جلسة 27 من مارس سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبدالفتاح صبرى أبوالليل، وعطية عمادالدين نجم، وعلى محمد الششتاوى إبراهيم، وأحمد محمد حامد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبدالمجيد إسماعيل
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 12815 لسنة 48 قضائية. عليا:
ـ شئون طلاب ـ تأديبهم ـ الطعن على قرار مجلس التأديب الابتدائى أمام مجلس التأديب الأعلى ـ أحكامه.
المادتان (78)، (99) من القانون رقم 103 لسنة 1961.
المواد (201)، ومن (245) حتى (251) من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
تضمنت اللائحة التنفيذية المشار إليها نظامًا تأديبيًا متكاملاً بطلاب جامعة الأزهر بشأن ما يقع منهم من مخالفات إبان الامتحانات فناط بلجنة مشكلة طبقاً للمادة (250) منها تأديب الطلاب ونصت على نهائية القرارات التأديبية الصادرة منها بيد أنها أجازت الطعن فى بعض هذه القرارات وهى الصادرة بإحدى العقوبات التأديبية المتعلقة بالفصل من الكلية لمدة
لا تجاوز فصلاً دراسيًا والحرمان من الامتحان فى فصل دراسى أو أكثر والفصل من الكلية لمدة لا تزيد عن فصل دراسى والفصل النهائى من الجامعة وذلك بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الأعلى ـ مؤدى ذلك ـ لايكون الطعن على القرار التأديبى الصادر من مجلس التأديب الابتدائى بطريق الاستئناف أمام المجلس التأديبى الأعلى وجوبياً فى الحالات المشار إليها، بل أمراً جوازياً لصاحب الشأن الذى له اللجوء مباشرة إلى القضاء للطعن فى القرار التأديبى الصادر من المجلس الابتدائى لكونه نهائياً ـ تطبيق.
ـ معيدون ـ طبيعة المركز القانونى للمعيد ـ أثره على تأديبه.
المواد (189)، (191)، (248) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961.
المشرع أجاز تعيين مدرسين مساعدين ومعيدين بالكليات وأوضح أن مهمتهم الأساسية هى الدراسة وإجراء البحوث العلمية لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه وذلك خلال مدة محددة بحيث يتوجب حال انتهاء هذه المدة وعدم حصولهم على الدرجة العلمية إنهاء خدمتهم أو إحالتهم إلى وظيفة أخرى ـ المعيد بهذه المثابة تتوافر له صفتان أولاهما: كونه معيداً أى موظفاً عاماً وليس من أعضاء هيئة التدريس فتسرى عليه أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 وأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد فيه نص فى القانون رقم 103 لسنة 1961 وثانيتهما: طالب دراسات عليا تسرى عليه الأحكام الخاصة بالطلاب والدراسة وتأديبهم ـ رغم خضوع المعيد لهاتين الصفتين إلا أنه ثمة ارتباط بينهما بحيث يترتب على المساس بأحد المركزين المساس والتأثير على المركز الآخر لاسيما مركزه كطالب دراسات عليا وما يقتضيه من الحصول على الدرجة العلمية خلال مدة معينة بحيث يترتب على الإخلال بذلك المساس بمركزه كمعيد وإنهاء خدمته أو إحالته لوظيفة أخرى ـ مؤدى ذلك ـ للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء إلا أنه يتوجب عليها لدى اختيارها للجزاء مراعاة ألا يترتب على توقيع الجزاء الذى تختاره المساس بالمراكز القانونية الأخرى للمخالف بحيث يترتب على توقيع هذا الجزاء ترتيب آثار قانونية أخرى بحكم اللزوم تؤثر فى المركز القانونى للمخالف ويمتد أثرها إلى صفته الأخرى مما يشكل تغولاً على اختصاصات الجهات الأخرى فى التأديب ـ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2002 أودع الأستاذ/ عبد الفتاح بسيونى المحامى نائباً عن الدكتور/ محمد عصفور المحامى وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 12815 لسنة 48ق.عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها فى الطعن رقم 115 لسنة 36ق بجلسة 22/6/2002 والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بغير الطريق القانونى وألزمت الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بوقف القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب بكلية العلوم بنين/جامعة الأزهر رقم 12 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم أصليًا: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة التأديبية نوعيًا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص، واحتياطيًا بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الطعن التأديبى رقم 115 لسنة 36ق وإعادته إلى المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها للفصل فيه مجددًا من هيئة أخرى.