الأراضي المتاخمة للآثار- إزالة التعدي عليها– أثر تعديل حرم الأراضي المتاخمة للآثار في الأعمال التي سبقت إقامتها داخله.
المواد (1) و (2) و (17) و (20) من قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم (117) لسنة 1983.
كفل المشرع حماية الآثار التي صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء باعتبارها كذلك، وهي العقارات والمنقولات ذات الأهمية التاريخية والأثرية، التي أنتجتها الحضارات المختلفة في العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مئة عام– يحق للجهة الإدارية المختصة إزالة أي تعدٍ يقع على هذه الآثار بالطريق الإداري– لا يجوز منح رخص بناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، وتحظر إقامة أية منشآت أو مدافن فيها أو في المنافع العامة للآثار– يمتد هذا الحكم ليشمل الأراضي المتاخمة للآثار، الواقعة خارج نطاق تلك المناطق الأثرية حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس الأعلى للآثار بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق– إذا وقع تعدٍ على أرض متاخمة للآثار في منطقة غير مأهولة بالمخالفة للمساحة التي حددها المجلس الأعلى للآثار كحرم لها، ثم صدر قرار لاحق بإنقاص هذه المساحة بما لا يجعل هذه الأعمال متعدية، فلا محل لصدور قرار بإزالتها– تطبيق.