إزالة ــ عدم جواز تفويض المحافظين فى إزالة التعدى على الأرض الزراعية.
وفقًا للقواعد والمبدأ المستقر عليه فقهًا وقضاءً فإن التفويض الجائز وفقًا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التى يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة أما الاختصاصات التى يستمدها الرئيس الإدارى من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه
لا يجوز له أن يفوض فيها بل يتعين عليه أن يمارس الاختصاصات المفوضة إليه بنفسه ــ أثر ذلك: عدم مشروعية قرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 بتفويض المحافظين فى مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه بموجب أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 ــ تطبيق.