الحكم فى الدعوى ــ عدم جواز الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا.
لا يسوغ لأية محكمة إن هى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقاً للمادة (110) من قانون المرافعات إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى فى ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها فى درجات التقاضى ــ أثر ذلك: لا يسوغ لمحكمة القضاء الإدارى أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التى تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التى يفرضها النظام القضائى بين درجات المحاكم، ولا يوهن فى سلامة هذا النظر الادعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة، فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا فى التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإدارى، وإذا كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقاً للمادة (110) من قانون المرافعات ودون معاودة النظر فى تحديد اختصاصها، إلا أنه يترتب على إعمال ما تقدم نتيجة يأباها النظام القضائى الذى يجعل المحكمة الإدارية العليا فى قمة التنظيم القضائى لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة ويجعل ولوج سبيلها طبقاً لإجراءات محددة ينبغى على ذوى الشأن أن يترسموها إذا أرادوا قضاءها ــ تطبيق.