الطعن فى الأحكام ــ عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا.
لا يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا إلا لمن كان طرفاً فى الخصومة التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه، أما طعن الخارج عن الخصومة فهو غير جائز، أما عبارة “لكل ذى مصلحة أن يتدخل” الواردة فى المادة (126) مرافعات فلا تنصرف إلى كل من يدعى له مصلحة فى الحكم بوجه أو بآخر فى دعوى الإلغاء، إنما إلى من كان طرفًا فى الدعوى بشكل أو بآخر، فضلاً عن أن التدخل طبقًا لهذا النص يجب أن يكون فى الدعوى وقبل إقفال باب المرافعة فيها ــ أثر ذلك: إذا لم يتدخل الشخص فى الدعوى فإنه لا يجوز تدخله أمام محكمة الطعن سواء لعدم تدخله فى الدعوى أصلاً بالطريقة التى رسمها القانون أو باعتبار تدخله فى الطعن “انضمامى أو هجومى” هو من قبيل الطعن الخارج عن الخصومة غير الجائز قانوناً أمام المحكمة الإدارية العليا وإنما يتعين عليه أن يقدم التماسًا بإعادة النظر إذا توافرت شرائطه القانونية أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ــ تطبيق.
الطعنان رقما 2274 لسنة 47 ق. عليا ــ و9644 لسنة 53 قضائية عليا: