دعوى الإلغاء– ميعاد رفعها– العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه– استطالة الأمد.
المادة (24) من قانون مجلس الدولة.
استطالة الأمد على صدور القرار المطعون فيه لا تكفي وحدها للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار، ولكنها تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها، بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار– تطبيق.