جلسة 19 من يونيو سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبدالرحمن عثمان احمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى، ومحمد أحمد محمود محمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 11014 لسنة 47 قضائية. عليا:
ـ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ الفصل فى صحة عضوية المرشح الذى خاض انتخابات مجلس الشورى وهو فاقد لشروط العضوية.
إذا كان نص المادة (93) من الدستور يقضى باختصاص كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى بالفصل فى صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض فى هذا الشأن ، فإن هذا الاختصاص لا يستنزف اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق والتى تقوم على أساس من إرادة الناخبين أخذاً بعين الاعتبار أن الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص المقرر لمجلس الشورى مستمد كلاهما من أحكام الدستور على نحو يحقق التناسق والانسجام بينها ـ أثر ذلك ـ أن القرارات الإدارية التى تسبق عملية الانتخاب بالمعنى الفنى الاصطلاحى لا تتمخض عملاً تشريعياً أو برلمانياً مما يختص به البرلمان ، وإنما هى أعمال إدارية تباشرها جهة الإدارة وليس فى اضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعمال أو فى الرقابة القضائية على سلامة قراراتها الصادرة فى هذا الشأن ما يعنى مساساً باختصاص البرلمان وانتقاصاً لسلطاته ـ إذا خاض المرشح العملية الانتخابية وهو فاقد لشرط من الشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس الشورى أو إذا خاض الانتخابات بصفة ليست له وتأكد ذلك بحكم حائز لحجية الأمر المقضى وواجب النفاذ وأجريت الانتخابات رغم فقدان المرشح لأحد هذه الشروط أو للصفة الصحيحة الثابتة له، فإن إرادة الناخبين فى هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل ولا تنتج مركزًا قانونيًا يمكن الاعتداد به لورود هذه الإرادة على محل غير صحيح للاقتراع عليه، ويكون قرار إعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الحالة للمرشح الذى سمح بدخوله الانتخابات رغم فقدانه لشروط الترشيح أو على صفة ليست له وعلى خلاف حكم قضائى واجب النفاذ، هو قرار شابه عيب جسيم ينحدر به إلى الانعدام ومن ثم يخضع لرقابة المشروعية التى يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضى المنازعات الإدارية ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 23/8/2001 أودع الأستاذ / أحمد على حشيش المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن أحمد أحمد محمد العماوى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 11014 لسنة 47ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 26/10/2001 فى الدعوى رقم 7567 لسنة 55 ق و القاضى منطوقه ” أولاً: بقبول تدخل أحمد أحمد محمد العماوى خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية ، ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية والخصم المتدخل مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان ….”.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ أن تأمر دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
ولم يتم إعلان المطعون ضده الأول بتقرير الطعن وتم إعلان باقى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم السبت الموافق 25/8/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير الداخلية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 11061 لسنة 47 ق. عليا وذلك فى ذات الحكم المطعون فيه.
وطلب الطاعن بصفته ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى ، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، ومن باب الاحتياط الكلى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات ولم يبن من الأوراق إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ـ مع مراعاة إعلان المطعون ضده الأول ـ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعنين جلسة 3/3/2003 حيث حضر الخصوم، وبجلسة 1/12/2003 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 11061 لسنة 47ق . عليا إلى الطعن رقم 11014 لسنة 47ق. عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 16/2/2004 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظرهما بجلسة 10/4/2004 وتم تداولهما أمام المحكمة بهذه الجلسة حيث حضر الخصوم، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/6/2004 ومذكرات فى شهر .
وخلال الأجل أودع الطاعن فى الطعن الأول مذكرة دفاع. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة .
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 11/6/2001 أقام المطعون ضده مصطفى أحمد عبد الله حجازى الدعوى رقم 7567 لسنة 55 ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالبًا وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المدعى عليهما بإعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة الزيتون محافظة القاهرة فيما تضمنه من إعلان فوز أحمد أحمد محمد العماوى بصفة “عامل” مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول إنه أحد المرشحين فى هذه الانتخابات بصفة “عامل “، ورغم صدور حكم فى الدعوى رقم 5949 لسنة 55ق بجلسة 15/5/2001 المقامة منه بوقف تنفيذ قرار قبول ترشيح أحمد أحمد محمد العماوى بصفة “عامل” فى الانتخابات المذكورة إلا أن وزير الداخلية قام بإدراج اسمه فى بطاقات إبداء الرأى تحت رقم(1) رمز الهلال مصراً على عدم تنفيذ الحكم رغم إعلانه بالصيغة التنفيذية ورغم إثبات ملخص منطوق الحكم فى محضر انتخاب اللجنة الفرعية وتقديم طلب مرفق به صورة رسمية من هذا الحكم لرئيس اللجنة العامة قبل بدء عملية الفرز ، ومع ذلك استمر الفرز وأعلنت النتيجة بفوزه، وينعى على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون والاعتداء الصارخ على حجية الأحكام.
