جلسة 12 من يونيو سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد، و د. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 8705 لسنة 47 قضائية. عليا:
ـ الإعفاء من الرسوم والضرائب ـ مناطه.
المادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
قانون المنشآت الفندقية والسياحية قضى بإعفاء ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية . كما أعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية ، على أن يصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة (المالية) بناءً على اقتراح وزير السياحة ، وحظر التصرف فى الأشياء المستوردة لهذه الأغراض إلا بموافقة وزير السياحة ـ مناط الإعفاء هو تمتُّع المنشأة ابتداءً بصفة المنشأة السياحية وأن استمرار هذا الإعفاء منوط بعدم التصرف فى الأشياء المعفاة إلا وفقاً لأحكام القانون، وذلك بالحصول على موافقة وزير المالية، ومن ثَمَّ إذا لم يثبت هذا التصرف فلا محل للقول بزوال الإعفاء حتى ولو انتفت الصفة السياحية عن المنشأة بحسبان أنها اكتسبت مركزاً قانونياً إبان تمتعها بهذه الصفة لا يجوز المساس به إلا عند تحقق موجبه وهو التصرف فى الأشياء المعفاة، وكذلك الحال إذا تبين أن هذه الأشياء قد استنفدت الغرض منها ولم تعد صالحة للاستعمال فلا وجه لفرض أية رسوم جمركية عليها ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 13 من يونيه سنة 2001 أودع الأستاذ/ رءوف عزمى خليل المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ـ قيد برقم 8705 لسنة 47 قضائية عليا ـ فى الحكم المشار إليه بعاليه والقاضى فى منطوقه “بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى بصفته المصروفات”.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل فى موضوع الطعن، ثم بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار مصلحة الجمارك المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/10/2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/2/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 3/4/2004.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 12/6/2004 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر، وإبان هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 12/6/2004 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة للجلسة المذكورة وإصدار الحكم آخر الجلسة.
وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 15/8/1992 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 7986 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الرابعة بالقاهرة، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ـ وهو قرار مصلحة الجمارك بمطالبته بمبلغ (10845) جنيهاً قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على مطعم نايل مارين ـ ماى فلاوران والسابق إعفاؤه منها ـ مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 24/4/2001 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وأقامت قضاءها فى الموضوع على أن القرار رقم 741 لسنة 1977 الصادر من وزير السياحة باعتبار مطعم (نايل مارين ـ ماى فلاوران) من عداد المنشآت السياحية طبقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، قد تم إلغاؤه بقرار وزير السياحة رقم 96 لسنة 1991، وبالتالى فإن الأجهزة والمعدات التى استوردتها الشركة المدعية من الخارج فى الفترة من عام 1976 حتى عام 1982 والسابق إعفاؤها من الجمارك تطبيقاً لأحكام المادة السادسة من القانون المذكور أصبحت تخضع للرسوم والضرائب الجمركية بعد انتفاء الغرض من الإعفاء ، وأن ثبوت عدم صلاحية هذه الأجهزة والمعدات للاستخدام مرة أخرى حسبما استبان لجهة الإدارة من معاينتها، لا يبرر عدم فرض رسوم جمركية عليها بل تخضع للرسوم طبقاً لحالتها وبمراعاة نسب الإهلاك، وهو ما قامت به الجهة الإدارية بعد تظلم المدعى إليها، حيث قامت بتخفيض المبلغ من 20536 جنيهاً إلى 10845 جنيهاً، وبذلك يكون قرارها قد صادف صحيح حكم القانون.
