بدلات– مناط منح إعانة التهجير .
-المادتان (1) و (2) من القانون رقم (98) لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة- المادتان (1) و (2) من القانون رقم (58) لسنة 1988 بشأن ضم إعانة التهجير والمرتب والمعاش، المعدل بالقانون رقم (215) لسنة 1984.
رعاية من المشرع للعاملين المدنيين الذين كانوا يعملون بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة قرر منحهم إعانة شهرية بواقع 20 % من الراتب الأصلي الشهري لمن كان يعمل بسيناء وقطاع غزة في 5/6/1967، وذلك بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات، كما قرر منح إعانة شهرية بواقع 25 % من الراتب الأصلي الشهري لمن كان يعمل بمحافظات القناة حتى 31/12/1975 أو الذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة، وذلك بحد أقصى قدره عشرون جنيها، وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات- من ثم يكون المشرع قد غاير في مقدار الإعانة وشرط استحقاقها، حيث جعل المشرع استحقاق هذه العلاوة رهينا بالوجود في الخدمة في 5/6/1967 بالنسبة للعاملين بسيناء وقطاع غزة، والوجود في الخدمة حتى 31/12/1975 بالنسبة للعاملين بمحافظات القناة.
أوجب المشرع إعادة حساب إعانة التهجير على الأجر الأساسي المستحق للعامل في 12/4/1986، وضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارا من 12/4/1986، حتى وإن تجاوز بها نهاية الربط المقرر لدرجة وظيفته، واستمرار العامل في تقاضي العلاوات الدورية وعلاوات الترقية المستحقة بعد هذا التاريخ بما يجاوز الحد الأقصى المسموح بلوغه بالعلاوات الدورية، وذلك بمقدار يعادل قيمة العلاوة المضمومة للأجر الأساسي.
الخاضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 هو عينه الخاضع لأحكام القانون رقم (58) لسنة 1988 ما دامت هذه الصفة حتى تاريخ العمل بأحكام القانون الأخير في 18/4/1988، فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أو زايلته لسبب من الأسباب حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (58) لسنة 1988 افتقد تبعا لذلك وصف الخضوع لأحكام هذا القانون- ترتيبا على ذلك: العامل الذي يصادفه القانون رقم (58) لسنة 1988 وهو من عداد الخاضعين لأحكام القانون رقم (98) لسنة 1976 يستفيد من أحكام القانون رقم (58) لسنة 1988، ويحق له تبعا لذلك ضم علاوة التهجير إلى أجره الأساسي اعتبارا من 12/4/1986 حتى ولو تجاوز بها نهاية الربط المقرر لدرجة وظيفته– تطبيـــــق.