جلسة 4 من يوليه سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب،ومحمود محمد صبحى العطار، وبلال أحمد محمد نصار
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة فخرى الوردانى
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 5038 لسنة 48 قضائية . عليا:
نقل ــ ضوابطه ــ السلطة التقديرية لجهة الإدارة ــ حدودها.
النقل هو من الصلاحيات الجوازية للجهة الإدارية التى تجريها بما لها من سلطة تقديرية وفق ما تراه محققاً للمصلحة العامة ــ نظمت أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية الإجراءات والشروط والقواعد التفصيلية المتصلة بالنقل من ضرورة تدبير وتوافر الدرجة المالية التى يجرى النقل عليها حتى يكون قرار النقل ممكناً وجائزاً قانوناً، وضرورة موافقة لجنة شئون العاملين على النقل فى الوحدة التى يُجرَى منها وموافقة لجنة شئون العاملين فى الوحدة التى يجرى النقل إليها، كل ذلك يتم فى إطار السلطة التقديرية للجهة الإدارية التى لا إلزام عليها قانوناً بإصدار قرار النقل ــ تطبيق.
بتاريخ 18/3/2002 أودع الأستاذ/ عبد الرحيم عبد العال (المحامى) نيابة عن الأستاذ/ محمد عبد الحكيم أبو زيد (المحامى بالنقض) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعناً فى الحكم الصادر بجلسة 23/1/2002 من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الثانية) فى الدعوى رقم 1957 لسنة 8ق الذى حكمت فيه (أولاً: بالنسبة لطلب المدعى إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ القرار رقم 246 لسنة 1989 المتضمن نقله إلى مديرية التربية والتعليم بالمنيا بعدم قبوله لانتفاء القرار الإدارى، ثانياً: بالنسبة لطلب المدعى إلغاء القرار الصادر بالترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/11/1989 بعدم قبوله شكلاً، ثالثاً : بالنسبة لطلب المدعى إلغاء القرار رقم 28 لسنة 1997 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 24 لسنة 1993 بمنح المدعى علاوة تشجيعية وإلغاء القرار رقم 39 لسنة 1996 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 38 لسنة 1996 بمنح المدعى علاوة تشجيعية بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات فى جميع الحالات).
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن ــ للأسباب الواردة به ــ إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بتسوية حالته أسوة بزملائه دفعة 1/12/1978 من تاريخ ترقياتهم للدرجة الثانية التخصصية اعتباراً من 1/11/1989 وتنفيذ القرارات الصادرة بمنح العلاوة التشجيعية، ثم نقل الدرجة المالية من مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد إلى مديرية التربية والتعليم بالمنيا مع صرف جميع المستحقات المالية عن ذلك.
1- إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ القرار رقم 246 لسنة 1989 المتضمن نقله إلى محافظة المنيا.
2- إلغاء القرار الصادر بتخطيه فى الترقية للدرجة الثانية التخصصية رقم 97 لسنة 1997 وترقيته للدرجة الثانية اعتباراً من 1/11/1989.
3- إلغاء القرار رقم 28 لسنة 1997 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 24 لسنة 1993 وإلغاء القرار رقم 39 لسنة 1996 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 38 لسنة 1996 بمنحه العلاوات التشجيعية وصرف جميع المستحقات المالية عنهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من القضاء برفض طلبى إلغاء القرار رقم 28 لسنة 1997 الساحب للقرار رقم 24 لسنة 1993 والقرار رقم 39 لسنة 1996 الساحب للقرار رقم 38 لسنة 1996 الصادرين بمنح الطاعن علاوة تشجيعية والقضاء مجدداً بإلغاء هذين القرارين الساحبين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة الإدارية والطاعن المصروفات مناصفةً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص، حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى ورد إليها الطعن تنفيذاً لذلك ونظرته بجلسة 6/11/2004 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت بجلسة 18/12/2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 29/1/2005، وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع.
وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 12/3/2005، ولجلسة 30/4/2005، ولجلسة 18/6/2005، ثم لجلسة 4/7/2005 لإتمام المداولة؛ حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل ــ حسبما جاء بالأوراق ــ فى أن الطاعن (مُدَّعٍ) أقام بتاريخ 12/8/1997 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بتسويته بزملائه دفعة 1/12/1978 من تاريخ ترقيتهم فى عام 1989، وتنفيذ القرار الصادر بمنح العلاوة التشجيعية، ثم نقل الدرجة المالية من مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد إلى مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وصرف جميع المستحقات المالية عن ذلك وتدرج راتبه أسوة بزملائه دفعة تعيينه، وذلك على النحو الذى أورده المدعى تفصيلاً بعريضة دعواه واستناداً لما سطره بها من أسباب.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإدارى بأسيوط على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 23/1/2002 حكمها السالف الذكر (المطعون فيه) وشيّدت قضاءها على سند من أن المدعى يهدف من دعواه إلى إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ القرار رقم 246 لسنة 1989 الصادر بنقله إلى مديرية التعليم بالمنيا وإلغاء القرار المتضمن تخطيه فى الترقية اعتباراً من 1/11/1989 إلى الدرجة الثانية، وإلغاء القرارين رقمى 28 لسنة 1997 و 39 لسنة 1996 الساحبين للقرارين 24 لسنة 1993 و 38 لسنة 1996 الصادرين بمنحه علاوة تشجيعية مع ما يترتب على ذلك من آثار …، وذهبت المحكمة إلى انتفاء وجود قرار النقل المدعى به لثبوت عدم موافقة لجنة شئون العاملين بمديرية التعليم بالمنيا المراد النقل إليها وفق ما تطلبته أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة بشأن النقل، وعن طلب إلغاء قرار التخطى فى الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 1/11/1989 انتهت المحكمة إلى عدم قبول هذا الطلب لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانوناً طبقاً لحكم المادة (24) من قانون مجلس الدولة لما هو ثابت من أن المدعى تظلم فى 12/2/1996 من قرار تخطيه فى الترقية المطعون عليه ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 12/8/1997 بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً، وعن طلب إلغاء القرارين رقمى 28 لسنة 1997 و39 لسنة 1996 الساحبين لقرارى منحه علاوة تشجيعية رقمى 24 لسنة 1993 و 38 لسنة 1996 أبانت المحكمة إلى أنه وقد ثبت أن المدعى الذى تقرر منحه العلاوة التشجيعية محل التداعى بالقرارين الصادرين من مديرية التعليم بالمنيا هو من العاملين بمديرية التعليم بالوادى الجديد ولم يتم قانوناً نقله إلى مديرية التعليم بالمنيا، فإن ذلك يترتب عليه انعدام القرارين رقمى 24 لسنة 1993 و38 لسنة 1996 بمنحه علاوة تشجيعية لصدورهما من غير مختص وتبعاً لذلك لا تلحقهما الحصانة ويجوز سحبهما فى أى وقت وانتهت المحكمة من ذلك إلى رفض طلب إلغاء قرارى سحب قرارى منح العلاوة التشجيعية المشار إليهما محل التداعى، وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها سالف الذكر، فلم يرتض المدعى (الطاعن) بهذا القضاء، وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من أنه خالف التطبيق الصحيح للقانون وخالف الواقع والحقيقة والثابت بالأوراق وذلك على النحو الذى أورده الطاعن وسطره تفصيلاً بتقرير طعنه الماثل؛ وخلص منه إلى طلباته المذكورة التى اختتم بها تقرير الطعن.
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المقررة أنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم وتحديد الألفاظ والعبارات التى يصوغون هذه الطلبات بواسطتها على النحو الذى يرونه محققاً لممصلحةهم، إلا أن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها أمر تستقل به المحكمة المنظورة أمامها الدعوى لما هو مسلم به من أن هذا التكييف هو الذى يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى شكلاً أمامها قبل الفصل فى موضوعها وكلها من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام، ومن ثَمَّ فإنه على المحكمة وهى بصدد تكييف الدعوى وحقيقة الطلبات فيها أن تتقصى النية الحقيقية للخصوم من وراء إبدائهم طلباتهم فلا تقف عند ظاهر اللفظ ووجه العبارة بل عليها استكشاف حقيقة نية الخصوم وإرادتهم وأهدافهم وغاياتهم من وراء الدعوى والطلبات فيها، فالعبرة بالمقاصد والمعانى وليست الألفاظ والمبانى، وقد جرى بذلك قضاء هذه المحكمة.
(حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 من مارس 1992 فى الطعن 397 لسنة 36ق. عليا ، وحكمها بجلسة 26/1/2002 فى الطعن رقم 1423 لسنة 45ق. عليا).
