جلسة 3 من مارس سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/محمد أحمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة رئيـــــــــــــــــس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بلال أحمد محمد نصار نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزى على حسين شلبى نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / حسين عبدالله قايد نائب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولـــــــــــــــــــــة
الطعن رقم 676 لسنة49ق .عليا
– بدلات – المقابل النقدى لاستمارات السفرالمجانية .
– والإضافات المقررة – لا يجوز لكل من زوجين الخاضعين لأحكام اللائحة الجمع بين الميزة المقررة له فى هذا المقابل والميزة المقررة للزوج الآخر.
من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من درجة السفر المقررة له فى حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة على أن تكون شاملة الإضافات كالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية – أثر ذلك – لا يجوز لكل من الزوجين الخاضعين لأحكام اللائحة الجمع بين الميزة المقررة له فى هذا المقابل النقدى والميزة المقررة للزوج الآخر – تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 20/10/2002 أودع المستشار/رضا حلمى محمد عثمان ـ المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ـ الدائرة الثانية ـ بجلسة 28/8/2002 فى الدعوى رقم 1073لسنة 11ق والقاضى “بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية واثنين من أفراد أسرتها فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية وبأحقيتها فى صرف المقابل النقدى للإضافات المقررة وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات”.
وطلب الطاعنون ـللأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 27/2/2006 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 6/5/2006 وفيها نظر أمام هذه المحكمة حيث قررت التأجيل لجلسة 3/7/2006 للإطلاع وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 25/9/2006 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/10/2006 لاستمرار المداولة، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 13/1/2007 لتغيير تشكيل الهيئة وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى انه بتاريخ 5/1/2000 أقامت المطعون ضدها (المدعية) الدعوى رقم 1073لسنة 11 أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ضد الطاعنة (مدعى عليهم) طالبة فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها واثنين من أبنائها فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية وفقاً لأسعار السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم مضافاً إليها قيمة الوجبة الغذائية باعتبارها من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة وذلك اعتباراً من تاريخ إلغاء الدرجة الأولى بالقطارات أو من تاريخ شغلها للوظيفة المقررة لها البدل أيهما أقرب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارة المصروفات.
وذكرت شرحاً لدعوى أنها تعمل بوظيفة وكيل مدرسة سوهاج الثانوية الزخرفية بالدرجة الأولى وأنه يحق لها صرف البدل النقدى عن استمارات السفر المجانية المستحق لها ولاثنين من أينائها وذلك طبقاً لأحكام المادتين 78/3، 78 مكرراً من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41لسنة 1958، كما يحق لها أيضاً صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية المستحق لها ولاثنين من أبنائها باعتباره من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة وقدره ستة جنيهات وذلك عملاً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150لسنة 1995، وأنها تقدمت بطلب إلى جهة الإدارة بصرف هذه المستحقات إلا أنها امتنعت عن صرفها.
وبجلسة 28/8/2002 حكمت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ـ الدائرة الثانية ـ بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية واثنين من أفراد أسرتها فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية وبأحقيتها فى صرف المقابل النقدى للإضافات المقررة وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد 39، 47، 78، 78مكرراً من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41لسنة 1958 والمعدلة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 661لسنة 1976، 493لسنة 1977، 877لسنة 1979، 1150لسنة 1995 ـ على أن المشرع رخص للعاملين فى بعض المناطق فى صرف استمارات سفر مجانية وفقاً لدرجاتهم المالية وأباح للعاملين الذين تسمح لهم وظائفهم بالسفر بالسكك الحديدة بالدرجة الأولى بنوعيها الخيار بين الحصول على استمارات سفر مجانية بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى وبين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت فى عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة، وبعد إلغاء نظام الاستمارات المجانية بالسكك الحديدية تقرر أداء مقابل نقدى للعامل الذى يرخص له بالسفر بدلاً من الحصول على استمارات سفر مجانية له ولعائلته وذلك وفقاً للضوابط المحددة، كما أنه بعد إلغاء الدرجتين الأولى الممتازة والأولى من قطارات الوجه القبلى فلم يعد باقية سوى البديل المتاح وهو السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت ومن ثم فإن آداء المقابل النقدى يغدو وفق قيمة هذه الدرجة كما يحق الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية، وأنه تأسيساً على ما تقدم ولما كانت المدعية تعمل بمديرية التربية والتعليم بسوهاج بالدرجة الأولى فإنه يحق لها ولاثنين من أفراد أسرتها الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية، وفقاً لأسعار السفر المحددة بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم وذلك اعتباراً من تاريخ إلغاء الدرجة الأولى بالقطارات أو من تاريخ شغلها للوظيفة المقرر لها هذا البدل بشرط عدم تكرار الصرف بالنسبة للأبنية من جهة عمل الزوج مضافاً إليها المقابل النقدى للإضافات مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى وخصم ما سبق صرف لها بفئة أقل.
وإذ لم يرتض الطاعنون هذا الحكم فقد أقاموا عليه طعنهم الماثل على سند كما نعوه على هذا الحكم من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك لأنه لا يجوز للعاملة أن تصرف المقابل النقدى عن أولادها لأنها تصرف هذا المقابل بوصفها عاملة وليست عائلة ولأن الإعالة تثبت شرعاً وقانوناً للزوج طالما كان على قيد الحياة ولا يجوز للزوجة الجمع بين هذه الميزة والميزة ذاتها المقررة لزوجها لأن فى ذلك ازدواجية فى الصرف الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيما تضمنه من أحقية المدعية فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية دون أن تتقدم المدعية بما يثبت عدم تكرار الصرف من جانب زوجها قد خالف صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث أن المادة (39) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية تنص على أن “الدرجات التى يحق للموظفين الركوب فيها فى السكك الحديدية أو البواخر أو الترام أو الأتوبيس عند انتقالهم فى أعمال مصلحية هي:-
-الموظفين من الدرجة مدير عام أو لواء فما فوق ومن فى حكمهم.
1- الموظفون من الدرجة السادسة فما فوق ….”.
وتنص المادة (78) من هذه اللائحة والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 1460لسنة 1961، ثم بالقرار الجمهورى رقم 1026لسنة 1962 والقرار الجمهورى رقم 1109لسنة 1974 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633لسنة 1975 على أن “يرخص للعاملين بمحافظة مطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر ومنطقة سيناء عدا الضفة الشرقية لقناة السويس وكذلك العاملين بوادى النطرون والواحات البحرية بالسفر وعائلاتهم ـ دون الخدم ـ ذهاباً وإياباً إلى الجهة التى يختارونها أربع مرات سنوياً بالمجان.
ويرخص للموظفين بمحافظة قنا وأسوان بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم ثلاث مرات فى كل سنة ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجرة.
ويرخص للموظفين فى السودان ومحافظة سوهاج والبلاد الواقعة على الضفة الشرقية بقناة والسويس وعائلاتهم دون الخدم بالسفر مرتين إحداهما بالمجان والثانية بربع أجره.
ويرخص للموظفين الذين يعملون فى محافظة أسيوط وعائلاتهم دون الخدم بالسفر إلى البلاد التى يختارونها عند قيامهم بالأجازة السنوية وذلك مرة واحدة كل سنة بالمجان.
ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت فى عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها…”.
وتنص المادة (78مكرراً) من ذات اللائحة والمعدلة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 661لسنة 1976، 493لسنة 1977، 877لسنة 1979 على أن “يصرف للعامل الذى يرخص له بالسفر طبقاً لحكم المادة السابقة مقابل نقدى بدلاً من الترخيص له بالسفر وعائلته بالمجان أو ربع أجره بالاستمارة المجانية وذلك وفقاً للضوابط والشروط التالية:-
أولاً: إذا اختار العامل المقابل النقدى بدلاً من الترخيص له بالسفر وأسرته بالمجان أو بربع أجرة من بدلاً من الاستمارات المجانية قيمة هذا المقابل على النحو التالي:-
ثانياً: إذا اختار العامل السفر وفقاً لنظام الاستمارات المجانية أو بربع أجره فتسرى فى شأن أحكام المادة 78 من هذه اللائحة.
