شئون الطلاب– تصحيح الامتحانات– رقابة القضاء عليها.
تصحيح أوراق الإجابة في الامتحانات من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة، وتترخص في تقييمها طبقا للضوابط والمعايير الفنية والعلمية التي تعد من صميم اختصاصها بلا معقب عليها من القضاء الإداري، إلا إذا كان هذا التقدير مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، أو إذا شاب عملية التصحيح خطأ مادي في جمع الدرجات أو رصدها أو نقلها- في غير تلك الحالات لا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل جهة الإدارة في تقييم إجابة الطالب وما يستحق عنها من درجة؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى تدخل القضاء في أمور فنية تقديرية من اختصاص الجهة الإدارية بحسبانها المنوط بها أمر التصحيح– لا محل لإجابة الطالب إلى طلبه بتشكيل لجنة محايدة لإعادة تصحيح أوراق إجابته ما دامت لم تتوفر لدى المحكمة الحاجة إلى تشكيل هذه اللجنة.