بيد أن المدعى (الطاعن) لم يرتض الحكم المذكور فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه، وذلك لعدة أسباب حاصلها: أن الأشياء المعفاة مازالت على ذمة مالكها ولم يتم التصرف فيها، ومن ثَمَّ تنتفى الواقعة المنشئة لإلغاء الإعفاء السابق لهذه الأشياء ، وأنه إذا كانت الإعفاءات المنصوص عليها بقانون السياحة رقم (1) لسنة 1973 قد تم إلغاؤها بالقانون رقم 91 لسنة 1983 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية فإن ذلك لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة على تاريخ العمل بهذا القانون أما الوقائع أو الإعفاءات السابقة ـ كما هو الشأن في الإعفاءات الجمركية التى تمتع بها مطعم (ماى فلاور) فلا يسرى عليها القانون الجديد رقم 91 لسنة 1973 بأثر رجعى إذ إنه لم يتضمن نصاً خصاً يفيد هذه الرجعية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية أنه قد تضمَّن في الفصل الثانى منه تنظيم الإعفاءات الضريبية والجمركية، وقضى فى المادة (6) الواردة ضمن هذا الفصل بإعفاء ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما أعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية، على أن يصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة (المالية) بناءً على اقتراح وزير السياحة، وحظر التصرف فى الأشياء المستوردة لهذه الأغراض إلا بموافقة وزير السياحة.
ومن حيث إنه يستفاد من ذلك، أن مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1973 سالف الذكر، هو تمتّع المنشأة ابتداءً بصفة المنشأة السياحية ، وأن استمرار هذا الإعفاء منوط بعدم التصرف فى الأشياء المعفاة إلا وفقاً لأحكام القانون وذلك بالحصول على موافقة وزير المالية، ومن ثَمَّ إذا لم يثبت هذا التصرف فلا محل للقول بزوال الإعفاء حتى ولو انتفت الصفة السياحية عن المنشأة، بحسبان أنها اكتسبت مركزًا قانونياً إبان تمتعها بهذه الصفة لا يجوز المساس به إلا عند تحقق موجبه وهو التصرف فى الأشياء المعفاة ، وكذلك الحال إذا تبين أن هذه الأشياء قد استنفدت الغرض منها ولم تعد صالحة للاستعمال فلا وجه لفرض أية رسوم جمركية عليها.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة (مطعم ماى فلاوران) هى من المنشآت السياحية طبقاً لقرار وزير السياحة رقم 741 لسنة 1977، وأنها قامت باستيراد بعض الأجهزة والمستلزمات من الخارج لتجهيز المطعم المذكور وذلك خلال المدة من عام 1976 حتى عام 1982، ووافقت جهة الإدارة على إعفاء هذه الأشياء من الرسوم والضرائب الجمركية عملاً بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1973، ثم عادت وطالبت الشركة الطاعنة بها على إثر صدور قرار وزير السياحة رقم 96 لسنة 1991 بإلغاء القرار رقم 741 لسنة 1977 المشار إليه وذلك فى الوقت الذى ثبت فيه من معاينة الجهة الإدارية للأشياء المعفاة بتاريخ 6/2/1992 أنها وجدت جميعها مستهلكة وخردة ولا تصلح للاستخدام مرة أخرى، وقد طلبت الشركة الطاعنة تكهينها، الأمر الذى مفاده عدم تحقق السبب المبرر لرفع الإعفاء عنها وفرض ضريبة جمركية عليها وهو التصرف فيها، ومن ثَمَّ فإن مطالبة الجهة الإدارية للشركة الطاعنة بسداد مبلغ (10845) جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المقدرة على هذه الأصناف تغدو والحالة هذه على غير أساس من الواقع أو القانون، مما يضحى معه قرار المطالبة المطعون فيه فاقداً لسنده القانوني حرياً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، ويتعين لذلك الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار مطالبة الشركة الطاعنة بأية مبالغ بصفة ضرائب أو رسوم جمركية على الأجهزة والمستلزمات السابق إعفاء الشركة منها كمنشأة سياحية.
ولا ينال من ذلك ما أثارته هيئة قضايا الدولة بمذكرة دفاعها من أن الإعفاءات المنصوص عليها بقانون المنشآت السياحية رقم (1) لسنة 1973 قد تم إلغاؤها بالقانون رقم 91 لسنة 1983 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية ، ذلك أنه وفقاً لقاعدة الأثر المباشر لتطبيق القانون لا تسرى أحكام القانون الأخير إلا على الوقائع اللاحقة على تاريخ العمل به ولا تمتد بأثر رجعى إلى الوقائع السابقة عليه كما هى الحال بالنسبة لاستيراد الأجهزة محل النزاع والذى تم فى الفترة من عام 1976 حتى عام 1982 لاسيما وأن هذا القانون لم ينص على الأثر الرجعى لسريان أحكامه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات