جلسة 28من يناير سنة2007م
برئاسة السيد المستشار / عبد البارى محمد شكرى
نائب رئيس مجلس الدولــة ورئـــيــــس الــمـــــحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعـــــــيد عبده جــــاهين نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محــمــد الشــيــخ عـــــــلى نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونة توفـــــــيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار دكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مـــــــــفــــــــوض الـدولة
الطعن رقم 6464 لسنة48ق .عليا
– شئون أعضاء – ترقية – ترشيح الجمعية العمومية الخاصة من ترى للترقية إلى وظيفة نائب رئيس الهيئة والوكيل ليس ملزماً للمجلس الأعلى للهيئة.
– قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة1986.
المشرع وضع ضوابط التعيين بهيئة قضايا الدولة ونظم كيفية الترقية إلى الدرجات المختلفة فيها ، فقرر أن الترقية على الدرجات المختلفة بالهيئة تكون من الدرجات التى تسبقها مباشرة وأن الترقية تكون بقرار من رئيس الجمهورية ، وبالنسبة لتعيين وترقية نواب رئيس الهيئة والوكلاء فإنه يمر بمرحلتين الأولى ترشيح الجمعية العمومية الخاصة المشكلة من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء ، والمرحلة الثانية هى موافقة المجلس الأعلى للهيئة – وعلى هذا فإن إطلاع الجمعية العمومية بترشح من ترى ترشيحه للترقية إلى وظائف نواب رئيس الهيئة والوكلاء وإن كان إجراء جوهرى إلا أن هذا الترشيح ليس ملزماً للمجلس الأعلى للهيئة له أن يخالف ما انتهت إليه الجمعية العمومية لما يقوم لديه من أسباب بأن لا يوفق على ترقية من رشحته الجمعية العمومية ما دام أن رأية هذا قد خلا من إساءة استعمال السلطة – تطبيق.
أقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بأن أودع بتاريخ 20/6/2000 سكرتارية اللجنة عريضة تظلمه التى قيدت بالتظلم رقم 87 لسنة 2000 طالبا الغاء القرار رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والحكم بترقيته إلى هذه الدرجة ليكون لاحقا للمستشار فتحى عبد الغنى إبراهيم وسابقا للمستشار عبد الجواد محمد حسن وما يترتب على ذلك من آثار وبصدور القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 أحيل التظلم المشار إليه إلى هذه المحكمة حيث قيد لديها بالطعن رقم 6464 لسنة 48 ق .عليا ، وقد قام الطاعن بموجب صحيفة معلنة إلى المطعون ضدهم بتصحيح شكل الطعن طالبا فيها الحكم بقبول طعنه شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد قدم مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/12/2006 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة طلب فيها الحكم أصليا بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن واحتياطيا برفض الطعن وقد قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أنه عن طلب الجهة الإدارية الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن الطعن وإثبات تركه له على سند من القول بأنه تنازل بموجب الإقرار الصادر عنه والمؤرخ فى 9/8/2001 عن الدعاوى المرفوعة منه ضد حركة الترقيات الصادر بها قرار رئيس الجهورية رقم 221 لسنة 2000 وهو القرار المطعون فيه فى هذا الطعن فإن الثابت من واقع مذكرة الطاعن التى تقدم بها للمحكمة بجلستها المعقودة فى 5/3/2006 أنه يستمر فى مخاصمة القرار المطعون فيه والعدول عن تنازله السابق الإشارة إليه ومن ثم لأوجه للتمسك بهذا الدفع من جانب الإدارة ويتعين بالتالى الالتفات عنه.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعها الشكلية
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما ذكر الطاعن فى عريضة طعنه بأنه يعمل فى هيئة قضايا الدولة وتدرج فى الوظائف حتى رقى إلى درجة وكيل هيئة قضايا الدولة بتاريخ 27/5/1999 وفى 10/4/2000 انعقدت الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة للترشيح للترقية لدرجة نائب رئيس الهيئة وكان الطاعن ضمن المرشحين للترقية وفاز بأغلبية رأى أعضاء الجمعية وبتاريخ 11/4/2000 انعقد المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة لإجراء حركة الترقيات لدرجة نائب رئيس هيئة وقد استبعد المجلس الأعلى الطاعن من المرقين لهذه الدرجة وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 211/2000 المطعون فيه متخطيا الطاعن من الترقية لهذه الدرجة وقد نعى الطاعن على القرار الطعين بأنه صدر على خلاف أحكام القانون فلم يقم بالطاعن أى سبب من الأسباب التى تمنعه من الترقية فهو قد رقى إلى درجة وكيل هيئة قضايا الدولة فى أبريل 1999 وهى وظيفة قيادية وذلك بدل على صلاحيته للترقية لدرجة نائب رئيس هيئة مكانه ولئن كانت قد وقعت من الطاعن فى بداية عمله فى الهيئة بفض المخالفات فإنه قد تم محاسبته عنها وتخطيه فى الترقية بسببها ولا يجوز التعويل عليها مرة ثانية عند ترقيته لدرجة نائب رئيس هيئة واختتم الطاعن عريضة طعنه بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لدرجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومن حيث إن المادة (4) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 معدلا بالقانون رقم 10 لسنة 1986 على أنه ( يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية أقدم سنه من نواب الرئيس …ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وندبهم خارج الهيئة … )
وتنص المادة (14) من القانون المشار إليه على أنه ( يكون التعيين فى وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة……. )
وتنص المادة (16) من القانون المشار غليه على أنه ( يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية – ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة بناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ويعين باقى الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة / ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأى أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال ….).
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد وضع ضوابط التعيين بهيئة قضايا الدولة ونظم كيفية الترقية إلى الدرجات المختلفة فيها فقرر أن الترقية على الدرجات المختلفة بالهيئة تكون من الدرجة التى تسبها مباشرة وأن الترقية تكون بقرار من رئيس الجمهورية وبالنسبة لتعيين وترقية بواب رئيس الهيئة والوكلاء فإنه يمر بمرحلتين الأولى ترشيح الجمعية العمومية الخاصة المشكلة من رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء والمرحلة الثانية هى موافقة المجلس الأعلى للهيئة وذلك نظر السمو هذه الوظائف وعلو شأنها – وعلى هذا فإن إطلاع الجمعية العمومية بترشيح من ترى ترشيحه للترقية إلى وظائف نواب رئيس الهيئة والوكلاء وأن كان إجراء جوهرى إلا أن هذا الترشيح ليس ملزما المجلس الأعلى للهيئة فله أن يخالف ما انتهت إليه الجمعية العمومية لما يقوم لديه من أسباب بأن لا يوافق على ترقية من رشحته الجمعية العمومية ما دام أن رأيه هذا قد خلا من إساءة استعمال السلطة .
ومن حيث أنه وعلى هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية بهيئة قضايا الدولة قد وافقت على ترشيح الطاعن للترقية لوظيفة نائب رئيس هيئة ولم يوافق المجلس الأعلى للهيئة على ترقيته ولما كان رأى الجمعية العمومية غير ملزم للمجلس الأعلى للهيئة ولم يقدم الطاعن دليل على ان المجلس الأعلى بالهيئة قد أساء استعمال سلطته فإن تخطى الطاعن فى الترقية لوظائف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالقرار رقم 221 لسنة 2000 المطعون فيه يكون متفقا وصحيح أحكام القانون الأمر الذى يجعل هذا القرار حصينا من الإلغاء وتعدو الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليق بالرفض .
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.