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 1/9/2003 وفيها قدم الحاضر عن الطاعن إعلانًا للجامعة المطعون ضدها بالجلسة وحافظة مستندات طويت على صور ضوئية من محاضر مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة الازهر فى الدعوى التأديبية رقم (1) لسنة 2001 والمذكرة المقدمة أمام المجلس المذكور ومستندات أخرى ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته ثم توالى نظر الطعن بالجلسات وبجلسة 27/10/2003 أحالت الدائرة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/موضوع) لنظره بجلسة 15/11/2003 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات وخلالها لم تحضر الجامعة ـ المطعون ضدها أيًا من الجلسات المحددة لنظر الطعن رغم إعلانها بمعرفة الطاعن وإخطارها عن طريق قلم كتاب المحكمة ومن ثَمَّ قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 13/9/2004 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة قانونًا .
من حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى سبق إقامة الطاعن الدعوى رقم 4176 لسنة 55ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى 14/3/2001 طالبًا فى ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس التأديب رقم 12 لسنة 2000 وما يترتب على ذلك من آثار والغاء قرار الجامعة باعتباره راسبًا فى مادة الفيزياء وإلزام الجهة المدعى عليها المصروفات تأسيساً على أنه يعمل معيداً بمركز تكنولوجيا البلازما بكلية العلوم بنين بجامعة الأزهر ومقيد بالدراسات العليا تمهيدى ماجستير شعبة فيزياء البلازما وقد صدر ضده قرار مجلس تأديب الطلاب بجامعة الأزهر رقم 12 لسنة2000 فى 18/9/2000 باعتباره راسباً فى مادة الفيزياء وفى جميع مواد امتحان الدور الجامعى 99/2000 مع إلغاء قيده بالدراسات العليا بجامعة الأزهر نهائياً وإبلاغ جميع الجهات الأخرى بهذا القرار، ولما كان هذا القرار مخالفاً لأحكام القانون إذ إن تشكيل مجلس التأديب تم بالمخالفة للمادة 154من القانون رقم49 لسنة1972 بشأن تنظيم الجامعات كما أن الواقعة المنسوبة إليه ملفقة لوجود خلافات بينه وبين أ.د ………………. ومن ثَمَّ خلص إلى طلباته الواردة بصحيفة الدعوى.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المذكورة على النحو الثابت بالأوراق وبجلسة 2/9/2001 قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للرئاسة بحسبان أن القرار المطعون فيه فى حقيقته قرار تأديبى يمس مركز المدعى كمعيد بالكلية.
وإذ أحيل ملف الدعوى إلى المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها قيد طعنًا تأديبيًا برقم 115 لسنة 36ق ونظرته المحكمة بجلساتها وفق الثابت بمحاضرها وبجلسة 22/6/2002 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أنه إعمالا للمادة 251 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 والمادة 184من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فإن الطعن على قرارات مجالس تأديب الطلاب يكون بطريق الاستئناف أمام المجلس الاستئنافى وبالتالى لايجوز الطعن فى قرارات مجالس التأديب الابتدائية مباشرة أمام القضاء مما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن المحكمة طبقت على الطاعن الأحكام الخاصة بنظام تأديب الطلاب وأغفلت أن الطاعن يعمل معيداً بمركز تكنولوجيا البلازما بكلية العلوم بنين بجامعة الازهر وبالتالى تسرى عليه أحكام الفصل الثانى بند ثامنًا الخاص بالمدرسين المساعدين والمعيدين ومن ثَمَّ تكون قد طبقت عليه أحكاماً غير مخاطب بها فضلاً عن الفساد فى الاستدلال، ذلك أنه إذ كان الطاعن لايخضع للمثول أمام مجلس التأديب الابتدائى للطلاب حال كونه معيدًا فإنه من باب أولى ينتفى اختصاص مجلس التأديب الاستئنافى للطلاب بنظر تظلمه وبذلك خلص الطاعن إلى طلباته آنفة البيان.
