جلسة 4 من يونيه سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، ومحمود محمد صبحى العطار، وبلال أحمد محمد نصار
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7669 لسنة 47 قضائية . عليا:
معاش عن الأجر المتغير ــ مناط الاستحقاق.
المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 المعدَّل بالقانون 47 لسنة 1984، المادتان (الأولى والثانية) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
مناط الإفادة من حكم رفع المعاش عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط تسوية هذا المعاش أن يكون المؤمن عليه قد انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد، وتوافرت فى حقه الشرائط التى عينها، وعلى ذلك ومتى كان انتهاء الخدمة راجعًا إلى سبب آخر من أسباب الانتهاء،
فلا يتحقق مناط الحكم أيًّا كان مدى توافر شروط إعماله ــ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 5/5/2001 أودع الأستاذ/ محمود الطوخى (المحامى) نائبًا عن الأستاذ/ محمد البكرى عبد البديع (المحامى) بصفته وكيلاً عن السيد/ محمد حسين محمد مهران قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 7669 لسنة 47ق. عليا ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى (صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومى) فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ــ الدائرة الثانية بجلسة 14/3/2001 فى الدعوى رقم 26 لسنة 10ق. والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا.
وطلب الطاعن ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وبصرف معاشه عن الأجر المتغير اعتبارًا من يوليو 1978 بواقع 50% شهريًا من مجموع المعاش الأصلى والزيادات التى تقررت على معاش الأجر الأساسى المستحق له اعتبارًا من هذا التاريخ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية المستحقة للطاعن عن هذه التسوية وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن فى صرف معاش الأجر المتغير بنسبة 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتبارًا من 1/7/1987، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبمراعاة أعمال أحكام التقادم الخمسى .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع، والتى قررت بدورها إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع للاختصاص، وعينت جلسة 5/3/2005 لنظر الطعن أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة 28/5/2005 وأرجئ النطق به لجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 26 لسنة 10ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 7/10/1998 طالبًا الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بصرف معاشه عن الأجر المتغير اعتبارًا من أول يوليو 1987 بواقع 50% شهريًا من مجموع المعاش الأصلى والزيادات التى تقررت على معاش الأجر الأساسى المستحق له اعتبارًا من هذا التاريخ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعى ــ شرحًا لدعواه ــ إنه كان يعمل بمديرية تموين أسيوط، وبتاريخ 2/1/1998 انتهت خدمته للاستقالة طبقًا لنص المادة (95) مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978، وسوى معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس، دون الأجر المتغير، وبعد صدور القانون رقم 107 لسنة 1987 تقدم بالعديد من الطلبات لصرف معاشه عن الأجر المتغير اعتبارًا من 1/7/1987 بواقع 50% شهريًا من مجموع المعاش عن الأجر الأصلى والزيادات التى طرأت عليه اعتبارًا من ذلك التاريخ، وعرض الموضوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (157) من القانون رقم 79 لسنة 1975 إلا أن الهيئة المدعى عليها لم تستجب لطلباته، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 14/3/2000 حكمت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ــ الدائرة الثانية بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا.
وشيَّدت المحكمة قضاءها ــ بعد استعراضها لنص المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975، ونص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ــ على أن الثابت من الأوراق أن المدعى انتهيت خدمته بمديرية التموين بأسيوط بالإحالة إلى المعاش بناءً على طلبه المؤرخ 31/12/1987 أى أن خدمته لم تنته لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به، وبالتالى ينتفى فى حقه الشرط الأول، ويكون من غير المخاطبين بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، ويتعين القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون، وصدر مشوبًا بالفساد فى الاستدلال بحسبان أن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 قد اشترطت لرفع المعاش عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش إذا قل عن هذا القدر توافر ثلاثة شروط منها: أن تكون خدمة العامل قد انتهت وفقًا لإحدى الحالات المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهى انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المعامل به، أو لبلوغه سن الستين، ويعتبر فى حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التى تمت تسويتها وفقًا للمادة (95) مكررًا من القانون رقم 47 لسنة 1978، ولما كان الطاعن قد انتهت خدمته طبقًا لنص المادة (95) مكررًا من القانون رقم 47 لسنة 1978، وله مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى تزيد على 240 شهرًا، واشترك عن الأجر المتغير اعتبارًا من 1/4/1984، وتحقق بذلك فى شأنه شروط الإفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بحساب معاشه عن الأجر المتغير بواقع 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش اعتبارًا من 1/7/1987.
ومن حيث إن المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 تنص على أنه “يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
ــ انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به، أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) ، (ج) من المادة (2) وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين (120) شهرًا على الأقل ………”، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أنه “إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية: أــ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا عن الأجر المتغير فى 1/4/1984، ومستمرًا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته. ب ــ أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهرًا على الأقل ………..”.
كما تنص المادة الثانية منه على أنه “يكون الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير 20% من مجموع المعاش والزيادات المستحقة عن الأجر الأساسى بالنسبة إلى المؤمن عليه الموجود بالخدمة فى 1/7/1987، وتوافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة…”.
وفى تطبيق هذه المادة تعتبر فى حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التى تمت تسويتها وفقًا لأحكام المادة (95) مكررًا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 …………
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المستفاد من صريح نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 أن مناط الإفادة من حكم رفع المعاش عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش أن يكون المؤمن عليه قد انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد، وتوافرت فى حقه الشرائط التى عينها، وعلى ذلك فإنه متى كان انتهاء الخدمة راجعًا إلى سبب آخر من أسباب الانتهاء، فلا يتحقق مناط الحكم أيًّا كان مدى توافر شروط إعماله من حيث الاشتراك عن الأجر المتغير منذ تقريره لأول مرة والاستمرار فيه حتى انتهاء الخدمة وبلوغ مدة الخدمة الفعلية المؤدى عنها الاشتراك عن الأجر الأساسى 240 شهرًا فأكثر، ولا يجوز القول باستفادة من انتهت خدمته بالاستقالة طبقًا لنص المادة (95) مكررًا من القانون رقم 47 لسنة 1978 من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 استنادًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ذاته على اعتبار المعاشات التى سويت وفقًا لحكم المادة (95) مكررًا آنفة الذكر فى حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة، لا يجوز ذلك بمفاد أن حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987 وفقًا لصريح نصها يقتصر نطاق إعماله على حكم المادة الثانية دون أن يتعداها إلى غيرها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الطاعن وقد انتهت خدمته بتاريخ 2/1/1998 بالاستقالة وليس لبلوغ سن التقاعد المقررة قانونًا، فمن ثَمَّ يكون من غير المخاطبين بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشارك إليه، ولا يفيد تبعًا لذلك من حكم رفع معاش الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، وتغدو دعواه غير قائمة على سند من القانون متعينًا القضاء برفضها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر فيكون قد أصاب وجه الحق أو صادف صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.