جلسة 2 من ديسمبر سنة2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم , على محمد الششتاوى إبراهيم و أحمد محمد حامد محمــــــــــــــــد , سراج الدين عبد الحافظ عثمــان
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/محمد عبد المنعم شلقامى مفوض الدولة
الطعن رقم (7258 ) لسنة49 قضائية .عليا.
– تأديب – ضمانات التحقيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 15/4/2003 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم المشار إليه بعالية والذى قضى فى منطوقة بقبول الطعن شكلا , وبإلغاء القرار رقم 348 لسنة 2001 الصادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 21/3/2001 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه وما يترتب على ذلك من آثار 0
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 33 لسنة 36 ق 0
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 33 لسنة 36 ق شكلا ورفضه موضوعا , مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها , وبجلسة 13/2/2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 25/3/2006 والتى نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات , حيث أودع المطعون ضده مذكرة دفاع , وبجلسة 14/10/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع , حيث مضى الأجل المضروب ولم يتقدم أحد من الخصوم بأية مذكرات , حيث صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع , تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه فى أنه بتاريخ 20/12/2001 أقام الطاعن ( المطعون ضده ) فى الطعن الماثل الطعن التأديبى رقم 33 لسنة 36 ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 348 لسنة 2001 الصادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 21/3/2001 فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه وما يترتب على ذلك من آثار 0000 لمخالفته للقانون , ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 19/2/2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار 000000 وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب خلاصتها أن الثابت من المستندات والتحقيقات أنه قد نسب إلى الطاعن – مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالدقهلية – الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة اللوائح والتعليمات وعدم مراعاة الدقة فى أداء عمله وذلك لموافقته على إخلاء طرف / محمد أحمد العاصى من العاملين بشعبة الصحة والسكان بالدقهلية من العمل لحصوله على أجازة خاصة لرعاية والده بالرغم من علمه المسبق بأن والد المذكور قد توفى بتاريخ 21/12/1998 بما يفيد زوال السبب الذى من أجله رخص للمذكور بالحصول على هذه الأجازة , حيث أصدر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة التنبيه , ولما كان الثابت أن موافقة الطاعن على إخلاء طرف / محمد أحمد العاصى بتاريخ 30/12/1998 كانت تنفيذا لقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بمنح المذكور أجازة خاصة لمدة عام لرعاية والده المريض , وأنه ما كان يجوز للطاعن عدم تنفيذ هذا القرار أو الامتناع عن إخلاء العامل المذكور وألا كان مرتكبا لمخالفة عدم تنفيذ أوامر الرؤساء والتعليمات الصادرة من رئاسته , بالإضافة إلى أن الثابت مما قرره الطاعن وما قررته ماجدة عوض السعيد – رئيس شعبة الصحة والسكان – من أنه لم يتم إخطار جهة الإدارة بوفاة والد العامل المذكور حتى يمكن منع إخلاء طرفه ومن ثم فإن ما نسب إلى الطاعن على النحو السالف بيانه ليس مستخلصا استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ولا يشكل فى حقه مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته تأديبيا عنها وترتيبا على ذلك يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة التنبيه غير قائم على أساس سليم من الأوراق وغير قائم على سبب يبرره ويقع مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار 0000 وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون , لأسباب خلاصتها أن المطعون ضده قد ثبت علمه بواقعة وفاة والد العامل / محمد أحمد السيد العاصى وشارك بتاريخ 22/12/1998 فى أداء واجب العزاء مع العاملين بالقطاع , ومن ثم كان يجب عليه أعمال اختصاصه كمدير عام برفع الأمر كتابة إلى الرؤساء المختصين للإحاطة بزوال سبب منح الأجازة وطلب وقف تنفيذ القرار لوفاة والد المذكور قبل إخلاء طرفه وتنفيذ القرار 000 وخلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم للطاعن بصفته بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم 0