ومن حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه بكاملها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل حكمه فى المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بطلبات الطاعن أو أسباب الطعن باعتبار أن المرد فى ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
ومن حيث إنه قبل التصدى لموضوع الطعن فإن المحكمة تشير إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام طعنه بداءة على قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية العلوم ـ بنين بجامعة الأزهر أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة التى قضت بجلسة 2/9/2000 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للعاملين بالرئاسة مشيدة قضاءها على أن القرار المطعون فيه هو أقرب إلى القرار التأديبى الذى يؤثر فى مركز المدعى كمعيد بالكلية وقد ارتضى المدعى والجامعة المدعى عليها هذا القضاء ولـــم يقوما بالطعن عليه وباشرا الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية المذكورة التى أصدرت حكمها المطعون فيه الذى قام المدعى بالطعن عليه أمام هذه المحكمة بالطعن الماثل الأمر الذى يستشف منه أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاحالة أيا كان سنده وصحته قد صار نهائياً وأن المحكمة التأديبية للرئاسة قد نظرت المنازعة التزاما منها بحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، و فى ضوء هذا الإيضاح فإن هذه المحكمة تقصر نطاق الطعن الماثل على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها وتتصدى لبيان مدى صحة ما خلصت إليه من قضاء يتمثل فيما إذا كان القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب الابتدائى بجامعة الازهر هو قرار نهائى من عدمه بحيث يجوز الطعن فيه استقلالا أمام القضاء مباشرة أم يتعين ولوج طريق الطعن عليه بالاستئناف أمام مجلس تأديب الطلاب الأعلى بالجامعة حتى يصير القرار نهائياً على ماصدر على ضوئه الحكم المطعون فيه وبهذه المثابة فقد نصت المادة (78) من القانون رقم103 لسنة1961 المشار إليه على أن (تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات…………..).
كما نصت المادة 99 من القانون المذكور على أن (تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية:
1ـ …………………… . 5ـ نظام تأديب الطلاب ………………… .
هذا وقد نظمت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 فى الفصل الثالث من الباب الخامس الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب والدراسات العليا فنصت المادة (201) منها على أنه “……. ولا يجوز للمعيدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية فى غير تخصص أقسامهم إلا بعد موافقة مجلس الجامعة” ونصت المادة (245) منها بخضوع الطلاب المقيدين والمرخص لهم فى الامتحان من الخارج والمعيدين للنظام التأديبى المبين فى المواد (246) حتى (251) وأوجبت المادة (247) منه إخراج كل طالب يضبط فى حالة تلبس بالغش أو الشروع فيه من قاعة الامتحان وحرمانه من دخول باقى المواد واعتباره راسباً فى جميع مواد هذا الامتحان وإحالته إلى لجنة التأديب ثم أوضحت المادتان (248) و(249) العقوبات التأديبية الجائز توقيعها والهيئات المختصة بتوقيعها.
ونصت المادة (251) من اللائحة المذكورة على أن (القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة (249) تكون نهائية ومع ذلك يجوز الطعن فى القرارات الصادرة بإحدى العقوبات التأديبية المبينة بالبنود أرقام (6)، (7)، (8)، (9) من المادة (248) ويكون الطعن بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما).
