شئون الطلاب- مركز الطالب بالنسبة للجامعة– عدم جواز مفاجأته بقواعد جديدة بعد التحاقه بالكلية.
تبين اللوائح الداخلية للكليات مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر والدرجات المقررة له، ويكون لكل كلية دليل يتضمن محتوى تلك المقررات الدراسية – علاقة الطالب بالكلية علاقة تنظيمية لائحية، فيسري عليه التعديل الذي قد يطرأ على اللوائح أو نظم الدراسة، على أنه يتعين مراعاة المركز القانوني للطالب وعدم المساس به – ترتيبا على ذلك: إذا التحق الطالب بالكلية في ظل لائحة داخلية بينت له مواد الدراسة بها ودرجات النجاح وتوزيع المقررات على سنوات الدراسة، فلا تجوز مفاجأته بعد اختياره الكلية والتحاقه بها بمقررات جديدة أو درجات أعلى من الدرجات المقررة لم تكن موجودة في اللائحة التي التحق بالكلية في ظلها ولا في دليلها ولم يتم تدريس هذه المقررات له– أساس ذلك: أن الأصل وفقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة؛ لأنه ليس من العدل في شئ أن تهدر الحقوق، كما لا يتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم؛ لذلك حظر الدستور المساس بالحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية التي تمت إلا بقانون، فتقرير الرجعية للنصوص رهين بنص خاص في القانون– هذه الرخصة من اختصاص السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات– مؤدى ذلك: عدم سريان القرارات الإدارية بأثر رجعي حتى لو نص فيها على هذا الأثر– تطبيق.