جلسة 25 من يونيه سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب،
ومحمود محمد صبحى العطار، وبلال أحمد نصار
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 719 لسنة 48 قضائية . عليا:
عاملون مدنيون بالدولة ــ معاش ــ البقاء فى الخدمة بعد سن الستين ــ شروطه.
المشرع بعد أن قرر أصلاً عاماً يسرى على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين، استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن، فيحق لهم الاستمرار فى الخدمة حتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين بها فى ذلك التاريخ، كما مدَّ هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين بمقتضى حكم الإحالة بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960ــ انقضاء العلاقة الوظيفية القائمة على أساس هذه الصفة لأىّ سبب يُسقط حق الانتفاع بهذه الميزة ــ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 1/11/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السادة:
1ــ وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق.
2ــ وكيل الوزارة مدير الإسكان والمرافق بالمنوفية.
3ــ محافظ المنوفية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 719 لسنة 48 ق . عليا ضد السيد/ محمد ثروت محمد راضى أبو شعلان فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بجلسة 3/9/ 2001 فى الدعوى رقم 2952 لسنة 1ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى تعويضًا يعادل أجره الشامل عن السنوات الخمس اللاحقة لتاريخ إنهاء خدمته فى سن الستين، بمراعاة خصم ما قد يكون صُرف له من معاش عن ذات الفترة، بالإضافة إلى مبلغ ألفى جنيه نظير ما أصابه من أضرار على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نُظر أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 26/2/2005، وفيها نُظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2952 لسنة 1ق بعريضة أودعت ابتداءً قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 10/10/1995 وقيدت بجدولها برقم 91 لسنة 3ق طالبًا الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له مبلغًا قدره خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض الجابر لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء قرار إنهاء خدمته الباطل، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعى ــ شرحًا لدعواه ــ إنه كان يشغل وظيفة مدير إدارة من الدرجة الأولى بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بمديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية، وفوجئ بصدور القرار رقم 191 لسنة 1995 بتاريخ5/2/1995 بإنهاء خدمته اعتبارًا من 21/9/1994 لبلوغ سن الستين، ونعى على هذا القرار صدوره مشوبًا بعيب مخالفة القوانين واللوائح والخطأ فى التطبيق والتأويل، وإساءة استعمال السلطة لأحقيته فى البقاء فى الخدمة حتى بلوغ سن الخامسة والستين حسبما انتهى إليه رأى إدارة الشئون لوزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق بكتابيها المؤرخين 20/1/1991، و18/4/1993 وقد ألحق به القرار المشار إليه أضرارًا مادية وأدبية تمثلت فى حرمانه من مورد رزقه، وتكبده مصاريف ونفقات باهظة فى سبيل العمل على رفع الضرر، فضلاً عما أصابه من آلام نفسية، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية للاختصاص، وقيدت بجدولها بالرقم عالية.
وبجلسة 3/9/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى تعويضًا يعادل أجره الشامل عن السنوات الخمس اللاحقة لتاريخ إنهاء خدمته فى سن الستين، وبمراعاة خصم ما قد يكون صُرف له من معاش عن ذات الفترة بالإضافة إلى مبلغ ألفى جنيه نظير ما أصابه من أضرار على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيََّدت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن المدعى عُيّن بداءة بمهنة عامل كتابى بأجر يومى قدره 160 مليمًا بالقرار رقم 114 لسنة 1959 الصادر من وزارة الشئون البلدية والفردية وذلك اعتبارًا من 30/6/1959، ثم صدر القرار رقم 1384 لسنة 1959 بوضعه على الدرجة 160/360 بوظيفة عامل كتابى اعتبارًا من ذات التاريخ، واستند القرار فى ديباجته إلى قواعد وأحكام كادر العمال، مما يعنى أن المدعى صار من العمال الدائمين منذ التاريخ الذى اعتد به القرار رقم 1384 لسنة 59، وبتاريخ 11/3/1961 عُيّن المذكور بوظيفة كاتب من الدرجة الثامنة المكتبية طبقًا للقانون رقم 210 لسنة 51 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بعد نجاحه فى المسابقة رقم 39 لسنة 1959، ومن ثَمَّ فإن المدعى كان خاضعًا لكادر العمال، وكان موجودًا فى عمله بصفته عاملاً منذ عام 1959 حتى تاريخ قضيته بمؤهل الثانوية العامة بوظيفة كاتب من الدرجة الثامنة عام 1961، وبالتالى فقد كان فى أول مايو سنة 1960 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 موجودًا فى الخدمة بوصفه عاملاً يخضع لكادر العمال الحكوميين الذى يقضى بأن السن المقررة لانتهاء خدمته هى الخامسة والستون، وبالتالى فقد نشأ له حق ذاتى فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين ، ويظل هذا الحق قائمًا فى ظل العمل بالقانونين رقمى 50 لسنة 1963، 79 لسنة 1975 السالف ذكرها، ولا يغير من ذلك سبق تعيينه تعيينًا جديدًا بتاريخ 11/3/1961 طالما ثبت اتصال مدة خدمته واحتفاظه بالصفة التى تجيز له البقاء فى الخدمة فى سن الخامسة والستين.