ولما كان ذلك، وإذ إن مطالبة الطاعن بترقيته للدرجة الثانية التخصصية اعتباراً من 1/11/1989 أسوة بزملائه المرقين إليها هى فى حقيقة الأمر مطالبة بإلغاء القرار الصادر بترقية زملائه من 1/11/1989 إلى هذه الدرجة الثانية التخصصية فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لذات الدرجة من هذا التاريخ؛ لأن إجراء ترقيته فى هذا الشأن لا يتأتى قانوناً إلا بطريق إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطيه فى هذه الترقية، إن كان قد انطوى فعلاً وقانوناً على التخطى. ولما كان ذلك كذلك، وأن الثابت مما جاء بالأوراق أن الطاعن قد تظلم بتاريخ 12/2/1996 من قرار تخطيه فى الترقية للدرجة الثانية وأنه لم يرفع دعواه المتضمنة المطالبة بإلغاء هذا القرار إلا بتاريخ 12/8/1997 على النحو سالف الذكر، فمن ثَمَّ فإن طلبه إلغاء قرار تخطيه فى الترقية للدرجة الثانية التخصصية المطعون عليه يكون مقدماً بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً طبقاً لحكم المادة (24) من قانون مجلس الدولة، ويكون لذلك غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إنه من الأصول المسلّم بها قانوناً أن النقل هو من الصلاحيات الجوازية للجهة الإدارية التى تجريها بما لها من سلطة تقديرية وفق ما تراه محققاً للمصلحة العامة وقد جرت بما يتفق مع ذلك أحكام المادتين (54) و(55) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ونظمت أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الإجراءات والشروط والقواعد التفصيلية المتصلة بالنقل من ضرورة تدبير وتوافر الدرجة المالية التى يجرى النقل عليها حتى يكون قرار النقل ممكناً وجائزاً قانوناً، وضرورة موافقة لجنة شئون العاملين على النقل فى الوحدة التى يجرى النقل منها وموافقة لجنة شئون العاملين فى الوحدة التى يجرى النقل إليها (المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978)، وكل ذلك يتم فى إطار السلطة التقديرية للجهة الإدارية والتى لا إلزام عليها قانوناً، وليس ثمة إلزام يفرضه عليها نص القانون بإصدار قرار النقل، ولما كان ذلك وأنه لم يثبت مما جاء بالأوراق صدور قرار إدارى نهائى بالنقل حائز ومستوفٍ لكافة الموافقات والشروط اللازمة، وأن القرار رقم (246) بتاريخ 9/8/1989 الصادر عن مديرية التعليم بالوادى الجديد بنقل الطاعن إلى مديرية التعليم بالمنيا لم تكتمل له مقومات القرار الإدارى النهائى بالنقل لما هو ثابت من عدم موافقة لجنة شئون العاملين بمديرية التعليم بالمنيا (الوحدة المقترح النقل إليها) على النقل بسبب عدم وجود درجات شاغرة بها لإجراء النقل عليها، ومن ثَمَّ فإن الأمر لم يتمخض سوى عن مجرد مشروع قرار نقل لم تكتمل له مقومات القرار الإدارى النهائي بالنقل قانوناً، وتبعاً لذلك فإنه لا يكون هناك ثمة قرار سلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار نقل ويغدو بذلك طلب إلغاء القرار السلبى المزعوم غير مقبول شكلاً لانتفاء وعدم وجود مثل هذا القرار .
ومن حيث إنه ولئن كان ثابتاً مما جاء بالأوراق أنه لم يتم قانوناً نقل الطاعن إلى مديرية التعليم بالمنيا لعدم وجود درجة مالية بها لإجراء النقل عليها وبقاء درجته المالية بميزانية مديرية التعليم بالوادى الجديد، إلا أن الثابت أن الطاعن عمل على سبيل الندب بمديرية التعليم بالمنيا، وأنها لذلك صدر عنها القرار رقم 24 لسنة 1993 بمنح الطاعن علاوة تشجيعية وقرارها رقم 38 لسنة 1996 بمنحه علاوة تشجيعية، وإذ إنه وأياً ما كان الأمر فى صحة هذين القرارين فإنهما، حتى وإن خالفا أحكام القانون إلا أن المخالفة العالقة بهما وهى صدورهما من جهة غير مختصةــ وحتى مع افتراض ذلك جدلاً ــ إلا أن هذه المخالفة لا يترتب عليها سوى البطلان ولاتؤى إلى انعدام القرارين، ولما كان ذلك وأن القرار رقم 24 لسنة 1993 صادر فى 11/5/1993 والقرار رقم 38 لسنة 1996 صادر فى 15/2/1996 فإنه إذا ما أصدرت الجهة الإدارية قرارها رقم 28 لسنة 1997 بسحب القرار رقم 24 لسنة 1993 وقرارها رقم 39 لسنة 1996 بتاريخ 4/9/1996 بسحب القرار رقم 38 لسنة 1996 وذلك بعد صيرورة هذين القرارين المسحوبين حصينين من السحب بانقضاء المدة المقررة قانونًا للسحب دون أن يجرى السحب أثناء سريانها، فمن ثَمَّ فإن القرارين الساحبين الرقيمين 39 لسنة 1996 و28 لسنة 1997 المطعون عليهما يكونان مخالفين للقانون وحقيقيين بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه جاء وفق صحيح القانون فيما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء قرار التخطى فى الترقية المطعون عليه لرفعه بعد الميعاد وكذلك فيما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار النقل المشار إليه لانتفاء القرار الإدارى، فمن ثَمَّ فإن الطعن فى خصوص هذين الطلبين يكون على غير سند وحقيقاً بالرفض وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله فى خصوص ما قضى به من رفض طلب إلغاء قرارى سحب العلاوة التشجيعية الممنوحة للطاعن سالفى الذكر، فمن ثَمَّ فإنه يكون حرياً بتعديله فى هذا الخصوص إلى القضاء بإلغاء قرارى السحب المطعون عليهما على النحو سالف الذكر، مع إلزام طرفى الطعن المصروفات مناصفة بينهما عملاً بحكم المادة (186) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وبتعديل الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلغاء القرارين رقمى
39 لسنة 1996 و28 لسنة 1997 الساحبين لقرارى منح علاوتين تشجيعيتين للطاعن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض الطعن عن باقى الطلبات، وذلك على الوجه المبين بالأسباب، وألزمت الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفةً بينهما.