مرتب– شروط استحقاق الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981.
-المادة الثالثة من القانون رقم (85) لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام- المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة.
زاد المشرع بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 مرتبات العاملين بالدولة الموجودين بالخدمة في 30 من يونيه سنة 1981 بواقع مئة وثمانية جنيهات سنوياً بالإضافة إلى ما يكون مستحقاً لهم من زيادات طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 ، وهذه الزيادة لا تمنح إلا للعاملين الموجودين في الخدمة في 30 من يونيه سنة 1981 وهو ما عبر عنه المشرع بـ:” العاملين الموجودين بالخدمة في 30 يونيه سنة 1981 ” فيكون بذلك قد حدد نطاق المخاطبين بأحكامه المستحقين للزيادة المشار إليها – قرار التعيين هو الذي يعتد به في تحديد المركز القانوني للعامل ومن ثم يكون ما ورد بقرار التعيين من تحديد الأقدمية طبقاً لما حددته اللجنة الوزارية للقوى العاملة هو تاريخ التعيين وهو تاريخ الوجود بالخدمة، إذ لا تملك الجهة الإدارية إهدار هذا التاريخ، وإنما يتعين عليها الالتزام به – تطبيق.