جلسة 25من يناير سنة2020
الطعن رقم 7071 لسنة47ق .عليا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : عبدالله عامر ابراهيم , سامى حامد ابراهيم عبده محمد لطفى عبد الباقى جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــــــــــــة
– تأديب – الجزاء التأديبى – تقديره.
تقدير الجزاء التأديبى متروك لسلطة توقيع العقاب التأديبى وهى الرئيس الإدارى المخول قانوناً أو مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية ، على أن السلطة التقديرية فى هذا المجال ليست طليقة من كل قيد إنما يلزم ألا تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها وهو ما يشكل غلوا فى الجزاء يصمه بعدم المشروعية – تطبيق.
بتاريخ 24/4/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة ـ نيابة عن الطاعن بصفته ـ قلم كتاب المحكمة تقريرا الطعن الماثل طعنا على الحكم أعلاه القاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه الى مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعن بصفته فى ختام عريضة الطعن ـ وللأسباب الواردة بها ـ الحكم بقبوله الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وتأييد القرار المطعون عليه ورفض الطعن بالغاء ذلك القرار .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بالغاء القرار رقم 6430 لسنه 1998 فيما تضمنه من مجازاةالمطعون ضده بخصم شهرين من أجره ومايترتب على ذلك من آثار .
وتدوول الطعن فحصا أمام الدائرة السابعة وهذه الدائرة موضوعا أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 21/12/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه مقبول شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع , فإن المنازعة الماثلة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 30/5/1999 أقام المطعون ضده الطعن التأديبى رقم 334 لسنه 33 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها طالبا فى ختام عريضة الطعن الحكم بالغاء القرار الصادر بتاريخ 7/12/1998 فى القضية رقم 3838 لسنه 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار , مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات , وقد نعى على هذا القرار صدوره من غير مختص وهو الطاعن بصفته فى الطعن الماثل فى حين أن المحافظ هو المختص وحده قانونا , فضلا عن مخالفته القانون .
وبجلسة 26/2/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه , وشيدت قضاءها علىأن الثابت من التحقيقات فى القضية رقم 3838 لسنه 1998 وبشهادة عدد من الطلاب ان الطاعن قام بضرب الطالب / وسام أحمد محمد البدرى بالمسطرة على يده لأنه لم يسمع الدرس , الأمر الذى يكون معه الطاعن قد خالف التعليمات الإدارية التى تقضى بمنعاستخدام العنف والإيذاء البدنى بالضرب على أى وجه وبأى وسيلة , مما شكل مخالفة مسلكية تستوجب مساءلته عنها الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مؤاخذة الطاعن تأديبيا عن هذه المخالفة موافقا صحيح القانون ولا يغير من ذلك مادفع به الطاعن من أنه صدر من غير مختص طبقا لقانون الإدارة المحلية , بإعتبار ان هذا القانون لم ينص صراحة على الغاء إختصاص الوزير التأديبى وأنه فيما يختص تناسب الجزاء مع الذنب الإدارى , فإنه على ضوء ماكشفت عنه أوراق التحقيق من أن الطاعن قام بضرب الطالب المذكور لعدم استذكاره دروسه وليس لغاية غير مشروعة فإن القرار المطعون عليه يكون متسما بعدم المشروعية لعدم الملائمة الظاهرة من خطورة الذنب الإدارى ونوع الجزاء الموقع على الطاعن مما يتعين معه القضاء بتعديل هذا القرار من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه الى مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث ان مبنى الطعن على هذا الحكم هو الخطأ فى تطبيق القانون
بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالأسكندرية طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبصفة إحتياطية تخفيف الجزاء الموقع عليها بما يتناسب مع المخالفة المنسوبة اليها .
وقالت شرحا لطعنها أنها تعمل ممرضة بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة وقد صدر القرار المطعون فيه رقم 89 لسنه 1996 بمجازاتها بخصم شهر من أجرها لما نسب اليها من إعتدائها على مدير عيادة الجزام بمستشفى الصدر بالسب يوم 29/5/1995 وإدعائها على جهة الإدارة بمجاملة الطبيب المذكور .
ونعت على القرار المطعون فيه صدوره على غير أساس من الواقع والقانون ذلك أن الإتهام المجه اليها جاء ردا على الشكاوى التى تقدمت بها لمديرية الشئون الصحية بشأن وجود مخالفات فى عيادة الجزام بمستشفى الصدر بدمنهور ابان عملها بها وقد تم نقلها من هذه العيادة الا أن قرار النقل تم الغاؤه بعد تظلمها منه وثبوت صحة ماورد بالشكاوى المقدمة منها ضد مدير هذه العيادة .
وأضافت الطاعنه أن التحقيق الذى أجرى معها قد شابه القصور حيث لم يتم مواجهتها بالألفاظ المنسوب اليها صدورها منها حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها , وأنها قد علمت بالقرار المطعون فيه فى 23/4/1997 وتظلمت منه فى 29/4/1997 ولم تتلق ردا على تظلمها الأمر الذى حدا بها الى إقامة طعنها التأديبى .
وبجلسة 24/6/1998 حكمت المحكمة التأديبية بالأسكندرية ( الدائرةالثانية ) بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها على أن الطاعنه قد أوردت فى صحيفة طعنها أن القرار المطعون فيه قد صدر غير قائم على سببه وأنه بنى على تحقيق مشوب بالقصور الا أن الجهة الإدارية لم تقدم ملف التحقيق أو القرار المطعون فيه ولم ترد على الطعن رغم تكليفها بذلك الأمر الذى يقيم قرينة لصالح الطاعنه مؤداها أن لاقرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب السبب خليقا بالإلغاء .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله اذ الثابت بالأوراق أن المخالفة المنسوبة الى المطعون ضدها ثابته فى حقها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر محمولا على أسبابه متفقا وصحيح القانون , كما أن قرينة الإثبات السلبية التى أقامت المحكمة التأديبية قضاءها على أساسها هى قرينة مؤقته تزول بتقديم المستندات فى مرحلة الطعن .
ومن حيث ان المادة )) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 المعدل بالقانونين رقمى 23 لسنه 1992 , 18 لسنه 1999 تنص على أن ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذة حددته له المحكمة بغرامه لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه “ويجوز للمحكمة بلا من الحكم علىالمدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلالالخمسة عشر يوما التاليه لإنتهائها أو لم ينفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن “
ومن حيث انه على هدى ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن عريضة الطعن لم تعلن الىالمطعون ضدها , ونظر الطعن أمام الدائرةالرابعه ( فحص ) التى كلفت جهة الإدارة بإعلان المطعون ضدها ثم أحيل الطعن الى الدائرة السابعة ونظر أمامها ” فحصا وموضوعا ) ولم يتم إعلان المطعون ضدها الى ان أحيل الى هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك علىالنحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن حجز للحكم ثم أعيد الى المرافعة لإعلان المطعون ضدها , الا أن جهة الإدارة لم تمتثل لقرار المحكمة وتخلفت عن تنفيذه , ومتى كان ذلك فلا مندوحة والحال كذلك من إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة ( 99 ) من قانون المرافعات سالف الإشارة إليها والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .