ترقية– الترقية بالاختيار– حدود سلطة جهة الإدارة في وضع ضوابط الترقية.
-المادتان (36) و (37) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
العامل له الحق في أن يزاحم زملاءه في الترقية إلى الوظيفة الأعلى سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار ما دام قد توافرت في حقه شرائطها، وتكاملت عناصرها- لجهة الإدارة أن تضيف ضوابط للترقية تختلف من جهة إلى أخرى حسب ظروف ونشاط كل جهة بشرط أن تكون هذه الضوابط من العمومية والتجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات بذواتها من العاملين، وأن تكون هذه الضوابط معلومة لأصحاب الشأن ليحددوا مراكزهم القانونية في ضوئها، وألا تكون مخالفة لأي حكم من أحكام الترقية؛ حتى لا تهدر قواعد الترقية التي نص عليها القانون– موانع الترقية وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة هي أسباب تقوم بالعامل وتحول دون ترقيته، وهذه الموانع لا تتقرر إلا بنص في القانون، ولا يجوز لجهة الإدارة وهي في سبيلها لوضع ضوابط للترقية تضبط بها ممارستها لسلطتها التقديرية، أن تضيف إلى تلك الضوابط ما يعد مانعا من الترقية– انقطاع الموظف عن العمل وسلوك جهة الإدارة طريق التأديب بشأن هذا الانقطاع، لا يجيز لها بعد ذلك أن تربط بين الترقية ومباشرة العمل فعلا، وذلك باستحداث شرط أداء العمل فعلا لاستحقاق الترقية عند استيفاء شروط استحقاقها- تطبيق.