استرداد ما دُفع بغير حق.
إن كانت المادة (187) من القانون المدنى نصت على سقوط دعوى استرداد ما دُفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه الحق ــ عدم إثبات جهة الإدارة تاريخ علم المطعون ضده بأنه دفع غير المستحق ــ أثر ذلك: عدم سقوط الدعوى ــ تطبيق.