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41لسنة 1958 ونص فى المادة الأولى منه على أن “يستبدل بنص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال النص الآتي:-
(مادة 47) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس”.
ونص فى المادة الثالثة منه على أن “ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر”.
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر”.
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية العدد 120 فى 1/6/1995.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع تيسيراً على العاملين فى بعض المناطق رخص لهم فى صرف استمارات سفر مجانية وعين درجة السفر لكل عامل وفق درجته المالية، وأباح للعاملين الذين تسمح لهم وظائفهم السفر بالسكك الحديدة فى الدرجة الأولى بنوعيها الخيار بين الحصول على استمارات السفر المجانية بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى وبين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت فى عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة.
ومن حيث أنه بناء على ما أوصت به اللجنة الوزارية للإنتاج والشئون الاقتصادية بمجلس الوزراء فقد قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقد بتاريخ 6/8/1975 إلغاء العمل بنظام الإستمارات المجانية بالسكك الحديدية، ونفاذاً لذلك أصدر رئيس مجس الوزراء القرار رقم 661لسنة 1976 بإضافة المادة 78مكرراً من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال والتى تضمنت أداء مقابل نقدى للعامل الذى يرخص له بالسفر بدلاً من الحصول على استمارات سفر مجانية له ولعائلته وذلك وفقاً للضوابط الواردة بها.
ومن حيث أن المشرع أتاح للعامل خيار الحصول على استمارات السفر المجانية بالدرجة الأولى بنوعيها أو الحصول على تذاكر سفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت فى عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة وإذا ألغيت استمارات السفر المجانية كما ألغيت الدرجتان الأولى والأولى الممتازة من قطارات الوجه القبلى ولم يعد باقياً سوى البديل المتاح بصريح النص وهو السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت فإن أداء المقابل النقدى يغدو من ثم دفعه قيمة هذه الدرجة باعتبار المعيار الفعلى الذى لا مندوجة عنه لحساب تكلفة السفر.
ومن حيث أنه لما كان نص المادة 78مكرراً من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال إنما يخاطب جميع العاملين بالدولة الذين يرخص لهم بالسفر طبقاً للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وأن قوانين التوظف ـ ومن بينها هذا النص ـ إنما تخاطب الموظف بصفتها هذه لا بصفتها زوجة ومن ثم فإنه يحق لها التمتع طبقاً للشروط والأوضاع المقررة بلائحة بدل السفر ـ بميزة السفر أو اختيار بديلها وهو المقابل النقدى استقلالاً عن زوجها وذلك شريطة ألا يدخل الأولاد وجودهم فى عداد الأفراد الذين يتقاضى عنهم الزوج هذا المقابل إذ لا يجوز لكل من الزوجين الجمع بين الميزة المقررة له فى هذا المقابل والميزة المقررة للزوج الآخر.
ومن حيث أن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150لسنة 1995 أنه أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليست بدرجة أقل من درجة السفر المقررة له فى حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة ـ على النحو الذى كانت تقضى به المادة 47 قبل استبدالها ـ كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية.
ومن حيث أنه هدياً بما تقدم ولما كان الثابت أن المطعون ضدها تعمل بوظيفة وكيلة مدرسة سوهاج الثانوية الزخرفية بالدرجة الأولى ومن ثم فإنه يحق لها ولاثنين من أفراد أسرتها الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية وفقاً لأسعار السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم وذلك اعتباراً من تاريخ شغلها للوظيفة المقرر لها هذا البدل ـ وبشرط عدم تكرار الصرف لأولادها الاثنين من جهة عمل الزوج ـ ومضافاً لهذا البدل المقابل النقدى للإضافات التى يشملها ثمن التذكرة وذلك اعتباراً من 2/6/1995 للإضافات مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى وخصم ما سبق صرفه لها.
ومن حيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بذات وجهة النظر المتقدمة وانتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويغدو الطعن الماثل عليه على غير سند صحيح من سديد الواقع وصحيح القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.