بدلات – بدل تفرغ للإخصائيين التجاريين.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (472) لسنة 1976– قرار وزير المالية رقم (740) لسنة 1996.
مناط منح بدل التفرغ المقرر للإخصائيين التجاريين أن يكون العامل حاصلا على مؤهل تجاري عالٍ، وشاغلا لإحدى الوظائف التخصصية الواردة بجداول وترتيب وظائف الوحدة المعتمد، والتي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج، وأن يكون خاضعا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1978، ومقيدا بنقابة التجاريين- لا ينال من استحقاق هذا البدل أن تكون الوظيفة التي يشغلها العامل تتطلب لشغلها الحصول على مؤهل عالٍ، في حين أن قرار وزير المالية المشار إليه قد اشترط لمنح بدل التفرغ أن يكون العامل شاغلا لإحدى الوظائف التخصصية التي تتطلب لشغلها الحصول على مؤهل عالٍ تجاري، فذلك مردود بأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (472) لسنة 1976 الذي أنشا البدل لم يتطلب هذا الشر– تطبيـــــق.