ومن حيث إن الثابت من السرد السابق لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر والهيئات التى يشملها الصادر بالقانون رقم 103 سنة 1961 أنها تضمنت نظاماً تأديبياً متكاملاً لطلاب جامعة الأزهر بشأن ما يقع منهم من مخالفات إبان الامتحانات فناط بلجنة مشكلة طبقاً للمادة (250) منها تأديب الطلاب ونصت المادة (251) منها على نهائية القرارات التأديبية الصادرة وفقا للمادة (249) بيد أنها أجازت الطعن فى بعض من هذه القرارات وهى القرارات الصادرة بإحدى العقوبات التأديبية الواردة بالبنود من (6، 7، 8، 9) من المادة (248) والمتعلقة بالفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسياً والحرمان من الامتحان فى فصل دراسى أو أكثر والفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى والفصل النهائى من الجامعة وذلك بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الأعلى، وبالتالى فإنه إعمالا لصراحة نص المادة (251) المشار إليها لا يكون الطعن على القرار التأديبى الصادر من مجلس التأديب الابتدائى بطريق الاستئناف أمام المجلس التأديبى الأعلى وجوبياً فى الحالات المشار إليها بل أمرا جوازيًا لصاحب الشأن الذى له اللجوء مباشرة إلى القضاء للطعن فى القرار التأديبى الصادر من المجلس الابتدائى لكونه قراراً نهائياً.
ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه تم ضبط الطالب (الطاعن) المقيد بالفرقة تمهيدى ماجستير فى العلوم (فيزياء البلازما) بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بتاريخ 27/8/2000 حال أداء مادة الفيزياء (511) وهو يكتب من برشام حيث اتخذت الإجراءات حيال واقعة الغش بإحالته للتحقيق معه ثم وافق فضيلة د. رئيس جامعة الأزهر فى 2/9/2000 على إحالته إلى مجلس تأديب الطلاب بالكلية الذى نظر الدعوى التأديبية رقم (12) لسنة 2000 وأصدر قراره باعتبار الطالب (الطاعن) راسبًا فى المادة المذكورة وجميع مواد امتحان الدور الجامعى 99/2000 مع إلغاء قيده بجامعة الأزهر نهائياً وإبلاغ الجامعات وجهة عمله، ومن ثَمَّ فإن القرار الصادر من مجلس التأديب المذكور يكون قراراً نهائيًا جائزًا الطعن عليه أمام القضاء مباشرة وهو ما قام الطاعن به من الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى وبالتالى يكون ما قام به الطالب إجراءً صحيحًا ومتفقًا وأحكام القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى خلاف ذلك بتطبيق أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات والذى لم يجز الطعن فى قرارات مجالس تأديب الطلاب الابتدائية إلا بطريق الاستئناف أمام مجالس التأديب الاستئنافية رغم وجود نظام تأديبى خاص لطلاب جامعة الازهر على نحو ما سلف بيانه وعليه فإنه يكون قد جانبه الصواب وخالف القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى التأديبية صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تتصدى لذلك لاسيما فى ضوء ما أثير بالأوراق من أن الطعن أحيل لمجلس تأديب المعيدين بالجامعة فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2001 والذى قضى فيها المجلس بجلسة 22/3/2000 بوقف الفصل فى الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الطعن الماثل.
ومن حيث إنه عن الموضوع فقد نصت المادة (189) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 1961المشار إليه على أن يجوز أن يعين فى الكليات مدرسون مساعدون ومعيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التى يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص …
كما نصت المادة (111) من اللائحة المذكورة على أنه (إذا لم يحصل المعيد على درجة التخصص الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات من تاريخ تعيينه معيداً أنهى عقده أو نقل إلى وظيفة أخرى ….) .
وأخيراً فقد نصت المادة (248) من ذات اللائحة على أن (العقوبات التأديبية هى:
9ـ الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات فى الجامعات المصرية ..
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثلاث سنوات على وقوع الحادث).
ومن حيث إن البيّن من النصوص سالفة الذكر أن المشرع أجاز تعيين مدرسين مساعدين بالكليات وأوضح أن مهمتهم الأساسية هى الدراسة وإجراء البحوث العامة لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه وذلك خلال مدة محددة بحيث يتوجب حال انتهاء هذه المدة وعدم حصولهم على الدرجة العلمية إنهاء خدمتهم أو إحالتهم إلى وظيفة أخرى الأمر الذى لازمه فى ضوء ذلك أن المعيد فى الدعوى الماثلة تتوافر له صفتان أولاهما كونه معيداً أى موظفاً عامًا وليس من أعضاء هيئة التدريس طبقاً للمادة 66 من القانون رقم (103) لسنة 1961سالف الذكر تسرى عليه أحكام القانون المذكور وأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد فيه نص فى القانون رقم (103) لسنة 1961 وثانيتهما طالب دراسات عليا بحكم اللزوم تسرى عليه الأحكام الخاصة بالطلاب والدراسة وتأديبهم المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة1961ولا مراء فى أنه رغم خضوع المعيد لهاتين الصفتين إلا أنه ثمة ارتباط بينهما بحيث يترتب على المساس بأحد المركزين المساس والتأثير على المركز الآخر لاسيما مركزه كطالب دراسات عليا وما يقتضيه من الحصول على الدرجة العلمية خلال مدة معينة بحيث يترتب على الإخلال بذلك المساس بمركزه كمعيد وإنهاء خدمته أو إحالته لوظيفة أخرى.
ومن حيث إنه إعمالاً للفهم السابق أنه ولئن كان من المقرر فى نطاق المجال التأديبى أن للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء، إلا أنه فى نطاق الحالة محل الطعن فإنه يتوجب على السلطة التأديبية لدى اختيارها للجزاء مراعاة ألا يترتب على توقيع الجزاء الذى تختاره المساس بالمراكز القانونية الأخرى للمخالف بحيث يترتب على توقيع هذا الجزاء ترتيب آثار قانونية أخرى بحكم اللزوم تؤثر فى المركز القانونى للمخالف ـ ويمتد أثرها إلى صفته الأخرى وبالتالى تشكل تغولاً على اختصاصات الجهات الأخرى فى التأديب وبالتالى تؤثر فى ممارسة مالها من اختصاصات فى مجال الوظيفة، ومتى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية العلوم الصادر برقم 12 لسنة2000 قضى باعتبار الطالب الطاعن راسبًا فى مادة (فيزياء 511) وفى جميع مواد امتحان الدور الجامعى بالعام 99/2000 مع إلغاء قيده بالدراسات العليا بجامعة الازهر نهائياً الأمر الذى مفاده عدم استكمال الطالب كمعيد لدراسته العليا وعدم حصوله على الدرجة العلمية ومن ثَمَّ إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى وبالتالى يكون القرار المطعون فيه وإن كان قد أوقع على الطالب أحد الجزاءات التأديبية المقررة للطلاب إلا أن أثره يمتد على مركزه القانونى كمعيد بغير الطريق القانونى الصحيح بحيث أصبح محتمًا إهدار المركز القانونى المقرر له كمعيد لم يحصل على الدرجة العلمية وإنهاء خدمته أونقله من تلك الوظيفة مما يشوب القرار المطعون فيه بالبطلان ومن ثَمَّ يتعين والحالة هذه القضاء بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، والجامعة المطعون ضدها وشأنها فى اتخاذ الإجراءات من جديد حيال المخالفة التى ارتكبها الطالب الطاعن فى ضوء ما أشارت إليه المحكمة بأسباب هذا الحكم من إحالته إلى مجلس تأديب المعيدين فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2001 الموقوف الفصل فيها لحين الفصل فى الطعن الماثل.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه، وذلك على النحو المبين بأسباب هذا الحكم.