دعوى :
دعوى البطلان الأصلية- مناطها- تستوي المحكمة الإدارية العليا على القمة في مدارج التنظيم القضائي بمجلس الدولة، فلا سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية، وهي طريق طعن استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بحيث لا يجوز الادعاء بوجود بطلان في الحكم الصادر عنها، إلا إذا كان العيب الموضوعي الموجه للحكم شديد الجسامة، على نحو يصيبه بالانعدام، ليفقد معه الحكم وظيفته، وتتزعزع به قرينة الصحة التي تلازمه، كما يجب أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح، يكشف بذاته عن أمره، ويقلب ميزان العدالة، على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم عن نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح- مدت هذه المحكمة نطاق حالات إهدار العدالة لتشمل إهدار الحقائق الثابتة فى الأوراق على نحو يؤدي إلى إهدار العدالة والمساواة بين المتقاضين- الغرض من إصدار الأحكام القضائية هو الفصل في النزاع المطروح على القضاء، ومن ثم ينبغي أن يكون منطوق الحكم وأسبابه محققا لهذا الغرض، فإذا خالف الحكم ذلك، كأن يصدر على خلاف واقعات الطعن، أو يقضي بما لم يتمكن معه الخصوم من تنفيذه، فإنه يكون باطلا- لما كان هذا المبدأ مستقرا عليه على نحو ثابت في قضاء هذه المحكمة، فإن مخالفته تمثل إهدارا جسيما للعدالة– تطبيق: توقيع عقوبة تأديبية يستحيل تطبيقها يصم الحكم بالبطلان، ولما كانت وظائف الدرجة العليا لا يجوز خفضها، فإنه إذا كان المحال إلى المحاكمة التأديبية يشغل وظيفة (مدير عام)، التي هي أدنى درجات وظائف الإدارة العليا، فإن الحكم بمجازاته بالخفض إلى وظيفة أدنى يعد استحداثا لعقوبة لم يأت بها المشرع، ومستحيلة التنفيذ، وهو ما من شأنه إبطال هذا الحكم
دعوى البطلان الأصلية المقيدة برقم 28097 لسنة 60 القضائية (عليا)