جلسة 21 من مايو سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، وحسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 3623 لسنة 45 قضائية عليا:
ضوابطه وحالاته.
القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وفقاً لأحكام الدستور والقانون ــ سالف الذكر ــ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والاستيلاء عليها مؤقتًا يتعين مراعاة قاعدة أساسية مفادها الموازنة بين مصلحة الدولة وحقها فى الاستيلاء على العقارات المملوكة ملكية خاصة اللازمة لمشروعاتها العامة وبين حق الملكية الخاصة لذوى الشأن من ملاك هذه العقارات، ويتمثل ذلك فى أن تكون العقارات بالحتم والضرورة لازمة للمنفعة العامة بأن يكون المشروع المحقق للمنفعة العامة فى حاجة حقيقية وضرورية لهذه العقارات لإقامته وتحقيقه بما يحتم على الجهة الإدارية تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها، كما يجب فى الاستيلاء المؤقت طبقاً للمادة (15) من القانون المشار إليه أن تتوافر إحدى الحالات الواردة بالنص وكذا سائر الأحوال الطارئة من حيث هذه الحالات والتى تجيز الاستيلاء المؤقت بحيث لا يجوز الاستيلاء المؤقت فى غير هذه الحالات ــ تطبيق.
فى يوم الإثنين الموافق 22/3/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3623 لسنة 45ق .ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/2/2000، وبجلسة 25/9/2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها تحت رقم 5177 لسنة 1994 قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 13/5/1994 بطلب الحكم برد حيازة قطعة الأرض المبينة فى صحيفة الدعوى ومنع تعرض المدعى عليهم لهم فى الانتفاع بها وإلزامهم المصروفات، وقالوا شرحاً للدعوى: إنهم يمتلكون عن مورثهم قطعة أرض رقم 18 تقسيم الجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط الشرطة بحوض مغربى بك رقم 7 بناحية المعصرة قسم حلوان والبالغة مساحتها 555م2 وذلك بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 14/1/1978 الصادر من الجمعية المذكورة المشهرة برقم 89 لسنة 1982 وأن مورثهم تسلمها وظلت فى حيازته منذ ذلك التاريخ حتى وفاته ومن بعده لورثته، إلا أنهم فوجئوا بقيام هيئة الأبنية التعليمية بتاريخ 20/11/1993 بالتعدى على حيازتهم لتلك المساحة وضمها لفناء مدرسة تبرعت الجمعية المذكورة للهيئة بأرضها فأبلغوا الشرطة التى طلبت من مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة معاينة الأرض، حيث أفاد بوجود تعدٍ على ثمانى قطع منها القطعة المملوكة لهم.
وبجلسة 26/11/1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت برقم 2576 لسنة 49ق وبجلسة 24/1/1999 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان الدستور قد أضفى على الملكية الخاصة حماية فلا يجوز نزع الملكية إلا فى حدود القانون، وأجاز الاستيلاء مؤقتاً عليها للمنفعة العامة وترسيخًا لهذا الأصل تضمن القانون رقم 10 لسنة 1990 الإجراءات والضمانات التى تجعل من نزع الملكية أو الاستيلاء على العقارات المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة استثناء من الأصل الدستورى الذى يقرر صون الملكية الخاصة وحمايتها وعليه فقد قصر المشرع سلطة الاستيلاء المؤقت على رئيس الجمهورية.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الهدف من وراء إصدار القرار المطعون فيه هو لزوم عقار النزاع للعملية التعليمية، ومن ثَمَّ فإنه يخرج عن الحالات التى حددتها المادة (15) من القانون المشار إليه، وبالتالى يكون القرار قد صدر من غير مختص بإصداره ومخالفًا للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث ناط المشرع بموجب المادة (15) من القانون رقم 10 سنة 1990 بالوزير المختص سلطة الاستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة والمستعجلة، وقد جاء النص عاماً دون تحديد للأحوال الطارئة والمستعجلة، ولم ترد على سبيل الحصر. ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بالاستيلاء المؤقت على عقار التداعى لصالح العملية التعليمية واستمرارها بانتظام واضطراد، وهى بلا شك من الأمور العاجلة التى ورد النص عليها فى المادة (15) سالفة الإشارة، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح أحكام القانون مما يجعله خليقًا بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة (14) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على أن : «يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه…………» وتنص المادة (15) على أنه: «للوزير المختص بناءً على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها…».
ومن حيث إنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وفقاً لأحكام الدستور والقانون سالف الذكر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والاستيلاء عليها مؤقتاً يتعين مراعاة قاعدة أساسية مفادها الموازنة بين مصلحة الدولة وحقها فى الاستيلاء على العقارات المملوكة ملكية خاصة اللازمة لمشروعاتها العامة وبين حق الملكية الخاصة لذوي الشأن من ملاك هذه العقارات، ويتمثل ذلك فى أن تكون العقارات بالحتم والضرورة لازمة للمنفعة العامة بأن يكون المشروع المحقق للمنفعة العامة فى حاجة حقيقية وضرورية لهذه العقارات لإقامته وتحقيقه بما يحتم على جهة الإدارة تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها، كما يجب أن يكون الاستيلاء المؤقت طبقًا للمادة (15) سالفة الذكر ــ أن تتوافر إحدى الحالات الواردة بالنص وهى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء وأن يكون قرار الوزير المختص بالاستيلاء المؤقت لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غير ذلك من الإجراءات اللازمة لمواجهة إحدى الحالات المشار إليها بالنص والتى حددها فى الحالات الثلاث وسائر الأحوال الطارئة من حيث هذه الحالات والتى تجيز الاستيلاء المؤقت بحيث لا يجوز الاستيلاء المؤقت فى غير هذه الحالات.
ومن حيث إن قرار التربية والتعليم رقم 27لسنة 1992 المطعون عليه قد صدر بالاستيلاء على عدة قطع من الأراضى ومنها القطعة محل النزاع لإقامة مدارس عليها نظرًا لندرة المواقع وعدم وجود أراضٍ فضاء فى المنطقة، ولم تفصح الأوراق ولم تقدم جهة الإدارة أن ثمة تفويضًا من رئيس الجمهورية لمصدر القرار بالاستيلاء على العقار إعمالاً للمادة (14) من القانون المشار إليه، كذلك فإن الدفاع الذى تبناه القرار المطعون فيه للاستيلاء المؤقت
لا يندرج تحت إحدى الحالات الواردة فى المادة (15) سالفة البيان ومن ثَمَّ يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه متفقاً وصحيح القانون، ويكون الطعن عليه على غير أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.