المقصود بأعمال البناء عليها- ثبوت تمام إقامة المنزل وإمداده بالمرافق قبل إصدار جهة الإدارة قرار الإزالة- اختصاص القضاء الجنائي بالإزالة.
-المادتان (151) و (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
الأعمال التي حجب المشرع عن جهة الإدارة سلطة إزالتها وأناطها بالقاضي الجنائي وحده هي تلك التي اكتمل إنشاؤها وصارت مبنى صالحاً للاستخدام في الغرض الذي أقيم المبنى من أجله، أما غير ذلك من الأعمال كالتشوينات وأعمال الحفر والأساسات والسملات وغيرها من الأعمال التي تدل بذاتها على عدم إتمام البناء وتهيئته للاستخدام فيما أعد له، فيجوز لجهة الإدارة إصدار قرار بوقفها وإزالتها، ومن ثم فإذا ثبت تمام بناء المنزل محل المخالفة وإمداده بالمرافق قبل إصدار جهة الإدارة قرار الإزالة فإن الاختصاص بإزالته يكون معقوداً للمحكمة الجنائية وحدها حال الحكم بالإدانة- تطبيق.