وبجلسة 26/6/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت قضاءها بعد أن رفضت الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى على أساس أن المطعون ضده أحمد أحمد محمد العماوى قد طرح اسمه للتصويت فى هذه الانتخابات على أساس أنه “عامل” فى حين أن صفته الحقيقية التى أبان عنها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5949 لسنة 55ق والصادر قبل إجراء الانتخابات إنه فئات وليس “عمال” فجاءت بذلك الإرادة الشعبية معيبة وواردة على محل غير صالح للاقتراع عليه وبالتالى يكون القرار الصادر بإعلان فوزه ـ المطعون فيه ـ قد جاء ـ بحسب الظاهر ـ مخالفاً للقانون إلى الحد الذى يصمه بالانعدام ويجعله عديم الأثر قانوناً وهو ما يتحقق به ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 11014 لسنة 47ق. عليا أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها هذا الحكم هو فى حقيقته طعن فى صحة عضوية الطاعن لمجلس الشورى وأن العملية الانتخابية التى تبدأ بالتصويت وتنتهى بالفرز وإعلان النتيجة قد تمت بصورة قانونية صحيحة لم يشبها خطأ
ولم يقدم المطعون ضده الأول أي طعن فى أى مرحلة من مراحل العملية الانتخابية ولم يطعن فى صحة عضوية الطاعن لمجلس الشورى وفقاً للإجراءات التى نص عليها القانون، ويكون الطعن عليها وفقاً لنصوص الدستور من اختصاص مجلس الشورى وحده وإنه بعد إعلان النتيجة لا يوجد محل لطلب وقف التنفيذ وذلك لتمام التنفيذ وإعلان النتيجة.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 11061 لسنة 47ق. عليا هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه لأن المستفاد من نص المادة (93) من الدستور والمادة (22) من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى أن هذا المجلس هو المختص وحده بالفصل فى صحة العضوية بالنسبة لأعضائه سواء كان ذلك إثر طعن قدم بإبطال الانتخابات أو بموجب مبادرة ذاتية من المجلس وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة بلائحته الداخلية، وهو اختصاص عام وشامل لكافة مراحل العملية الانتخابية بدءا من عملية التصويت مروراً بمرحلة الفرز وانتهاء بإعلان النتيجة ومن ثم فإن كل طعن متعلق بأى من هذه المراحل وما يشوبها من أخطاء يعد طعناً انتخابياً متعلقاً بصحة العضوية ومعقودا أمر الفصل فيه لمجلس الشورى وحده دون غيره ولا تنبسط ولاية محاكم مجلس الدولة إلا على القرارات الإدارية التى تسبق العملية الانتخابية وهو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا التى وضعت الحدود الفاصلة بين الاختصاص المعقود لمجلس الشعب أو الشورى عملاً بحكم المادة (93) من الدستور، واختصاص مجلس الدولة وفقاً للولاية العامة المقررة له، ومن ناحية أخرى فإنه
لا يوجد فى الطعن الماثل القرار الإدارى القابل للطعن عليه بالإلغاء لأن إعلان وزارة الداخلية عن إرادة الناخبين يعد مجرد إجراء كاشف عنها ولا ينشئ بذاته ثمة حقوقاً أو مراكز قانونية بشأن اكتساب العضوية أو عدم اكتسابها وليس لوزارة الداخلية أية إرادة ذاتية فى هذا الشأن، وأنه فضلاً عن ذلك فإنه بالنسبة للحكم الصادر بجلسة 15/5/2001 فى الدعوى رقم 5949 لسنة 55ق. بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح أحمد أحمد محمد العماوى بصفة عامل فإنه تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 10214 لسنة 47ق. عليا كما قدم المحكوم ضده ما يفيد إقامة إشكال فى التنفيذ لم يفصل فيه قبل إجراء الانتخابات، فليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم الطعين من إجراء الانتخابات على خلاف حكم قضائى حائز لحجية الأمر المقضى، حيث كانت حجية الحكم موقوفة كأثر للطعن فيه كما كان التنفيذ موقوفاً كأثر للإشكال ولم يكن جائزاً للحكم الطعين الاستناد فى قضائه إلى حق سابق مادام لم يصبح هذا الحكم نهائياً وحجيته موقوفة.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان نص المادة (93) من الدستور يقضى باختصاص كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى بالفصل فى صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض فى هذا الشأن، فإن هذا الاختصاص لا يستنزف اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق والتى تقوم على أساس من إرادة الناخبين أخذاً بعين الاعتبار أن الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص المقرر لمجلس الشورى مستمد كلاهما من أحكام الدستور، بيد أنه ينبغى دوماً تطبيق نصوص الدستور، على نحو يحقق التناسق والانسجام بينها، ومن ثم فإن القرارات الإدارية التى تسبق عملية الانتخاب، وبالمعنى الفنى الاصطلاحى لا تتمخض عملاً تشريعياً أو برلمانياً مما يختص به البرلمان، وإنما هى أعمال إدارية تباشرها جهة الإدارة، وليس فى اضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعمال أو فى الرقابة القضائية على سلامة قراراتها الصادرة فى هذا الشأن ما يعنى مساساً باختصاص البرلمان وانتقاصاً لسلطاته.
ومن حيث إنه إذا خاض المرشح العملية الانتخابية وهو فاقد لشرط من الشروط الواجب توافرها لعضوية مجلس الشورى أو إذا خاض الانتخابات بصفة ليست له وتأكد ذلك بحكم حائز لحجية الأمر المقضى وواجب النفاذ، وأجريت الانتخابات رغم فقدان المرشح لأحد هذه الشروط أو للصفة الصحيحة الثابتة له، فإن إرادة الناخبين فى هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل ولا تنتج مركزاً قانونياً يمكن الاعتداد به لورود هذه الإرادة على محل غير صحيح للاقتراع عليه، ويكون قرار إعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الحالة للمرشح الذى سمح بدخوله الانتخابات رغم فقدانه لشروط الترشيح أو على صفة ليست له وعلى خلاف حكم قضائى واجب النفاذ، هو قرار شابه عيب جسيم ينحدر به إلى الانعدام ومن ثم يخضع لرقابة المشروعية التي يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضى المنازعات الإدارية ويخرج عن نطاق المادة (93) من الدستور.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه على وقائع الطعن الماثل وكان الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى سبق لها أن قضت بجلسة 15/5/2001 فى الدعوى رقم 5949 لسنة 55ق المقامة من المطعون ضده مصطفى أحمد عبد الله حجازى طعناً على قرار قبول أوراق ترشيح الطاعن أحمد أحمد محمد العماوى لعضوية مجلس الشورى بصفة “عامل” بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما قضت فى الدعوى رقم 6812 لسنة 55ق بجلسة 12/6/2001 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المذكور، كما قضت فى الدعوى رقم 6554 لسنة 55ق بجلسة 22/5/2001 بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5844 لسنة 55ق المقامة من مدعٍ آخر طعنا على ذات القرار محل الدعوى رقم 5949 لسنة 55ق، ومع ذلك لم تذعن جهة الإدارة لهذه الأحكام جميعاً ولم تمتثل لتنفيذها، وطرحت اسم الطاعن للتصويت عليه على أساس صفة “عامل” التى نفاها عنه الحكم الصادر فى كلا الدعويين رقمى 5949 و5844 لسنة 55 ق. وذلك فى انتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى التى أجريت فى 7/6/2001 أى بعد صدور هذه الأحكام وتسبب ذلك فى وقوع إرادة الناخبين فى غلط من شأنه أن يجعل هذه الإرادة معيبة وغير متنورة لعدم تبصر الناخبين بحقيقة المركز القانونى للمرشح وهو ما يترتب عليه بطلان ما بنى على تلك الإرادة من إجراءات أو قرارات بطلاناً مطلقاً بما فى ذلك إعلان نتيجة الانتخابات بفوز المذكور بمقعد “العمال” عن الدائرة المرشح لها.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه والقاضى بإعلان فوز الطاعن فى انتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى بمقعد “العمال” الدائرة السادسة بالقاهرة ومقرها قسم شرطة الزيتون يكون قد جاء ـ بحسب الظاهرـ معيباً ومخالفاً لأحكام القانون وهو ما يتحقق به ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من حرمان المنافسين للمذكور على مقعد “العمال” من حقهم الدستورى فى نيل شرف تمثيل الأمة فى مجلس الشورى وهو أمر يتعذر تداركه بفوات الوقت، مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات بالدائرة المذكورة بين جميع المرشحين لمقعد “العمال” عدا الطاعن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد واكب الصواب ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.
ولا ينال من ذلك ما تذرعت به جهة الإدارة الطاعنة من إنه قد تم الطعن على الحكم الصادر بجلسة 15/5/2001 فى الدعوى رقم 5949 لسنة 55ق. الذى نفى عن الطاعن صفة “عامل” ـ وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ذلك مردود عليه بما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة من وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى حتى ولو طعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة بوقف التنفيذ إذا طلب منها ذلك حسبما ورد بنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
كما لا ينال من ذلك أن الطاعن قدم إشكالاً فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5949 لسنة 55ق. وقيد تحت رقم 1447لسنة 2001 أمام القضاء المدنى قبل إجراء الانتخابات فإن الثابت من مطالعة الحكم الصادر بجلسة 22/5/2001 فى الدعوى رقم 6554 لسنة 55ق. والصادر قبل إجراء الانتخابات محل الطعن الماثل أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت فيه بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5844 لسنة 55ق. الصادر بجلسة 15/5/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت قضاءها على أساس أن هذا الإشكال هو والعدم سواء ولا أثر له فى تنفيذ الحكم المذكور.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعًا، وألزمت كلاً من الطاعنين مصروفات طعنه.