أراضي هيئة الأوقاف المصرية– سلطة إزالة التعدي عليها- ضابطها.
-المادة (970) من القانون المدني.
إعمال الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري المخول بمقتضى المادة (970) من القانون المدني منوط بتحقق دواعي استعمالها، بأن يكون هناك اعتداء ظاهر على أملاك الدولة العامة أو الخاصة- إذا كان واضع اليد يستند إلى ادعاء بحق له على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق، أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار، فإن الأثر المترتب على ذلك هو انتفاء حالة الغصب أو الاعتداء– مؤدى ذلك: لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد– أساس ذلك: أن جهة الإدارة لا تكون حالتئذ في مناسبة رفع اعتداء أو إزالة غصب، وإنما تكون في معرض انتزاع ما تراه هي من حق، وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم النزاع بينهما للقضاء المدني- تطبيق.