إزالة ــ عدم جواز البناء على الأراضى الأثرية أو المتاخمة لها إلا بترخيص.
طبقًا لأحكام القانون رقم 117لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار، حظر المشرع الترخيص بالبناء فى المواقع والأراضى الأثرية حظرًا مطلقًا، كما حظر على الأفراد إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المناطق التى تُعد منافع عامة للآثار أو فى الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة والتى يتم تحديدها طبقًا للمادة (19) من القانون، كما لا يجوز فى هذه المناطق غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها ويسرى هذا الحكم على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع التى تعد من المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة وذلك لمسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة التى تحددها الهيئة ــ مؤدى ذلك: أن الحظر المشار إليه يسرى بشأن الأفراد على الأراضى المملوكة لهم واستوجب المشرع على هؤلاء الأفراد قبل الشروع فى أى من الأعمال سالفة البيان الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للآثار، وقد خوّل المشرع رئيس مجلس إدارة الهيئة حال وقوع تعدٍ على تلك الأراضى إصدار قرار بإزالة هذه التعديات دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء. تطبيق.