جلسة 13 من مارس سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / كمال زكى عبدالرحمن اللمعى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى عبد الرحمن يوسف نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. الديدامونى مصطفى أحمد الديدامونى
نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د . محمد ماجد محمود أحمد نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبدالمجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار م / محمد مصطفى عنان مفوض الدولة الدولة
الطعن رقم 5651 لسنة45ق .عليا
– أعمال التبوير – إقامة سور حول الأراضى الزراعية تعد من أعمال التبوير.
إنه فى يوم الأربعاء الموافق2/6/ 1999 أودعت قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5651 لسنه 45 ق عليا طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 11/4/1999 فى الدعوى رقم 7815 لسنه 1 ق والقاضى منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة المبانى التى أقامها المدعى بالطريق الإدارى مع مايترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنون بصفتهم استنادا كما ورد بالطعن من أسباب ـ الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الموضوع وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب الغاء القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
أعلن الطعن الى المطعون ضده وذلك على النحو الثابت بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه إستنادا لما ورد به من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها , وبجلسة 1/6/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن الى الدائرة السادسة موضوع لنظره بجلسة 23/6/2004
ثم نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأثناء تداول الطعن بالجلسات قام الحاضر عن الطاعنين بتصحيح شكل الطعن بإختصام ورثة المطعون ضده بصحيفة معلنة وذلك على النحو الثابت بالأوراق .
وبجلسة 11/10/2006 قررت الدائرة إحالة الطعن الى هذه المحكمة للإختصاص لنظره بالجلسة التى تحددها وتدوول الطعن أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضرها , وبجلسة 23/1/2007 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 13/3/2007 ومذكرات لمن يشاء فى أسبوعين , ولم يتقدم أحد بمذكرات فى خلال الأجل المحدد , وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعى ( المطعون ضده ) أقام الدعوى رقم 7815 لسنه 1 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا بتاريخ 4/7/1994 طالبا فى ختامهاالحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه رقم 700 لسنه 1994 بإزالة السور المملوك له ومايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال شرحا لدعواه أنه أقام سور لحماية أرضه ومنزله من الطريق العام الا أنه فوجىء بصدور القرار المطعون فيه متضمنا إزالة هذا السور رغم تحرير مخالفة قيدت برقم 253 لسنه 1994 جنح بسيون , ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون على سند من القول أن السور مقام منذ أكثر من عشر سنوات وليس المقصود منه التعدى على الأرض الزراعية وأن الأمر معروض على القاضى الجنائى الذى له وحده الحق فى القضاء بالإزالة , وأنهى المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وبجلسة 11/4/1999 قضت المحكمة بالغاء القرا رالمطعون فيه فيما تضمنه من إزالة المبانى التى أقامها بالطريق الإدارى ومايترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .مشيدة حكمها على أنه إعمالا لأحكام المادتين 152 , 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 3 لسنه 1966 فإن المختص بإزالة المبانى التى أقامها المطعون ضده هى المحكمةالجنائية وليست الجهة الإدارية ويكون المدعى عليه إذ أصدر القرار المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون لصدوره من غير مختص وقضت بالغائه .
لم يرتض الطاعنون ذلك ونعوا على هذا الحكم مخالفته للقانون لأن ماقام به المدعى هو تشوين مواد بناء ورص طوب على شكل سور وأن هذا لا يعد بناء طبقا لنصوص القانون والتى تجيز للجهة الإدارية إزالته بالطريق الإدارى عملا بحكم المادتين 151 , 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 .
ومن حيث أن المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 وتعديلاته تنص على أنه ” يحظر على المالك أو نائبه …. كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ”
وتنص المادة 152 من هذا القانون على أن يحظر إقامه أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبانى عليها ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ….. ”
وتنص المادة ( 155) من ذات القانون على أنه ” يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 151 ) من هذا القانون بالحبس ….. ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
وتنص المادة 156 منه على أن ” يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامه لا تقل عن عشرة آلاف جنيه … ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف ….. ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
ومفاد النصوص سالفة الذكر أن المشرع فرق بين نوعين من المخالفات التى ترتكب على الأرض الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور القابلة للزراعة والواقعة داخل الرقعة الزراعية .
النوع الأول : امنصوص عليه فى المادة 151 المشار اليها والمتمثل فى ارتكال أى فعل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وجعل للجهة الإدارية الحق فى وقف أسبابها وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
النوع الثانى : والمتمثل فى إقامة مبانى أو منشآت على الأرض الزراعية وما فى حكمها أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانى عليها أو الشروع فى إقامة هذه المبانى فجعل لجهة الإدارة الحق فى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف دون إزالتها اذ جعل حق الإزالة للمحكمة الجنائية المختصة وذلك حسبما ورد بالمادة 156 من القانون المشار اليه .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن إقامة سور حول الأرض الزراعية يعد من أعمال التبوير والسكوت عليها وتركها حتى تمام البناء فيه إهدار للأرض الزراعية ولذا فلا جناح على جهة الإدارة ان هى نهضت الى إزالة الأعمال المخالفة حفاظا على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف فى مخالفته ولا يحتج عليها فى بناء هذا السور وإلا كان ذلك تحايلا على القانون ومكافأة للمخالف ليستمر فى مخالفته .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومن محضر المخالفة أن مورث المطعون ضدهم كان قد قام ببناء سور من ثلاثة أضلاع على مساحة 221 م2 بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت بدون ترخيص من وزارة الزراعة وتحرر ضده مخالفة ثم أصدر محافظالغربية القرار المطعون فيه متضمنا إزالة السور وإعادة الحال الى ماكان عليه , ولما كانت المخالفة محل النزاع تعد من أعمال التبوير ومن ثم فإن قيام الجهة الإدارية بإصدار القرار المطعون فيه بإزالة هذا السور يكون متفقا مع صحيح حكم القانون ”
ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف صحيح حكم القانون .
وحيث أنه ترتيبا على ماسبق ذكره يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى والزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى والزمت المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى . .