عاملون مدنيون بالدولة ــ معاش ــ البقاء فى الخدمة بعد سن الستين ــ شروطه.
المشرع بعد أن قرر أصلاً عاماً يسرى على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين، استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن، فيحق لهم الاستمرار فى الخدمة حتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين بها فى ذلك التاريخ، كما مدَّ هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين بمقتضى حكم الإحالة بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960ــ انقضاء العلاقة الوظيفية القائمة على أساس هذه الصفة لأىّ سبب يُسقط حق الانتفاع بهذه الميزة ــ تطبيق.
الطعن رقم 719 لسنة 48 قضائية . عليا: