جلسة 18 من مارس سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد أحمد عطيه ابراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / بخيت محمد اسماعيل
نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / بلال أحمد محمد نصار
نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / فوزى على حسين شلبى
نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / د. حسين عبدالله قايد
نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / عبدالوهاب سيد عبدالوهاب مفوض الدولة الدولة
الطعن رقم 3486 لسنة49ق .عليا
– خبراء – عدم وضع حد أقصى لما يجب أن يحصل عليه الخبير من أتعاب.
لائحة الطب الشرعى نظمت استحقاق خبراء الطب الشرعى لأتعابهم ، وقد حرصت على عدم وضع حد أقصى لما يجب أن يحصل عليه الخبير من تلك الأتعاب أو تحديدها بنسب معينة ، كما حرصت أيضاً على عدم وضع أية قيود تمنع الخبراء من المعارضة فى تقدير الأتعاب ، ومن ثم فلا يجوز الانتقاص من تلك الحقوق التى قرارها المشرع بأداة أدنى من الأداة التشريعية التى تقررت بها تلك الحقوق – تطبيق.
فى يوم السبت الموافـــــــــق 26 / 7 / 2003 أودع الأستاذ / محمود محمد الشادود ( المحامى) نائبا عن الاستاذ أ أبو السعود جابر مونيه المحامى بصفته كيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ـ بجلسة 27/5/2003 فى الدعوى رقم 2622 لسنه 55 ق والقاضى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات ”
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار رقم 1363 لسنه 2000 فيما تضمنه من عدم ترقيته الى الدرجة الثانية ومايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه رقم 1363 لسنه 2000 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى الدرجة الثانية التخصصية ومايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد جرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27/12/2004 قررت إحالة الطعن الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 5/3/2005 وبها نظرته هذه المحكمة حيث قررت التأجيل لجلسة 16/4/2005 للإطلاع والتعقيب وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 21/5/2005 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن لمرافعة لجلسة 25/6/2005 ليقدم الطاعن نتيجة التصرف الجنائى فى القضية رقم15441 لسنه 1994 إدارى الرمل المقيده برقم 60 لسنه 1995 حصر أمن دولة عليا والتى حبس إحتياطيا على ذمتها .
وفى هذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/10/2005 لتنفيذ القرار السابق ثم لجلسة 3/12 / 2005 لتنفيذ القرار السابق ثم لجلسة 4/2/2006 تأجيل إدارى ثم لجلسة 25/3/2006 لتقدم الجهة الإدارية إفادة رسمية بنتيجة التصرف الجنائى فى القضية رقم 2915 لسنه 1995 جنح الرمل المنوه عنها بتأشيرات نيابة الرمل الواردة بالطلبات المقدمة اليها والمرفقة بالأوراق وفيها قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على الطلبات المقدمة منه الى كل من رئيس نيابة الرمل ورئيس نيابة شرق الأسكندرية لإعطائه شهادة من واقع الجدول بما تم فى القضية رقم 5441 لسنه 1994 إدارى الرمل والمقيدة برقم 60 لسنه 1995 حصر أمن الدولة العليا والمؤشر عليها بالتصريح والمعلومات وصورة من شهادة صادرة عن نيابة أمن الدولة العليا مؤرخة 26/8/1998 تضمنت أن طارق عزب يوسف اتهم فى القضية رقم 15441 لسنه 1994 إدارى الرمل والمقيده برقم 60 لسنه 1995 حصر أمن الدولة العليا وأنه حبس على ذمتها بتاريخ 25/10/1994 وأخلى سبيله بتاريخ 6/12/1994 ولم يتم التصرف فى القضية , وكذلك شهادة صادره عن نيابة حوادث شرق اسكندرية مؤرخة 22/11/1994 قضت أ، القضية مازالت متداولة بالتحقيقات .
ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/6/2006 إداريا ثم لجلسة 4/11/2006 لتنفيذ قرار المحكمة السابق ثم لجلسة 9/12/2006 لتنفيذ القرار السابق مع تغريم الإدارة مائة جنيه وفى هذه الجلسة قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات اشتملت على كتاب إدارة شئون العاملين بمديرية الأسكان بمحافظة الأسكندرية رقم 8930 المؤرخ 8/11/2006 والمتضمن أن سبب استبعاد الطاعن من الترقية هو الإحالة فى القضية رقم 15441 لسنه 1994 طبقا لتأشيرة قسم القضايا بالمديرية والمبينة بالكشف المرفق للمرشحين للترقيات , وقرر الحاضر عن الطاعن وأثبت بمحضر الجلسة أن الإتهام الموجه للطاعن وهمى وليس له أساس من الصحة .
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 27/1/2007 لتنفيذ قرار المحكمة السابق على أن يكون آخر أجل الا أن جهة الإدارة لم تقدم شيئا وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى بتاريخ 10/3/2001 أقام الطاعن ( كمدعى ) الدعوى رقم 2622 لسنه 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد المطعون ضدهما _ كمدعى عليهما ) طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 1363 لسنه 2000 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية التخصصية ومايترتب على ذلك من آثار .
وذكر شرحا لدعوى أنه يشغل وظيفة مهندس تخطيط بالدرجة الثالثة التخصصية بالإدارة العامه للتخطيط العمرانى بمحافظة الأسكندرية إعتبارا من 2/12/1991 وأن جميع تقارير كفايته بمرتبة ممتاز وبتاريخ 22/11/2000 فوجىء بصدور القرار رقم 1363 لسنه 2000 من مديرية الإسكان والمرافق بالأسكندرية بترقية بعض زملائه للدرجة الثانية التخصصية دون أن يشمله هذا القرار فتظلم منه بتاريخ 23/11/2000 الى جهة الإدارة التى ردت عليه بتاريخ 16/1/2001 برفض التظلم استنادا الى أن استبعاده من الترقية بسبب الإحالة الى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 15441 لسنه 1994 أمن دوله .
ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون حيث أن جهة الإدارة لم تقدم دليلا على صحة ماقررته من سبب استبعاده من الترقية .
وبجلسة 27/5/2003 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ـ الدائرة الثانية بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 على أنه لا يجوز ترقية عامل محال الى المحاكمة الجنائية خلال مدة الإحالة , وأنه لما كان الثابت أن المدعى عين بالجهة الإدارية المدعى عليها بوظيفة مهندس تخطيط بالدرجة الثالثة التخصصية بالإدارة العامة للتخطيط العمرانى بمحافظة الأسكندرية وأنه بتاريخ 25/10/1994 تم القبض عليه لإتهامه فى القضية رقم 15441 لسنه 1994 إدارى الرمل والمقيدة برقم 60 لسنه 1995 حصر أمن الدولة العليا وتم حبسه إحتياطيا على ذمتها وأخلى سبيله بتاريخ 6/12/1994 ومازالت القضية محل التحقيقات ولم يتم التصرف فيها وأنه بتاريخ 20/11/2000 صدر القرار المطعون فيه بترقية بعض العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الأسكندرية الى الدرجة الثانية دون أن يشمل المدعى بالترقية استنادا الى أنه محال للمحاكمة الجنائية إعمالا لأحكام المادة 87 من قانون العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يكون طلب الغاء القرار مفتقرا للسند القانونى ويتعين القضاء برفضه .
