جلسة 5 من مايو سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى أحمد عبدالمجيد، وحسن كمال أبوزيد، ود. عبدالفتاح عبدالحليم عبدالبر، وأحمد إبراهيم زكى .
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / معتز أحمد شعير.
مفوض الدولة
وحضور السيد / يحيى سيد على.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 3596 لسنة 44 قضائية. عليا:
ـ مقابل الخدمات التخزينية فى المخازن والساحات التابعة لها ـ أحكام استحقاقه.
المواد (1) و(3) و(8) من قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 78 لسنة 1988 فى شأن تحديد مقابل الخدمات التخزينية بالموانى التابعة للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر المعدل بالقرار رقم 90 لسنة 1990.
الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر تستحق نسبة 20% من مقابل الخدمات التخزينية الذى تحصله الجهات المرخص لها بأداء هذه الخدمات فى المخازن والساحات المرخص بإدارتها من الهيئة داخل دائرة الموانى بمراعاة أن هذا المقابل كان يتم خفضه بنسبة 75% في الحالات المبينة بالفقرة (ج) من المادة (٨) من القرار الوزارى رقم 78 لسنة 1988 سالف الذكر ذلك إلى أن تم النزول بهذه النسبة اعتباراً من 10/10/1991 إلى 50% بموجب القرار الوزارى رقم 90 لسنة 1990ـ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 17/3/1998 أودعت الأستاذة/ فاطمة هانم محمد غرابة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائبة عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3596 لسنة 44ق. ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 21/1/1998 فى الدعوى رقم 665 لسنة2ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهم والقاضى ببراءة المطعون ضدهم مما أسند إليهم.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بمجازاة المطعون ضدهم بالجزاء الذى تراه هيئة المحكمة مناسباً لما اقترفوه من مخالفات. وبتاريخ 29/3/1998 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم فيما عدا المطعون ضدهما الثالث والخامس وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضدهم بخصم شهر من أجر كل منهم.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/4/2000 وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/1/2001 قدمت النيابة الإدارية ما يفيد إعلان المطعون ضده الثالث، كما مثل المطعون ضده الخامس بوكيل عنه، وبجلسة 28/9/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 19/10/2002.
وبجلسة 27/3/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 19/7/1997 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية أوراق الدعوى رقم 665 لسنة 2ق مشتملة على تقرير اتهام ضد: ١ـ “……………” مدير قسم الإيرادات بالهيئة العامة لموانى البحر الأحمر سابقاً ـ درجة أولي ـ وحالياً بالمعاش اعتباراً من 14/4/1993.
٢ـ “…………..” ـ مدير إدارة الإيرادات بذات الهيئة ـ درجة أولى. 3 ـ “…………” مراجع حسابات بالهيئة المذكورة درجة رابعة. ٤ـ “………….” ـ رئيس قسم بإدارة الشئون المالية والتجارية بذات الهيئة ـ درجة ثانية. ٥ـ “……………” ـ وكيل إدارة الإيرادات بالهيئة المذكورة درجة ثانية. 6 ـ “………………” ـ مراجع حسابات بذات الهيئة ـ درجة ثالثة لأنهم خلال الفترة من أكتوبر 1991 وحتى أغسطس1994 بدائرة عملهم بموانى البحر الأحمر بالسويس خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأهملوا في المحافظة على أموال جهة عملهم بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن قعدوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق القرار الوزارى رقم90 لسنة 1990 خلال الفترة المشار إليها وما ترتب عليه من عدم تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة والتى بلغت جملتها (307418.759) جنيهًا حال كونهم أعضاء اللجنة المكلفة بتحصيل النسبة المستحقة للهيئة نظير التخزين بساحات ومخازن الهيئة من الشركة العامة للصوامع والتخزين وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة21/1/1998 حكمت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية ببراءة المحالين مما أسند إليهم وأقامت قضاءها على أن اللجنة المشكلة من المحالين ينحصر عملها فى حساب نسبة الـ 20% المستحقة للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر من مقابل الخدمات التخزينية الذى تحصله الجهات المرخص لها بأداء هذه الخدمات فى المخازن والساحات المرخص بإدارتها من الهيئة، ولا يدخل فى اختصاص تلك اللجنة تحديد هذا المقابل الأمر الذي يغدو معه الاتهام المسند إلى المحالين قائمًا على غير أساس سليم.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن اختصاص اللجنة التى تضم المطعون ضدهم بحساب نسبة الـ20% المستحقة للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر من مقابل الخدمات التخزينية يقتضى منها التأكد ابتداءً من أن هذا المقابل قد تم تحديده على الوجه الصحيح وهو ما لم يُقْطَعْ به.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة الإدارية بالسويس أجرت تحقيقاً بالقضية رقم 781 لسنة 1997 فيما أبلغت به الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بكتابها رقم 1616 المؤرخ 26/4/1997 بشأن المخالفات التى شابت عملية تحصيل مستحقات الهيئة فى أعمال التخزين التى تقوم بتحصيل مقابلها الشركة العامة للصوامع والتخزين نتيجة إغفال تطبيق قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 90 لسنة 1990 مع ما ترتب على ذلك من ضياع حقوق مالية للهيئة، وخلصت النيابة الإدارية فى ختام تحقيقاتها إلى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد المطعون ضدهم لارتكابهم المخالفة الواردة بتقرير الاتهام وحاصلها أنهم قعدوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق القرار الوزارى رقم 90 لسنة 1990 خلال الفترة من أكتوبر 1991 حتى أغسطس 1994 مما ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة والتى بلغت جملتها (307418.759) جنيهًا حال كونهم أعضاء اللجنة المكلفة بتحصيل النسبة المستحقة للهيئة نظير التخزين بساحات ومخازن الهيئة من الشركة العامة للصوامع والتخزين وأشارت النيابة الإدارية فى تحقيقاتها إلى أنه على الرغم من أن الواقعة تشكل من الناحية الجنائية جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام المؤثم بالمادة (16) مكرر (أ) من قانون العقوبات فإن النيابة ارتأت صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالأمر اكتفاء بتوقيع الجزاء التأديبى على المخالفين.
ومن حيث إن المادة (١) من قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 78 لسنة 1988 فى شأن تحديد مقابل الخدمات التخزينية بالموانى التابعة للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر تنص على أن يستحق مقابل الخدمات التخزينية فى المخازن والساحات التابعة للهيئة لموانى البحر الأحمر داخل الموانى سواء تلك التى تتولى إدارتها بنفسها أو بمعرفة الغير وذلك على النحو الآتى:……………
وتنص المادة (٣) من ذات القرار على أن تؤول إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر نسبة مقدارها 20% من مقابل الخدمات التخزينية الذى تحصله الجهات المرخص لها بأداء هذه الخدمات فى المخازن والساحات المرخص بإدارتها من الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر داخل دائرة المواني.
كما تنص الفقرة (ج) من المادة (٨) من القرار رقم 78 لسنة 1988 المشار إليه على أن “تمنح البضائع التى يتأخر سحبها من المخازن والساحات تخفيضاً مقداره 75% من مقابل الخدمات التخزينية فى إحدى الحالات الآتية ……… ثم صدر بعد ذلك قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 90 لسنة 1990 ناصًا فى مادته الثانية على أن تعدل نسبة التخفيض التى تمنح للبضائع التي يتأخر سحبها من المخازن والساحات إلى 50% من رسوم الخدمات التخزينية وذلك فى الحالات المشار إليها فى الفقرة (ج) من المادة (8) من القرار الوزارى رقم 78 لسنة 1988 وقد عمل بالقرار الوزارى رقم 90 لسنة 1990 اعتبارًا من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية فى 10/10/1991.
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر تستحق نسبة 20% من مقابل الخدمات التخزينية الذى تحصله الجهات المرخص لها بأداء هذه الخدمات فى المخازن والساحات المرخص بإدارتها من الهيئة داخل دائرة الموانى بمراعاة أن هذا المقابل كان يتم خفضه بنسبة 75% المبينة بالفقرة (ج) من المادة (8) من القرار الوزارى رقم 78 لسنة 88 سالف الذكر وذلك إلى أن تم النزول بهذه النسبة اعتبارًا من10/10/1991 إلى 50% بموجب القرار الوزارى رقم90 لسنة 1990.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة من المطعون ضدهم والتى تختص بحساب نسبة الـ20% التى تستحقها الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر فى مقابل الخدمات التخزينية التى تقوم بتحصيلها الشركة العامة للصوامع والتخزين هذه اللجنة باشرت عملها خلال الفترة من أكتوبر 1991 وحتى أغسطس 1994 بموجب محاضر مصادقة شهرية موقعة من أعضائها والموظفين المختصين بالشركة، ولم تأخذ اللجنة فى الاعتبار عند حساب النسبة المقررة للهيئة التعديل الذى طرأ بموجب القرار الوزارى رقم 90 لسنة 1990على انخفاض الوارد على مقابل الخدمات التخزينية بالفقرة (ج) من المادة (8) من القرار رقم 78 لسنة 1988 آنف البيان والذى تم بمقتضاه النزول بنسبة هذا الخفض من 75% إلي 50% مما ترتب عليه عدم حصول الهيئة على الفروق المترتبة على تطبيق القرار الوزارى رقم90 لسنة1990 والتى بلغت جملتها (307418.759) جنيهًا وذلك على الرغم من أن اللجنة مكلفة حسبما ورد بقرار تشكيلها بالاطلاع على سجلات ودفاتر الشركة الخاصة بتحصيل مقابل الخدمات التخزينية توطئة لحساب النسبة المقدرة للهيئة وهو ما كان يقتضى من اللجنة التحقق ابتداءً من سلامة تحصيل هذا المقابل وفقًا للقواعد المنظمة له حتى يتسنى لها حساب النسبة المستحقة للهيئة على الوجه الصحيح وهذا المسلك من جانب أعضاء اللجنة المطعون ضدهم ينطوى ولاشك على إخلال بالواجب الوظيفى الذي يفرض على العامل تأدية العمل المنوط به بدقة وأن يحافظ على أموال الوحدة التي يعمل بها وأن يتجنب كل ما من شأنه أن يؤدى إلى ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى وفقًا لما نصت عليه المادتان 76/1 و77/4 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مما يستوجب مجازاة المطعون ضدهم تأديبيًا مع الأخذ فى الاعتبار أن المطعون ضده الأول أحيل إلى المعاش اعتبارا من 14/3/1993، كما أن المطعون ضدهما الثانى والخامس أنهيا الستين من عمرهما فى 20/6/2003 و21/3/2004 على التوالى أى أن خدمتهما قد انتهت لبلوغهما السن القانونية اعتبارًا من 21/6/2003 بالنسبة للمطعون ضده الثانى واعتبارًا من 22/3/2004 بالنسبة للمطعون ضده الخامس الأمر الذي يقتضى والحال كذلك مجازاة المطعون ضدهم الأول والثانى والخامس بالجزاء الجائز توقيعه على من ترك الخدمة وهو الغرامة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب عندما قضى ببراءة المطعون ضدهم من الاتهام المسند إليهم فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بمجازاة المطعون ضدهم الأول والثانى والخامس بغرامة قدرها مائة جنيه وبمجازاة المطعون ضدهم الثالث والرابع والسادس بالخصم من الأجر لمدة خمسة أيام.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بمجازاة المطعون ضدهم الأول والثانى والخامس بغرامة قدرها مائة جنيه، وبمجازاة المطعون ضدهم الثالث والرابع والسادس بالخصم من الأجر لمدة خمسة أيام.