وأضافت المحكمة بأن الثابت أن جهة الإدارة أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المدعى فى سن الستين بالمخالفة لما تقدم، وهو ما يمثل ركن الخطأ فى المسئولية الإدارية، وقد ترتب على هذا الخطأ حدوث أضرار للمدعى تمثلت فى حرمانه من مرتبه كاملاً طيلة فترة السنوات الخمس، وقد توافرت بالتالى علاقة السببية بين خطأ الإدارة والضرر الذى أصاب المدعى، فمن ثَمَّ يستحق المدعى الحصول على تعويض مقابل ما أصابه من أضرار مادية، وتقضى المحكمة بالتالى بأحقيته فى الحصول على تعويض يعادل أجره الشامل طبقًا لما ورد من تعريض له فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1875 وبنوعيه الثابت والمتغير وذلك بمراعاة خصم ما صرف للمدعى من معاش عن ذات الفترة أو ذلك، بالإضافة إلى مبلغ ألفى جنيه نظير ما أصابه من أضرار تمثلت فى اللجوء إلى ساحات القضاء ومستحقات وأتعاب المحامين.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، وتأويله، وصدر مشوبًا بالخطأ فى الاستدلال إذ أجرت المحكمة تكييفًا خاطئًا لطلبات المدعى فى الدعوى يخالف الثابت بأوراقها، إذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه فى الاعتبار أن جهة الإدارة عَدَلَت عن قرارها المطعون فيه بعد ستة أشهر، فأصدرت القرار رقم 720 لسنة 1995 بتاريخ 25/8/1995 متضمنًا سحب قرار إنهاء خدمته المطعون ضده وذلك قبل رفع الدعوى، وبذلك لم يحرم من مرتبه طوال مدة السنوات الخمس المكملة لبلوغه سن الخامسة والستين.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرارغير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع بعد أن قرر أصلاً عامًا يسرى على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن، فيحق لهم الاستمرار فى الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين بها فى ذلك التاريخ، كما مد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960، فأضحت العبرة فى الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هى بالمراكز القانونية الثابتة فى 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف أو فى 1/5/1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم، ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963موردًا ذات الحكم فجعل الأصل فى إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة متى استمروا بهذه الصفات التى كانوا عليها تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960، أو القانون رقم 37 لسنة 1960حتى 1/6/1963 تاريخ العمل بأحكامه دون تعديل أو تغيير، فأقر لهؤلاء حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضى ببقائهم فى الخدمة حتى بلوغ هذه السن، ومن ثَمَّ يتولد لمن له حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين فى ظل القانونين رقمى 36، 37 لسنة 1960 مركز قانونى ذاتى يستصحبه فى ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 متى استمر بذات صفته خاضعًا للائحة وظيفية تجيز له البقاء فى الخدمة حتى بلوغ هذه السن فى تاريخ العمل بالقانون الأخير (1/6/1963) دون تعديل أو تغيير، أما إذا انقضت العلاقة الوظيفية القائمة على أساس هذه الصفة لأىّ سبب وقت العمل بالقانون المذكور (71 لسنة 1963) فإن حق الانتفاع بهذه الميزة يسقط بانقضاء هذه الصفة كما لو