جلسة 24 فى إبريل لسنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر،
ود. سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور محمد أحمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 8466 لسنة 48 قضائية عليا:
طوائف خاصة ــ عاملون بهيئة قناة السويس ــ تَخَطٍّ فى الترقية.
طبقاً للمادة (22) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس فإن الترقية إلى جميع الوظائف بهيئة قناة السويس تكون بالاختيار للكفاءة دون التقيد بالأقدمية وأن مجلس إدارة الهيئة يختص بالنظر فى الترقيات لشغل وظيفة رئيس قسم وما يعادلها وما فوقها من وظائف وذلك بالاختيار المطلق من بين شاغلى الوظيفة الأدنى مباشرة دون التقيد بالأقدمية نظراً لما يناط بشاغلى هذه الوظائف من إدارة مرفق حيوى مهم تتعلق به مصلحة قومية عليا تتمثل فى تسيير الملاحة الدولية بقناة السويس على الوجه الأمثل، إلا أن ذلك كله يجد حده الطبيعى ــ طبقاً لما استقر فى يقين المحكمة ــ فى ذلك المبدأ العادل وهو عدم تجاوز الأقدم بالأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهر التميز وذلك من خلال وقائع ثابتة من ملف خدمته ومستخلصة استخلاصاً سائغاً لا يدع مجالاً لإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ــ تطبيق.
فى يوم السبت الموافق 20/5/2002 أودع الأستاذ/ ……………………………… (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 8466 لسنة 48ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 28/3/2002 والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وألزم المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 248 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة وكيل مدير اعتباراً من 1/7/1997، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى له تعويضاً مقداره ثلاثون ألف جنيه مصرى على سبيل التعويض مع إلزامها المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المقرر قانونًا.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه:
الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى رقم 411 لسنة 3ق شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 248 لسنة 1997 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة وكيل مدير وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزم جهة الإدارة المطعون ضدها والطاعن بالمصروفات مناصفة.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 7/11/2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 411 لسنة 3 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية (الدائرة الثانية) بتاريخ 25/11/1997 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 248 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل مدير اعتبارًا من 1/7/1979، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضاً قدره ثلاثون ألف جنيه جبرًا لما أصابه من أضرار من جراء القرار المطعون فيه وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وقال ــ شرحًا لدعواه ــ إنه عين بهيئة قناة السويس بوظيفة مهندس بالدرجة السادسة اعتبارًا من 1/12/1970، ثم رُقّى إلى وظيفة رئيس قسم بالدرجة الأولى اعتبارًا من 31/12/1991، ثم صدر القرار رقم 248 لسنة 1997ــ المطعون فيه ــ بترقية زملائه ………………………………….، …………………….، ……………………. إلى وظيفة وكيل مدير اعتبارًا من 1/7/1997 ولم يتضمن القرار ترقيته إلى هذه الوظيفة رغم أنه أقدم منهم جميعاً وأسبق فى الحصول على وظيفة رئيس قسم بالدرجة الأولى، كما أنه لم يقل عنهم كفاءة؛ الأمر الذى يصم هذا القرار بعيب مخالفة أحكام القانون وإساءة استعمال السلطة.
وبجلسة 28/3/2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه قاضيًا بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وقد أقامت المحكمة قضاءها على أنه طبقًا لأحكام لائحة نظام العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بالقرار رقم 32 لسنة 1971 وتعديلاته ــ تكون الترقية إلى جميع الوظائف بالهيئة بالاختيار للكفاءة دون التقيد بالأقدمية، وأن مجلس الإدارة يختص بالنظر فى الترقيات لشغل وظيفة رئيس قسم وما يعادلها وما فوقها من وظائف، وذلك بالاختيار المطلق من بين شاغلى الوظيفة الأدنى مباشرة دون التقيد بالأقدمية، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أنه قد ثبت لديها أن القرار المطعون فيه قد صدر من مجلس إدارة الهيئة بمقتضى السلطة المقررة له قانونًا بترقية زملاء المدى إلى وظيفة وكيل مدير بالاختيار المطلق دون التقيد بأقدميته عليهم إعمالاً لأحكام لائحة العاملين بالهيئة الواجب تطبيقها ــ فى هذه الحالة ــ دون أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة التى توجب التقيد بالأقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية.
