ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة ــ المنازعات المتعلقة بالمعاشات العسكرية لضباط القوات المسلحة .
المشرع خصص قضاءً مستقلاً قائمًا بذاته لنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة، ويعتبر هذا القضاء جهة قضائية تقوم بجانب القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وذلك نزولاً على أحكام الدستور الذى نص فى المادة (183) منه على أن «ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى هذا الدستور»، وأن هذه النصوص جاءت من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات فى اختصاص القضاء العسكرى طالما تعلقت بضباط القوات المسلحة، سواء منهم من كان بالخدمة أو تركها، الأمر الذى تنأى معه هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإدارى متى ثبت انتماء المدعى إلى هيئة ضباط القوات المسلحة وانخراطه فيها، وتعلقت المنازعة الإدارية بشأن من شئونهم أثناء الخدمة أو بعدها، وذلك بحسبانها جهة قضائية قائمة بذاتها تتعلق ولايتها بالاختصاص الولائى بنظر تلك المنازعات دون غيرها ــ تطبيق.