انتهت خدمة العامل لأىّ سبب، والتحق بجهة أخرى، أو أعيد تعيينه، أو تغيرت صفته التى كان معيناً عليها، كأن يُعيّن فى وظيفة كتابية أو فنية، أو تخصصية بدلاً من وظيفته العمالية، ولحقه القانون 50 لسنة 1963 وهو بهذا الوضع الوظيفى الجديد، فإنه فى هذه الحالة يخضع للنظام القانونى للجهة التى نقل إليها أو أعيد تعيينه فيها، أو للوظيفة الجديدة التى تمت تسوية حالته عليها، فتنتهى خدمته ببلوغ سن انتهاء الخدمة المقرر فى هذا النظام الجديد أو لا يفيد من الميزة التى انقضت بانتهاء الخدمة، أو إعادة التعيين، أو تغيير الصفة التى كانت قائمة وقت تقريرها استثناءً، باعتبار أن الميزة وإن كانت ذاتية مرتبطة بالمركز القانونى الذاتى الذى كان قائمًا عند تقريرها، إلا أنها تنقضى بانقضائه، ولا تعود إلى الوجود بعد تعديل المركز القانونى للعامل بأى شكل؛ حيث إنها ليست ميزة شخصية ترتبط بالشخص المستفيد منها حتى لو انقضى المركز الذاتى الذى كان سبب تقريرها وإنما هى ميزة مقررة لهذا المركز الذاتى نفسه، وبذلك فإن الاستثناء الوارد بالمادة (19) من القانون رقم 50 لسنة 1963 أو المادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960، ومن بعدها المادة (13) من القانون رقم 50 لسنة 1963لا يسرى على من كان وقت دخوله لأول مرة خاضعًا لأحد الأنظمة الوظيفية التى تقضى بإنهاء الخدمة فى سن الخامسة والستين ثم انقضت هذه الخدمة، ثم عاد إلى الخدمة من جديد، أو نقل إلى جهة أخرى، أو أعيد تعيينه بوظيفة أخرى بذات جهة عمله أو جهة أخرى، أى أنه فى كل الأحوال تغيّر وضعه الوظيفى بخضوعه لنظام يخرجه من الخدمة ببلوغه سن الستين، ففى هذه الحالة يسرى هذا النظام الجديد عليه متى كان هذا التغيير قبل 1/6/1963، وهو ما نصت عليه المادة (13) من القانون رقم 50 لسنة 1963.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وإن كان قد عُيّن ابتداءً بمهنة عامل كتابى بأجر يومى قدره 160 مليمًا اعتبارًا من 30/6/1955، ثم صدر القرار رقم 1384 لسنة 1959 بوضعه على الدرجة 160/360 بوظيفة عامل كتابى طبقًا لأحكام كادر العمال، إلا أنه عُيّن تعيينًا جديدًا فى 11/3/1961 فى وظيفة كاتب من الدرجة الثانية وفقًا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951وذلك بعد نجاحه فى المسابقة رقم 39 لسنة 1979، وحصوله على شهادة الثانوية العامة القسم الأدبى، وتغيرت بذلك صفته التى كان عليها فى تاريخ العمل بالقانونين رقمى 36، 37 لسنة 1960 بعد تعيينه فى وظيفة كتابية طبقًا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وأصبح من المخاطبين بأحكامه اعتبارًا من11/3/1961، والتى تقضى بانتهاء خدمته ببلوغ سن الستين، وظل على هذا الوضع حتى 1/6/1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963، وبذلك لم يكن يتمتع فى هذا التاريخ بأية ميزة تخوله حق البقاء فى الخدمة حتى بلوغ الخامسة والستين، ويكون القرار المطعون فيه رقم 191 لسنة 1995 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المطعون ضده ببلوغه سن الستين قد صدر مستندًا إلى صحيح سببه متفقاً وأحكام القانون، وينتفى بذلك ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الإدارية الطاعنة، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جَانَب الصواب، وأخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.