شئون الأعضاء- الندب للأعمال القانونية- مفهومه- سلطة المجلس الخاص للشئون الإدارية بشأنه- أثر إحالة العضو إلى مجلس التأديب في ندبه.
-المادتان 68 مكررا و 88 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
أجاز المشرع ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية طبقاً لنص المادتين 68 مكرراً و 88 من قانون مجلس الدولة، للقيام بأعمال قانونية- عبارة (أعمال قانونية) من العموم والاتساع بحيث تشمل كل عمل ذي صلة بالقانون- تتعدد صور الأعمال القانونية ولا تقع تحت حصر، والمعيار المميز لها عن غيرها معيار موضوعي وليس معيارا شخصيا أو ذاتيا، وذلك بالبحث في كنه العمل القانوني لاستظهار طبيعته- ندب أعضاء مجلس الدولة محض سلطة تقديرية للمجلس الخاص للشئون الإدارية، ولا معقب على قرار المجلس الخاص في ذلك، ما دام قراره قد خلا من إساءة استعمال السلطة – إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها بالرغم من عدم إلزامها قانونا بذكره فللمحكمة أن تراقب صحة قيام هذا السبب- عدم تجديد ندب عضو مجلس الدولة لمجرد إحالته إلى مجلس التأديب يتضمن ابتداعا لعقوبة تبعية لم ترد في القانون؛ إذ لا عقوبة بغير نص، فضلاً عن أن الأصل في الإنسان البراءة، وهو أصل لا يسقط عنه إلا بحكم قضائي بات صادر بالإدانة– تطبيق.