أما عن طلب التعويض فقضت المحكمة برفضه لعدم ثبوت الخطأ فى جانب الجهة الإدارية بإصدارها القرار المطعون فيه كما سلف بيانه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وذلك على النحو التالى:
1) لم يرد بالحكم المطعون فيه أى ذكر لسبب قرار تخطى الطاعن فى الترقية رغم أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن هذا السبب فى مذكرتها المقدمة بجلسة 31/1/1999 وهو أنه قد سبق مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه، مما ترتب عليه انتفاء إعمال رقابة المحكمة على سبب القرار المطعون فيه، ولو فعلت لتبين لها أنه قد تم إلغاء هذا الجزاء بحكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 5/11/1997، والذى تأيد بحكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) التى قضت بجلسة 23/8/2000 برفض الطعن رقم 1437 لسنة 44ق. عليا المقام من هيئة قناة السويس ضد الطاعن.
2) الاستدلال بأحكام لائحة العاملين بالهيئة لايصلح سند للقرار المطعون فيه ذلك أنه لم تطرح ترقية الطاعن على مجلس إدارة الهيئة ضمن ترقية زملائه بالقرار المطعون فيه بتاريخ 10/7/1997 لعدم مضى عام على توقيع جزاء الخصم عليه فى 16/9/1996(طبقًا لحكم المادة (71) من لائحة العاملين بالهيئة) والذى ألغى فى 5/11/1997، ومن ثَمَّ لايتأتى القول بأن الجهة الإدارية اختارت أكفأ المرشحين للترقية بالقرار المطعون فيه دون الطاعن، وإذ لم يكن أمر ترشيح الطاعن معروضاً على مجلس إدارة الهيئة أصلاً بسبب توقيع جزاء الخصم الذى ألغى فيما بعد وما يترتب عليه من آثار.
3) أن القول بإطلاق سلطة مجلس إدارة هيئة قناة السويس فى الإخبار عند الترقية دون التقيد بالأقدمية من شأنه إهدار المبدأ العادل التى استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وهو عدم تخطى الأقدم إلى الأحداث فى الترقية ما لم يكن الأخير ظاهر التميز بعناصر ثابتة ومستمدة من واقع أعماله وإنجازاته، وهو ما لا يتوافر فى حالة المطعون على ترقيتهم إذ لم ينهض دليل من الأوراق على أنهم أكثر كفاءة وتميزًا من الطاعن، ومن ثَمَّ كان يتعين ترقيته لسبقه عليهم فى الأقدمية مع توافر شرط الكفاية بشأنه وعدم وجود مانع من ترقيته.
ويضيف الطاعن أنه قد ثبت مما تقدم مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، فضلاً عن إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وبذلك انطوى على خطأ جسيم ألحق بالطاعن أضرارًا مادية وأدبية تمثلت فى حرمانه المزايا المادية والأدبية للترقية، فضلاً عن تكبده مشاق التقاضى ونفقاته مفصلاً ذلك بأنه يصرف لمن يشغل وظيفة «وكيل مدير» مبلغ 480 جنيهًا كحوافز كل ثلاثة أشهر وهو ما تقرر للطاعن فعلاً بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة اعتبارًا من 1/7/1998 بالقرار رقم296 لسنة 1998، وذلك بالإضافة إلى تخصيص سيارة وخط هاتف بما قيمته 19480 جنيهًا.
ويخلص الطاعن من ذلك إلى أن جملة التعويض عن الأضرار المادية تقدر بمبلغ 14400 جنيه يضاف إليها تعويض عن الأضرار النفسية المتمثلة فى الشعور بالغبن والظلم الجائر، والذى تقدر بمبلغ 16600 جنيه، وبالتالى فهو يستحق تعويضًا إجماليًا مقداره ثلاثون ألف جنيه لجبر كافة تلك الأضرار.
ومن حيث إن المادة (22) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس الصادر بالقرار رقم 321 لسنة 1971 والمعدلة بالقرار رقم 312 لسنة 1991 تنص على أن:
«تكون الترقية إلى جميع الوظائف بالاختيار للكفاية دون التقيد بالأقدمية، ولا يجوز ترقية عامل يقل متوسط تقريره السنوى عن السنتين الأخيرتين عن درجة جيد بالنسبة للوظائف حتى وكيل قسم وما يعادلها.
ويختص مجلس إدارة الهيئة بالنظر فى الترقيات لشغل وظيفة رئيس قسم وما يعادلها ومن فوقها من وظائف وذلك بالاختيار المطلق من بين شاغلى الوظيفة الأدنى مباشرة دون التقيد بالأقدمية.
