جلسة 27 من مارس سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ود. سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور محمد على
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 9804 لسنة 49 قضائية عليا:
ما يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ــ طلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالتعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة.
إن اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ــ دون غيرها ــ وفقاً لنص المادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأىّ شأن من شئونهم لا يعدو أن يكون استثناءً من أصل خضوع المنازعات الإدارية جميعها للولاية التى عقدها الدستور لمحاكم مجلس الدولة ــ هذا الاختصاص لا يقتضى بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه
مقدماً من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة، بل يكفى أن يكون مقدمًا من غيرهم ــ أساس ذلك: أن هذا الاختصاص يمتد ليشمل طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الأفراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة بغية تعيينهم ضد أفراد هذه الطائفة، إذ يعتبر الطلب فى هاتين الحالتين متصلاً بشأن من شئونهم ــ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 4/6/2003 أودع الأستاذ/ أسامة أحمد أمين ( المحامى) نائبًا عن/ رائف عزت دوس ( المحامى) بصفته وكيلاً عن الطالب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة الطلب الماثل طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الطلب شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار تعيين معاونى النيابة العامة من دفعة عام 2000 الأصلية فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بتلك الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف كافة مستحقاته وأقدميته مع دفعته والتعويض المادى والأدبى عما أصابه من أضرار، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى الدائرة المختصة بطلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض .
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودعت الجهة الإدارية بجلسة 19/12/2004 مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض للاختصاص، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطلب بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطالب أقام دعواه الماثلة طالبًا الحكم بإلغاء قرار تخطيه فى التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة.
من حيث إن المادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانونين رقمى 49 لسنة 1973، 35 لسنة 1984 تنص على أن “تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة وإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأىّ شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبًا فى شكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو أخطأ فى تطبيقها أو تأويلها وإساءة استعمال السلطة”.
ومن حيث إن الدستور إذ عهد فى المادة (172) منه إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية لها استقلالها بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية فقد دل على أن ولايته فى شأنها ولاية عامة وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها، وأن المسائل التى تختص بها لم تعد محدودة حصراً فى الأحوال بذاتها وأن عموم ولايته هذه وانبساطها على المنازعات الإدارية على تباين صورها، ولايعنى غل يد المشرع عن إسناد الفصل فى بعضها إلى جهات قضائية أخرى، على أن يكون ذلك استثناء، وبالقدر وفى الحدود التى يقتضيها الصالح العام، وفى إطار التفويض المخول للمشرع بنص المادة (167) من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها، وكان اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها وفقًا لنص المادة (83) سالفة الذكر بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأىّ شأن من شئونهم لا يعدو أن يكون استثناء من أصل خضوع المنازعات الإدارية جميعها للولاية التى عقدها الدستور لمحاكم مجلس الدولة وكان انعقاد الاختصاص لهذه الدوائر على النحو المتقدم لا يقتضى بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدمًا من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة بل يكفى لقيام الاختصاص أن يئول طلب الإلغاء إلى التأثير فى المراكز القانونية لأحدهم ولو كان مقدمًا من غيرهم فهذا الاختصاص يمتد ليشمل طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المقدمة من الأفراد من غير طائفة رجال القضاء والنيابة العامة بغية تعيينهم ضد أفراد هذه الطائفة، إذ يعتبر الطلب فى هاتين الحالتين متصلاً بشأن من شئونهم وهو
ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا وأكدته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 17/12/1994 فى القضية رقم 5 لسنة 15 ق. تنازع.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن “على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقًا بالولاية”، الأمر الذى يتعين معه على هذه المحكمة وقد تبين لها أن المنازعات الماثلة ينعقد الاختصاص بنظرها لإحدى الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض أن تأمر بإحالتها بحالتها إليها عملاً بحكم المادة (110) سالفة الذكر .
حكمت المحكمة
بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية المختصة.