المادة الثانية من القانون رقم 31 لسنة 1983 بشأن تعديل جدول مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام.
إن المشرع رعاية منه للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ولمواجهة الغلاء يتفرد بإصدار القوانين المعدلة لجداول المرتبات وزيادة المرتبات عند بداية بعض السنوات المالية ومن هذه القوانين القانون رقم 31 لسنة 1983 الذى قرر زيادة المرتبات المذكورة سلفًا بواقع 60 جنيهًا سنويًا وهذه الزيادة تُمنح بعد صدور القرار بمنح العلاوة الدورية المقررة فى 1/7/1983 وقد اشترط المشرع فيمن يُمنح هذه الزيادة أن يكون موجودًا بالخدمة وقت صدور القانون وقد عبر عن ذلك بعبارة العاملين الحاليين، وأضاف إليهم من صدرت قرارات بتعيينهم قبل 1/7/1983، وفى هذا الصدد فإن المغايرة فى تعبير نص المادة الثانية بورود عبارة “العاملين الحاليين والمعينين قبل أول يوليو سنة 1983″تقتضى إفراد الحكم لكل طائفة على حدة، فالعاملون الحاليون هم طائفة الموجودين بالخدمة وقت العمل بالقانون، وطائفة المعينين قبل 1/7/1983 هم من صدرت قرارات بتعيينهم فى الفترة ما بين صدور القانون وبين 1/7/1983 فتسرى عليهم هذه الزيادة ويفيدون منها وينصرف هذا التفسير ليشمل من تأخرت قرارات تعيينهم إلى ما بعد 1/7/1983، وقد تضمنت قرارات التعيين اعتبارها من 30/6/1983 لعلة اقتضاها المشرع وهو إفادة هؤلاء من الزيادات السابق تقريرها ولم يكونوا بخدمة الجهة الإدارية فعليًا وقت صدورها، وإن واقعة استلام العمل فقط وقت صدور القرار إنما تنتج أثرها فيما يتعلق بصرف الراتب، وعلى ذلك يكون التعيين عن طريق ترشيح القوى العاملة بأثر رجعى يؤتى أثره حالاً ومباشرة بمجرد النص عليه فى قرار التعيين على هذه الرجعية، وذلك بخلاف الحال فيما يتعلق بضم مدد الخدمة العسكرية والعامة والخبرة، فهذه المدد جميعها واردة بعد صدور قرار التعيين فلا تأخذ الحكم المشار إليه سلفًا وإنما تختلف عنه، ولو أراد المشرع غير ذلك لما أعياه النص على ذلك صراحةً بإضافة عبارة الوجود الفعلى بالخدمة وهو ما لم يقصده ــ تطبيق.