ومفاد هذا النص ــ وفقًا لما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن الترقية إلى جميع الوظائف بهيئة قناة السويس تكون بالاختيار للكفاءة دون التقيد بالأقدمية، وأن مجلس إدارة الهيئة يختص بالنظر فى الترقيات لشغل وظيفة رئيس قسم وما يعادلها وما فوقها من وظائف، وذلك بالاختيار المطلق من بين شاغلى الوظيفة الأدنى مباشرة دون التقيد بالأقدمية، نظرًا لما يناط بشاغلى هذه الوظائف من إدارة مرفق حيوى مهم تتعلق به مصلحة قومية عليا تتمثل به مصلحة قومية عليا فى تسيير الملاحة الدولية بقناة السويس على الوجه الأمثل، ومن ثَمَّ فقد خولت المادة (22) من لائحة العاملين بالهيئة بمجلس الإدارة سلطة النظر فى الترقيات لشغل وظيفة رئيس قسم وما يعادلها، وما فوقها من وظائف ــ كوظيفة وكيل مدير (المطعون عليها) وذلك بالاختيار المطلق بين شاغلى الوظيفة الأدنى مباشرة دون التقيد بالأقدمية، إلا أن ذلك كله يجد حده الطبيعى ــ طبقًا لما استقر فى يقين المحكمة ــ فى ذلك المبدأ العادل وهو عدم تجاوز الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهر التميز وذلك من خلال وقائع ثابتة من ملف خدمته ومستخلصة استخلاصاً سائغاً لا يدع مجالاً لإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
ومن حيث إن الثابت أنه قد تم إلغاء قرار جزاء الخصم المشار إليه، وذلك بحكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 5/11/1997 فى الطعن رقم 16 لسنة 31ق وتأيد هذا الحكم بحكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 23/8/2000 برفض طعن الجهة الإدارية رقم 1437 لسنة 44ق. عليا على ذلك الحكم، الأمر الذى يكون معه تخطى الطاعن فى الترقية ــ استنادًا إلى هذا السبب ــ لا أساس له فى الواقع أو القانون باعتبار أن حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه قد كشف صراحة عن براءة مساحة الطاعن مما نسب إليه وأزال كل ما ران على مسلك الطاعن من نقائض رتبها قرار الجزاء الملغى، فلا مساغ ــ بعد ذلك ــ لتخطيه فى ترقية هو أولى بها أجدر لولا أن الجهة الإدارية آخذته بذنب صار منه براء، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار رقم 248 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة وكيل مدير اعتبارًا من 1/7/1997 إلا أنه لما كان الثابت أن الطاعن قد تمت ترقيته فعلاً إلى هذه الوظيفة بالقرار رقم 296 لسنة 1998 اعتبارًا من 1/7/1998 فإنه يتعين إرجاع أقدميته فيها إلى 1/7/1997 التاريخ الذى كان يستحق فيه الترقية بالقرار الملغى.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مجانبًا الصواب فى هذا الشق منه ويتعين إلغاؤه فيما قضى به من رفض إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن التعويض عما أصابه من أضرار نتيجة تخطيه فى الترقية إلى وظيفة وكيل مدير اعتبارًا من 1/7/1997 فإنه ولئن كان الثابت مما تقدم توافر الخطأ فى جانب الجهة الإدارية بإصدارها هذا القرار الا أن المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء، بل يتعين النظر فى كل حالة بحث
ما أحاط به من ظروف وملابسات للوقوف على مدى ما يكون قد ترتب على خطأ الجهة الإدارية من ضرر وكذلك دور الطاعن ومدى مساهمته فى عمل الجهة الإدارية على إصدار القرار المطعون فيه ثم توقفها بعد إلغاء هذا القرار فإذا كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية بعد أن أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها بجلسة 5/11/1997 بإلغاء قرار مجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من مرتبه، وقبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن على هذا القرار بجلسة 23/8/2000، بادرت إلى ترقية الطاعن بالقرار رقم 296 لسنة 1998، وإن كانت هذه الترقية اعتبارًا من 1/7/1998 إلا أن إصدار هذا القرار فى حد ذاته يتم عن حسن النية لدى الجهة الإدارية وتوخيها الصالح العام دون انحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، الأمر الذى ترى فيه المحكمة جبرًا لما يكون قد أصاب الطاعن نتيجة تخطيه فى الترقية من أضرار، ويكون طلبه التعويض عنها غير مصادف عمله ويتعين القضاء برفضه مع إلزام الطاعن بمصروفات هذا الطلب.
ومن حيث إن كلاً من الطرفين قد أصاب فى بعض طلباته وأخفق فى الأخرى، ومن ثَمَّ تقضى المحكمة بإلزامهما بالمصاريف مناصفة.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإرجاع أقدمية الطاعن فى وظيفة وكيل مدير إلى 1/7/1997 تاريخ صدور القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وألزمت كلاً من الطاعن والهيئة المطعون ضدها المصروفات مناصفةً.