سكن إداري – حدود وضوابط الانتفاع به .
-المادة (1) من مواد إصدار قرار رئيس الجمهورية رقم (2095) لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والمادتان (2) و (6) من هذه القواعد.
أقام قرار رئيس الجمهورية المذكور قرار الترخيص بشغل الوحدات السكنية التابعة للحكومة والهيئات العامة على سبب معين، هو قيام العلاقة الوظيفية بين الحكومة والعامل المرخص له بشغل العين- يترتب على زوال هذه العلاقة بين المنتفع والحكومة أثر معين، هو انتهاء الترخيص، مع منح المنتفع الذي زال سبب انتفاعه مهلة ستة أشهر لإخلاء الوحدة– يحق للجهة الإدارية إخلاء العين بعد زوال سبب الانتفاع – ترك الجهة الإدارية شاغلي تلك المساكن مستمرين في شغلها مدة طويلة لا يكشف عن عدم حاجتها إلى تلك المساكن– صدور تعليمات عن رئيس مجلس الوزراء أو عن أحد الوزراء بعدم إخلاء العاملين من المساكن التي يشغلونها قبل أن توفر المحافظة التي يتبعونها سكنا آخر لهم لا تعدو أن تكون توجيهات وتعليمات سياسية، لا ترقى إلى مستوى القرار الجمهوري سالف الذكر، مما يتعين معه طرحها جانبا وعدم التعويل عليها– أساس ذلك: هذه التعليمات صادرة عن جهات أدنى مرتبة من السلطة التي نظمت شغل هذه المساكن المتمثلة في رئيس الجمهورية– مؤدى ذلك: يلتزم شاغلو المساكن المصلحية بإخلائها وتسليمها إلى الجهة الإدارية متى انتهت علاقتهم الوظيفية بها، ويلتزمون بسداد مقابل الانتفاع بهذا المسكن ومقابل استهلاك المياه والكهرباء حتى تمام الإخلاء– تطبيق.