جلسة 4 من يوليو سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبوزيد، وعبدالمنعم أحمد على، ومحمد لطفى عبدالباقى جوده، وأحمد منصور محمد على.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 9858 لسنة 46 قضائية. عليا:
ـ أعضاء هيئة التدريس ـ الترقية للوظائف الأعلى ـ دور اللجنة العلمية.
المادة (99) من قانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961.
المادة (148)، (153)، (154)، (157) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر حددت وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى المدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة ونظمت الإجراءات التى يتعين اتباعها عند ترقية أعضاء هيئة التدريس ومنحهم الألقاب العلمية للوظائف الأعلى فناطت بلجنة علمية مشكلة طبقًا لأحكامها فحص الإنتاج العلمى لأعضاء هيئة التدريس من المدرسين والأساتذة المساعدين وتقديم تقرير مفصل عن إنتاجهم العلمى وبيان ما إذا كان هذا الإنتاج العلمى يرقى بمقدمه للحصول على اللقب العلمى للوظيفة الأعلى ويعرض تقرير اللجنة على كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة فإذا ما وافق مجلس الجامعة على أهلية العضو للحصول على اللقب العلمى صدر قرار تعيينه من شيخ الأزهر ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، وعلى هذا فإن مجلس الجامعة هو صاحب الاختصاص فى الموافقة على منح عضو هيئة التدريس اللقب العلمى للوظيفة الأعلى ـ تقرير اللجنة العلمية هو تقرير استشارى غير ملزم ـ سلطة اللجنة فى تقييم الأبحاث المقدمة إليها هى سلطة تقديرية لا معقب عليها طالما أن تقريرها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 3/8/2000 أودع الأستاذ/ عبدالرحيم عبدالعال المحامى نائبًا عن الأستاذ/ عبدالرحمن أبوالفتوح المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 3917 لسنة 52ق بجلسة 6/5/2000 القاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بأحقية الطاعن فى إرجاع أقدميته فى وظيفة أستاذ مساعد إلى 24/8/1987 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/3/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 7/12/2003، وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/5/2004 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثَمَّ يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع فى الطعن الماثل تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 3917 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بعريضة أودعت فى 3/3/1998 طلب فيها الحكم بعدم الاعتداد بتقرير لجنة فحص الإنتاج العلمى المطعون فيه والحكم بأحقيته فى الحصول على اللقب العلمى وتعيينه فى وظيفة أستاذ مساعد بقسم الفسيولوجى وما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لدعواه إنه حصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1983 بمرتبة جيد جداً وعين بكلية الطب جامة الأزهر فى وظيفة مدرس مساعد فى عام 1988 وحصل على درجة مدرس فى 13/5/1991 وتقدم بأبحاثه العلمية للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد اعتبارًا من مايو سنة 1996 وعرضت أبحاثه على لجنة فحص الإنتاج العلمى التى قررت بتاريخ 24/8/1997 أن أبحاثه لا ترقى به للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الفسيولوجى، وقد نعى الطاعن على قرار لجنة فحص الإنتاج العلمى بأنه مجانب للصواب، حيث استبعدت اللجنة خمسة أبحاث وقررت قبول بحثين بدرجة مقبول بينما أعطت زميله الذى شارك فى الأبحاث درجة أعلى، وقد تظلم من تقرير اللجنة بتاريخ 22/1/1997وعرض تظلمه على ذات اللجنة وبذات تشكيلها التى قررت بتاريخ 14/1/1998 تأييد قرارها السابق لذات الأسباب،الأمر الذى أدى بالطاعن إلى إقامة دعواه بطلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المشار