جامعة الأزهر–القيد بالدراسات العليا– شرط الحصول على الثانوية الأزهرية- مخالفته للقانون.
-المادة (40) من دستور 1971- المادة (258) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (250) لسنة 1975.
حدد المشرع الشروط الواجب توافرها في الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، وليس من بين هذه الشروط سبق الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية– مؤدى ذلك: إضافة المنشور الصادر عن مدير عام الدراسات العليا بالجامعة برقم (178) لسنة 1997 هذا الشرط مخالف للقانون– أساس ذلك: أن المشرع لم ينط بمدير عام الدراسات العليا تنظيم القيد بالدراسات العليا، وأنه إذا ناط المشرع باللائحة الداخلية للكلية وضع ضوابط أو قواعد لتنظيم استكمال الدراسات العليا فإنها تتقيد بالتخوم التي رسمها المشرع دون نقض أو انتقاص أو تعديل يمس أصل الحق، كما أن الدستور أولى أهمية كبرى لمبدأ المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية، ومن شأن إضافة هذا الشرط التمييز بين الحاصلين على الليسانس من كلية الشريعة والقانون، فيجوز لمن كان منهم حاصلا على الثانوية الأزهرية أن يستكمل دراسته العليا دون أقرانه، وهو ما من شأنه المساس بحق دستوري، وهو الحق في التعليم– تطبيق.