جلسة 11 من نوفمبر سنة2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د0 محمد أحمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بخيت محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال أحمد محمد نصار نائب رئيس مجلس الدولة
و/ فوزى على حسن شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د0 حسين عبد الله قايد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
الطعن رقم (9782) لسنة50 قضائية .عليا.
– ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة – قرارات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة..
المشرع فى القانون رقم 96 لسنة1971 قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل فى ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافأت والمرتبات والمعاشات ، وقد تأكد هذا الاختصاص بالقانون رقم 71 لسنة1975 سواء كان الضابط بالخدمة أو تركة لها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء كان طعناً فى قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اللوائح أو اندرجت فى نطاق ولاية القضاء الكامل .
ـ أثر ذلك – خروج هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإدارى تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 12/5/2004 أودع الأستاذ/ لبيب أحمد عطاره فضل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 9782 لسنة 50ق – عليا ضد كل من وزير الدفاع ومدير إدارة التأمين والمعاشات العسكرية بالقوات المسلحة طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة التاسعة بجلسة 15/3/2004 فى الدعوى رقم 4502 لسنة 55 ق والقاضى منطوقة ” بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة لضباط القوات المسلحة للاختصاص لنظرها بأحدى جلسات شهر مايو سنة2004 وأرجأت الفصل فى المصروفات 0
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية للقوات المسلحة والقضاء بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتسوية معاشه على أساس عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية أثناء الخدمة وبسببها مع أحقيته فى تسوية معاشه على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مع إلزام الإدارة بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى تسوية معاشه على أساس عدم لياقته الطبية مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/5/2006 إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 7/10/2006 وفيها نظرته هذه المحكمة وقدم الطاعن مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته الواردة بتقرير الطعن ، وفى ذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 11/11/2006 وفيها صدرالحكم علنا وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
بعدم الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 18/4/2001 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما – وآخرين- الدعوى رقم 5402 لسنة 55 ق بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء سبب الإحالة بالقرار الصادر من شئون الضباط فى 2/7/2000 من الإحالة إلى المعاش بقوة القانون إلى الإحالة بسبب الخدمة وأثنائها مع صرف الفروق المالية المستحقة له من تاريخ الإحالة وتسوية المكافآت وكافة الأثار0
وذكر شرحا لدعواه انه التحق بخدمة القوات المسلحة اعتبارا من 13/1/1973 حتى 1/7/2000 حيث صدر قرار بإحالته إلى المعاش لبلوغ السن القانونى وذلك بالرغم من وجود أقرار تسوية خاص بالمعاش يفيد إصابته بسبب الخدمة بالتهاب عظمى غضروفى عنقى قطنى فى 1/5/1985 وكذلك ضعف فى الأبصار مع ضعف سمه ودوالى بالساقين وان نسبة العجز 32% وذلك حال خدمته بسلاح المدرعات مما كان يتعين معه تسوية معاشة ليس على الإحالة بقوة القانون وإنما بسبب عدم اللياقة الطبية بسبب نسبة العجز أثناء وبسبب الخدمة واعتبارها إصابة عمل ، وأذ تم تسوية معاشه على أساس أن الإحالة إلى المعاش بقوة القانون فإن ذلك أجحف بحقوقه المالية ومن ثم فقد0 تقدم بتظلم الى إدارة شئون الضباط والتى قررت رفض تظلمه ممات حدا به الى إقامة دعواه 0
وبجلسة 15/3/2004 قضت محكمة القضاء الإداري- الدائرة التاسعة- بحكمها المتقدم ، وأقامته على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن القانون رقم 96 لسنة 1971 بشان الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة مقر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات وقد جاءت نصوص القانون من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات فى اختصاص لجان الضباط المشار إليها وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة مؤكدا اختصاص هذه اللجان دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الضباط سواء منهم من كان بالخدمة أومن تركها متى تعلقت بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية او بعد انتهائها وسواء كانت طعنا فى قرارات إدارية او استحقاقا مما يعتبر تنفيذا لما أمرت به القوانين أو اللوائح او اندرجت فى نطاق ولاية القضاء الكامل الاًمر الذى تنأى معه هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإدارى ، وإنه لما كان النزاع يدورحول مدى أحقية المدعى فى اعتبار خدمته منتهية لعدم اللياقة الطبية وتسوية معاشه على هذا الأساس أعمالا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 مما ينعقد الاختصاص بنظره للجان القضائية لضباط القوات المسلحة ويخرج عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة0
واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام عليه الطعن الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وذلك الان حقيقة طلباته هى أحقيته فى تسوية معاشه على أساس انتهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وليس على أساس بلوغ السن القانونى وهو ما يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة والمحدد اختصاصها بمقتضى القانون رقم 121لسنة 1981 والتى ليس من بينها دعاوى التسويات ؟، بالإضافة غلى انه لا يجوز حرمانه من قاضيه الطبيعى والإحالة الى اللجان القضائية لمخالفة ذلك للدستور ولآن هذه اللجان تميل الى تغليب مصلحة القوات المسلحة على مصلحة الأفراد امامها0
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون رقم 69 لسنة 1971 بشان الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المصلحة قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات على اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقد جاءت نصوص القانون من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة بما فيها المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات فى اختصاص لجان الضباط المشار إليها ويحررها من ثم من اختصاص القضاء الإدارى وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 71 لسنة1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة مؤكدا اختصاص هذه اللجان دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الضباط سواء من كان منهم مازال بالخدمة أو من تركها متى تعلقت بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء كانت طعنا فى قرارات إدارية أو استحقاقا مما يعتبر تنفيذا لما أمرت به القوانين أو اللوائح أو أتدرجت فى نطاق ولاية القضاء الكامل الامر لالذى تنأى معه هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإداري0
(حكم هذه المحكمة بجلسة 30/6/2001 فى الطعن رقم 6641 لسنة 34ق منشور بالمباديء القانونية للمحكمة – السنة 46 – الجزء الثالث-ص2325)
ومن حيث إنه لما كان النزاع الماثل يدور حول أحقية الطاعن فى اعتبار خدمته منتهية بعدم اللياقة الطبية والعجز وتسوية معاشة على هذا الأساس وذلك أعمالا لحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 مما ينعقد الاختصاص بنظره للجان القضائية لضباط القوات المسلحة ويخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإدارى وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأمر بإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة لضباط القوات المسلحة فإن قضاءه يكون صائبا ويكون الطعن عليه على غير أساس سليم من القانون متعينا الحكم برفضه ، وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وألزمت الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم 19 من شوال لسنه 1427هـ والموافق السبت 11/11/2006 بالهيئة المبينة بعالية