جلسة 7 من ديسمبر سنة2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم , محمد الأدهم محمد حبيب
و/ محمد لطفى عبد الباقى جودة ، عبد العزيز أحمد حسن (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
الطعن رقم (6472) لسنة44 قضائية .عليا.
– الحكم فى الدعوى – حجية الأحكام – القضاء الحائز قوة الأمر المقضى لا يجوز إثارته مرة أخري.
الشروط الواجب توافرها لقبول الدفع بحجية الأمر المقضى به تنقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بالحكم وهو أن يكون حكماً قضائياً قطعياً وان يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق دون هذه الأسباب وقسم يتعلق بالحق المدعى به فيشترط أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم والمحل والسبب وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
وتقوم حجية الأمر المقضى به على فكرتين أولهما أن المركز القانونى قد أنحسم بحكم جائر قوة الشئ المحكوم فيه فلا يسوغ العودة لإثارة النزاع توقياً لزعزعة الوضع الذى استقر وثانيهما هى الحيلولة دون التناقض فى الأحكام – تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 24/6/1998 أودع الأستاذ / معروف حواش رضوان (المحامي) بصفته وكيلا عن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها رقم 6472 لسنة 44 ق0 عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 26/4/1998 فى الطعن رقم 489 لسنة 23 ق والذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه وتحميله بمبلغ 5929.440 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا – وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن المقام من الطاعن.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الطعن رقم 489 لسنة 23 ق 0 إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص) ثم الدائرة الثامنة (فحص) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن أحيل إلى هذه المحكمة ونظر أمامها بجلسة 25/5/2006 وبجلسة 2/11/2006 أودع المطعون ضده الأول حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أولا: بصفة أصلية بعدم جواز نظر الطعن الماثل لسابقة صدور حكم الدائرة السابعة عليا( فحص) بجلسة 2/7/2002 فى الطعن رقم 6267 لسنة 44ق0عليا المقام من المطعون ضدهما الثانى والثالث ضد المطعون ضده الأول فى الطعن الماثل والقاضى فى منطوقة بإجماع الآراء برفض الطعن. ثانيا بصفة احتياطية برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة وإلزام الطاعن بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/8/1996 أقام المطعون ضده الأول الطعن التأديبى رقم 489 لسنة 23 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر من محافظ المنيا فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه وتحميله بمبلغ 5929.44 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا لطعنه أنه يعمل كاتبا بمجلس مدينة مطاى وقد صدر القرار المطعون فيه باعتباره مسئولا عن مشروع الأمن الغذائى بمطاى رغم أن دوره ينحصر فى تفريغ الكشوف الواردة له من مدير المشروع واليومية الموقع عليها من مدير المشروع والمدير المسئول عن المخبز ومن ثم فإنه ليس مسئولا عن العجز فى حساب المخبز الآلى فى مشروع الأمن الغذائى بمطاي.
وبجلسة 26/4/1998 حكمت المحكمة التأديبية بأسيوط بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه وتحميله بمبلغ 5929.440 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت قضاءها على اعتبار عدم تقديم جهة الإدارة لأوراق التحقيق والمستندات قرينة على عدم صحة الأسباب التى بنى عليها القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالجزاء والتحميل ومن ثم إلغاء القرار بشقية.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تواجه تقاعس جهة الإدارة عن تقديم أوراق التحقيق الخاصة بالقرار المطعون فيه بتغريمها أو تغريم المسئول عن تقديمها حتى يمتثل لأمر المحكمة ألا أنها استخلصت من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فى الطعن التأديبى قرينة على صحة أدعاء الطاعن وهو ما يخالف حكم المادة(99) من قانون المرافعات، كما تواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من أوراق أمام المحكمة التأديبية ثم عادت وقدمتها أمام المحكمة الإدارية العليا فى مرحلة نظر الطعن فإن قرينة الإثبات السلبية التى قام عليها الحكم المطعون فيه تكون قد انهارت ويعتبر الطعن بعد تقديم المستندات مهيأ للفصل فيه.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الطعن الماثل لسابقة صدور حكم الدائرة السابعة عليا( فحص) بجلسة 2/7/2002 بإجماع الآراء برفض الطعن رقم 6267 لسنة 44ق0عليا فإن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن:
” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن ثمة شروطا يلزم توافرها لقبول الدفع بحجية الأمر المقضى به، وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بالحكم وهو أن يكون حكما قضائيا قطعيا وأن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب، وقسم يتعلق بالحق المدعى به فيشترط أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم والمحل والسبب، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
وتقوم حجية الأمر المقضى به على فكرتين رئيسيتين أولهما أن المركز القانونى التنظيمى قد أنحسم النزاع فى شأنه بحكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه إذ استقر به الوضع الإدارى نهائيا مما لا يسوغ معه العودة إلى إثارة النزاع فيه بدعوى جديدة توقيا لزعزعة الوضع الذى استقر وهو ما لا يتفق ومقتضيات النظام الإداري، ولذلك كان استقرار الأوضاع الإدارية وعدم زعزعتها بعد حسمها بأحكام نهائية حازت قوة الشيء المقضى به بمثابة القاعدة التنظيمية العامة الأساسية التى يجب النزول عليها، والفكرة الثانية التى قامت عليها حجية الأمر المقضى هى الحيلولة دون التناقض فى الأحكام.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضده الأول فى الطعن الماثل(حمدى حسان عبد العزيز) قد أقام الطعن التأديبى رقم 489 لسنة 23ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط ضد كل من محافظ المنيا ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى طالبا إلغاء القرار الصادر من محافظ المنيا فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه وتحميله بمبلغ 5929.440 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 26/4/1998 حكمت المحكمة التأديبية بأسيوط بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه وتحميله بمبلغ 5929.440 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار. فأقام محافظ المنيا ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى الطعن رقم 6267 لسنة 44ق0 عليا فى هذا الحكم وأقام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الطعن الماثل فى ذات الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط، وبجلسة 2/7/2002 حكمت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا( الدائرة السابعة) بإجماع الآراء برفض الطعن رقم 6267 لسنة 44ق0 عليا المقام من محافظ المنيا ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي.
الأمر الذى تكون معه المنازعة محل الطعن التأديبى رقم 489 لسنة 23 ق قد انحسمت نهائيا بحكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه واستقر به الوضع الإدارى نهائيا مما لا يسوغ معه العودة إلى إثارة المنازعة فيه بعد أن تم حسمه بحكم نهائى حاز قوة الشيء المقضى به، والقول بغير ذلك يؤدى إلى زعزعة الأوضاع الإدارية التى استقرت بأحكام نهائية حازت قوة الشيء المقضى به، كما يمثل إهدارا لحجية الأمر المقضى به الأمر الذى قد يؤدى إلى التناقض فى الأحكام وهو ما لا يتفق ومقتضيات النظام الإداري.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن الماثل لسابقة الفصل فى الطعن التأديبى رقم 489 لسنة 23 ق بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة) بجلسة 2/7/2002 فى الطعن رقم 6267 لسنة 44ق0 عليا على نحو ما سلف بيانه على سند من أن شرط اتخاذ الخصوم قد تحقق بحسبان أن محافظ المنيا ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يمثلون شخصا اعتباريا واحدا هو الدولة.
حكمت المحكمة : بعدم جواز نظر الطعن.