ومن حيث أنه عن الموضوع , فأن البين من الأوراق والتحقيقات أنه أبان عمل المطعون ضده مديرا عاما للإدارة العامة لمديريات الخدمات بالدقهلية بالإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات الوجه البحرى بالجهاز المركزى للمحاسبات , ونسب إليه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة اللوائح والتعليمات وعدم مراعاة الدقة فى أداء الأعمال لموافقته على إخلاء طرف السيد / محمد أحمد العاصى من الشعبة بتاريخ 30/12/1998 لحصوله على أجازة خاصة لرعاية والده بالرغم من علمه المسبق بوفاة والد المذكور بتاريخ 21/12/1998 بما يفيد زوال السبب الذى من أجله رخص للمذكور بالحصول على هذه الأجازة , حيث صدر قرار رئيس الجهاز المطعون فيه بمجازاته بعقوبة التنبيه والذى صدر الحكم المطعون فيه بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار للأسباب السالف بيانها والذى يطلب الجهاز فى الطعن الماثل القضاء بإلغائه والحكم مجددا برفض الطعن التأديبى رقم 33 لسنة 36 ق للمبررات المبينة بتقرير الطعن 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ” سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوى على تقصير أو إهمال فى القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو الثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها أو مخالفة الواجبات التى تنص عليها القوانين واللوائح , ومن ثم فإنه إذا أنعدم المأخذ على السلوك الإدارى للعامل ولم يقع منه أى إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها أو مخالفة القوانين واللوائح فلا يكون هناك ثمة ذنب يسوغ لجهة الإدارة المختصة تأديبية 0″ 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ” التحقيق الذى يتم مع العامل يعد من أهم عناصر الوصول للحقيقة ولذا يفترض فيه حيدة المحقق الذى يتولاه , وعدم إخضاع العامل المحال للتحقيق لإكراه نفسى أو أدبى وذلك بإجرائه بمعرفة من هو دونه فى فئته الوظيفية بالمخالفة لقواعد التدرج الرئاسى المقررة وفقا لنظم توظف العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام , وهذه الضمانة مقررة لصالح العامل المحقق معه , يترتب على إغفالها بطلان التحقيق وبالتالى بطلان قرار الجزاء الصادر استنادا إلى هذا التحقيق 0000 ” 0
ومن حيث أن على هدى ما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن موافقة المطعون ضده على إخلاء طرف السيد / محمد أحمد العاصى من عمله بتاريخ 30/12/1998 أنما كان تنفيذا للقرار رقم (1898) لسنة 1998 الصادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 28/12/1998 بمنح العامل المذكور أجازة خاصة لمدة عام لرعاية والده المريض , والذى لا يجوز له الامتناع عن تنفيذه وعدم إخلاء طرف المذكور وألا كان مرتكبا لمخالفة تأديبية قوامها عدم الامتثال لقرارات وأوامر رؤسائه , بالإضافة إلى ذلك فإن المطعون ضده قد قرر بالتحقيقات أنه قد أتصل هاتفيا فى حينه بالسيد الأستاذ وكيل الجهاز / عبد الحميد قزامل وأطلعه على الموضوع ووافق على إخلاء الطرف وهو الأمر الذى لم يثبت عكسه , فضلا عن ذلك فإن الثابت من الأوراق أن التحقيق الذى أجرى مع المطعون ضده بشأن ما نسب إليه قد تولاه الأستاذ / خالد فاروق أحمد – المراجع بشعبة التحقيقات والذى قرر المطعون ضده بمذكرة دفاعه أن فئة هذا المحقق الوظيفية أقل من فئته الوظيفية ” مدير عام ” فى تاريخ إجراء التحقيق المذكور وهو الأمر الذى لم ينكره الجهاز المركزى للمحاسبات , ومن ثم فإن التحقيق المذكور يكون مشوبا بالبطلان , وإذ صدر قرار الجزاء المطعون فيه استنادا إلى هذا التحقيق الباطل فإنه يكون بدوره باطلا 0
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم , يكون القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بعقوبة التنبيه غير مستخلص استخلاصا سائغا من أصول تنتجه وتؤدى إليه بما يجعله مخالفا لصحيح القانون متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه , الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى تأييد الحكم المطعون فيه محمولا على أسبابه والأسباب المكملة له والمبينة بهذا الحكم , ورفض الطعن الماثل لافتقاده لسنده القانونى السليم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا 0