تراخيص- عدم سريان الاشتراطات بأثر رجعي على المحال الصادر لها رخصة دائمة.
-المواد (1) و (4) و (9) و (16) من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956- قرار محافظ القاهرة رقم 250 لسنة 1995 بشأن الاشتراطات التي يجب توافرها عند الترخيص لمعارض السيارات.
لا يجوز لجهة الإدارة التدخل بإصدار قرارات تنظيمية تعدل من الشروط الواجب توافرها في الترخيص على نحو يجعل التراخيص القائمة للمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والخطرة غير مستوفية لاشتراطات الترخيص؛ وذلك توصلا إلى إلغائها- هذه الاشتراطات لا تسري إلا من تاريخ صدورها على التراخيص المزمع إصدارها، ولا تسري بأثر رجعي على المحال المرخص بها أصلاً طبقاً للقانون؛ لأن الأصل في نفاذ القرارات الإدارية تنظيمية أو فردية أن يقترن بتاريخ صدورها، بحيث تسري بالنسبة للمستقبل، ولا تسري بأثر رجعي إلا إذا نص القانون على ذلك– تطبيق.