إليها وبجلسة 14/2/2000 قام محامى الطاعن بتعديل طلباته فى الدعوى بطلب الحكم بأحقيته فى منحه اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد اعتبارًا من 24/8/1997وبجلسة 5/6/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه الذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعى المصروفات، وقد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم على أساس أن طلبات المدعى فى دعواه هى الحكم بأحقيته فى إرجاع أقدميته فى الحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد إلى تاريخ انعقاد لجنة فحص إنتاجه العلمى بجلسة 24/8/1997 بدلاً من 6/1/1999 تاريخ موافقة مجلس الجامعة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعد أن استعرضت المحكمة نص المادة 99 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ونصوص المواد 148، 153، 154 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر قالت المحكمة إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن تقرير اللجنة العلمية بشأن فحص الإنتاج العلمى لأعضاء هيئة التدريس هو تقرير استشارى وغير ملزم وأن مجلس الجامعة هو صاحب الاختصاص فى الموافقة على منح عضو هيئة التدريس اللقب العلمى للوظيفة الأعلى وأن التعيين فيها يتم بقرار من شيخ الأزهر بناءً على طلب الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة وعلى هذا ولما كان الثابت من الأوراق أنه تم عرض الإنتاج العلمى للطاعن على اللجنة العلمية المختصة لتقييم أبحاثه للنظر فى أمر منحه اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد وبجلسة 24/8/1997 قررت اللجنة أن أبحاثه لا ترقى للحصول على اللقب العلمى للوظيفة المذكورة، وقد تظلم الطاعن من هذا التقرير ورفض تظلمه لذات الأسباب الواردة بتقرير اللجنة، وعلى أثر ذلك قام الطاعن بتدعيم أبحاثه وعرض الأمر على اللجنة العلمية التى قررت بجلسة 19/11/1998 أن أبحاثه المقدمة بعد تدعيمها بالبحثين الأول والثانى ونشر البحثين الثالث والرابع اللذين سبق التقدم بهما بدون نشر ترقى به للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بنفس القسم وقد وافق مجلس الجامعة بتاريخ 6/1/1999 على منحه اللقب العلمى للوظيفة المشار إليها وصدر القرار رقم 705 لسنة 1999 بمنحه اللقب العلمى للوظيفة سالفة الذكر من تاريخ موافقة مجلس الجامعة وبذلك يكون قرار منحه اللقب العلمى المشار إليه من تاريخ موافقة مجلس الجامعة قرارًا سليمًا ومتفقًا وأحكام القانون وبذلك يضحى طلبه إرجاع أقدميته فى هذه الوظيفة إلى تاريخ انعقاد اللجنة العلمية فى 24/8/1997 غير قائم على سند من القانون خليقًا بالرفض.
وخلصت محكمة القضاء الإدارى مما تقدم إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر على خلاف أحكام القانون للأسباب التى تخلص فى أن الأبحاث التى تقدم بها الطاعن للجنة فحص الإنتاج العلمى بجلستها المعقودة فى 24/8/1997 والتى استبعدتها اللجنة هى ذاتها الأبحاث التى اعتدت بها اللجنة فى جلسة 19/11/1998 ورأت استناداً إليها بأنه جدير بالحصول على اللقب العلمى، وعلى هذا فإن الطاعن كان صالحًا بأبحاثه التى قدمها للجنة فى 24/8/1997 للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد وكان يتعين عرض ما انتهت إليه اللجنة على كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة لاسيما وأن رأى اللجنة العلمية هو رأى استشارى وبذلك يكون الطاعن مستحقاً للتعيين فى الوظيفة من 24/8/1997 تاريخ انعقاد لجنة فحص إنتاجه العلمى.
ومن حيث إن المادة 99 من قانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 تنص على أنه:
” تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت الإشارة إليه فى هذا القانون……………. (14) نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وجدول المرتبات والمكافآت فى الجامعة…………”.
ومن حيث إن المادة (148) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص على أنه “أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة هم: (أ) الأساتذة (ب) الأساتذة المساعدون (ج) المدرسون. ويعين شيخ الأزهر أعضاء هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة”. وتنص المادة 153 من ذات اللائحة على أنه “تشكل لجان علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمى للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة ويصدر بتشكيلها قرار من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناءً على ترشيح مجلس الجامعة وذلك على أن تقدم اللجنة تقريراً مفصلاً عن الإنتاج العلمى للمرشحين وعما إذا كان يؤهلهم للوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية …………. أما بالنسبة الى المرشحين لشغل وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس فيكون تشكيل اللجنة العلمية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى كل من مجلس الكلية ومجلس القسم المختص”. وتنص المادة (154) من ذات اللائحة ” يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر فى الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة”.
وتنص المادة 157 من اللائحة المشار اليها على أنه “يشترط فيمن يعين أستاذًا مساعدًا (1) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية الأخرى أو فى معهد علمى من طبقتها (2) أن يكون قد قام فى مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال إنشائية ممتازة ويدخل فى الاعتبار ما يكون قد قام به من نشاط اجتماعى ورياضى ملحوظ أثناء عمله بالجامعة (3) أن يكون ملتزمًا فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسًا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنًا أداءها…………… .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر حددت وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى المدرسين والأساتذة المساعدين والأساتذة ونظمت الإجراءات التى يتعين اتباعها عند ترقية أعضاء هيئة التدريس ومنحهم الألقاب العلمية للوظائف الأعلى فناطت بلجنة علمية مشكلة طبقًا لأحكامها فحص الإنتاج العلمى لأعضاء هيئة التدريس من المدرسين والأساتذة المساعدين وتقديم تقرير مفصل عن إنتاجهم العلمى وبيان ما إذا كان هذا الإنتاج العلمى يرقى بمقدمه للحصول على اللقب العلمى للوظيفة الأعلى ويعرض تقرير اللجنة على كل من مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة فإذا ما وافق مجلس الجامعة على أهلية العضو للحصول على اللقب العلمى صدر قرار تعيينه من شيخ الأزهر ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة وعلى هذا فإن مجلس الجامعة هو صاحب الاختصاص فى الموافقة على منح عضو هيئة التدريس اللقب العلمى للوظيفة الأعلى.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اللجنة العلمية هو تقرير استشارى غير ملزم إلا أن سلطتها فى تقييم الأبحاث المقدمة إليها هى سلطة تقديرية لا معقب عليها طالما أن تقريرها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بأبحاثه للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بقسم الفسيولوجى بكلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط وعرض إنتاجه العلمى على اللجنة العلمية المختصة التى قررت بجلسة 24/8/1997 أن أبحاثه لا ترقى للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم وقد تظلم الطاعن من قرار اللجنة ورفض تظلمه لذات الأسباب التى قام عليها قرار اللجنة، وقام الطاعن بعد ذلك بتدعيم أبحاثه السابق تقديمها بأبحاث جديدة وبعرض الأمر على اللجنة العلمية المختصة التى قررت بجلسة 19/11/1998 أن الأبحاث المقدمة من الطاعن بعد تدعيمها بالبحثين الأول والثانى ونشر البحثين الثالث والرابع اللذين سبق التقدم بهما بدون نشر ترقى بالطاعن للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم وقد وافق مجلس الجامعة على منحه اللقب العلمى للوظيفة فى 6/1/1999 وصدر قرار شيخ الأزهر رقم 60 لسنة 1999 بمنحه اللقب العلمى للوظيفة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة وبذلك يكون الطاعن مستحقاً للقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد من تاريخ موافقة مجلس الجامعة فى 6/1/1999 وليس من تاريخ عرض إنتاجه العلمى على اللجنة العلمية فى 24/8/1997 ذلك لأن التعيين فى الوظيفة يكون من تاريخ موافقة مجلس الجامعة طبقا لأحكام المادة (148) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المشار إليها، وبذلك يضحى طلب الطاعن فى دعواه إرجاع أقدميته فى وظيفة أستاذ مساعد إلى تاريخ عرض أبحاثه على اللجنة فى 24/8/1997 غير قائم على سند من القانون حريًا بالرفض وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح أحكام القانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.