ومن حيث ان هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الطاعن فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه والخطأ فى تحصيل الوقائع وذلك لإنعدام السبب الذى استند اليه القرار المطعون فيه حيث أن الحظر على الترقية الوارد بنص المادة 87 من القانون رقم 47 لسنه 1978 يسرى على العاملين المحالين الى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية وانه ليس محالا الى أية محاكمة تأديبية أو جنائية , وأن مانسب اليه لا يعدو أن يكون مايقال عن انتمائه الى جماعة الإخوان المسملين وهو محض افتراء والصحيح أنه القى القبض عليه وقضى فى الحبس الإحتياطى مدة واحد واربعين يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 15441 لسنه 1994 إدارى الرمل والمقيدة برقم 60 لسنه 1995 حصر أمن الدولة العليا وأخلى سبيله بتاريخ 6/12/1994 ولم يتم التصرف فى هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة المعروضة على نيابة أمن الدولة وأنه لم يتم إحالته للمحاكمة حتى يمنع من الترقية .
ومن حيث ان المادة ( 87 ) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أنه ” لا يجوز ترقية عامل محال الى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنه فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته إحتساب أقدميته فى الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ.
ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامه الدعوى التأديبية .. ”
ومن حيث أن المستفاد من النص المتقدم أن المشرع حظر ترقية العامل المحال الى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية خلال مدة الإحالة , وحدد بصراحة مفهوم الإحالة للمحاكمة التأديبية دون تحديد ذلك بالنسبة للمحاكمة الجنائية .
ومن حيث انه إزاء سكوت النص التشريعى عن تحديد مفهوم الإحالة للمحاكمة الجنائية فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى بالنسبة لتحديد مفهوم هذه الإحالة على أنه فى المحاكمة الجنائية يوجد مدلول قانونى دقيق خاص لإصطلاح ( المحال للمحاكمة الجنائية ) تحدده القواعد الراسخة المستقره فى قانون الإجراءات الجنائية حاصلها أن الإحالة الى المحاكمة الجنائية تتم بصدور أمر الإحالة من قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة أو تتم بتكليف المتهم بالحضور الى المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى .
ومن حيث إنه تأسيسا على ماتقدم ولما كانت جميع المستندات المقدمة فى الطعن تقطع بأن الطاعن اتهم فى القضية رقم 15441 لسنه 1994 إدارى الرمل والمقيدة برقم 60 لسنه 1995 حصر أمن الدولة العليا وأنه حبس على ذمة هذه القضية من 25/10/1994 حتى 6/12/1994 وأنه لم يتم التصرف فى التحقيقات الخاصة بهذه القضية وأن الجهة الإدارية لم تقدم مايفيد إحالته للمحاكمة الجنائية بسبب مانسب اليه وفقا لمفهوم الإحالة للمحاكمة الجنائية على النحو السالف بيانه بالرغم من تكليف الجهة الإدارية بتقديم مايفيد ذلك وتأجيل نظر الطعن لهذا السبب بدءا من جلسة 25/3/2006 ومرورا بجلسات 10/6/2006 , 4/11/2006 , 9/12/2006 مع تغريمها مائة جنيه , وأخيرا لجلسة 27/1/2007 على أن يكون آخر أجل , ومن ثم وفى ضوء ماتقدم فإن الطاعن لم يكن محالا للمحاكمة الجنائية عند صدور قرار الترقية محل الطعن بما يشكل مانعا قانونيا من ترقيته .
ومن حيث انه وفقا لما سلف ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه رقم 1363 لسنه 2000 قد تضمن ترقية بعض العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الأسكندرية الى الدرجة الثانية التخصصية دون أن يشمل هذا القرار ترقية الطاعن استنادا الى أنه محال للمحاكمة الجنائية . ومن ثم يكون هذا القرار فى ضوء ماثبت من أن الطاعن غير محال للمحاكمة الجنائية قد صدر على غير سند صحيح منالواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بالغائه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الثانية التخصصية إعتبارا من 1/9/2000 ومايترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير النظر المتقدم فإن قضاءه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه القضاء بالغائه , والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه رقم 1363 لسنه 2000 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الثانية التخصصيةى إعتبارا من 1/9/2000 ومايترتب على ذلك من آثار , مع الزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه , وبالغاء القرار رقم 1363 لسنه 2000 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الثانية التخصصية إعتبارا من 1/9/2000 ومايترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى . .