جلسة 14 من إبريل سنة2007م
السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسماعيل رئيــــــــــــــس المحكمـــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ / بلال أحمد محمد نصار المستشار المساعد بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / ناجى سعد الزفتاوي المستشار المساعد بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ / منير عبد الفتاح غطاس المستشار المساعد بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ د/ حسين عبد الله قايــــــدالمستشار المساعد بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفــــــــــــــــوض الدولــــــــة
الطعن رقم 11526 لسنة46ق .عليا
– تقرير كفاية – العرض على لجنة شئون العاملين.
فى يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2000أودع الأستاذ / مصطفى إمام السلكاوى – المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا – دائرة المنوفية بجلسة 9/5/2000 فى الدعوى رقم 900 لسنة 1 ق والقاضى منطوقه ” بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار تقرير كفايته عن عام 1994 بمرتبة متوسط وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تقرير كفايته بمرتبة ممتاز ، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء تقرير الكفاية الخاص بالطاعن عن عام 1994 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 10/1/2005 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 2/4/2005 وبها نظرت هذه المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو وللأسباب المبينين بمحضر الجلسة ، وبجلسة 24/2/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 21/10/1995 أقام الطاعن
( كمدعى ) الدعوى رقم 204 لسنة 3 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا طالبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1994 بمرتبة متوسط وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى مرتبة ممتاز .
وذكر شرحاً للدعوى أنه يشغل وظيفة باحث مالى بالمراقبة المالية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية وبتاريخ 27/6/1995 أخطر بتقرير كفايته عن عام 1994 بمرتبة متوسط بمجموع 61 درجة فتظلم منه بتاريخ
29/6/1995 إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه .
ونعى على هذا القرار مخالفته للواقع وللقانون وذلك لأنه يؤدى عمله على خير وجه ولأنه لم يخطر بمستوى أدائه وما إذا كان أقل من المستوى العادى وأوجه النقص فى أدائه .
وقد أحالت محكمة القضاء الإدارى بطنطا الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى – دائرة المنوفية حيث قيدت بها تحت رقم 900 لسنة 1 ق .
وبجلسة 9/5/2000 قضت هذه المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة – على أن الثابت من الأوراق أن المدعى قررت كفايته عن عام 1994 بمرتبة متوسط بمجموع 61 درجة وذلك بمعرفة الرئيس المباشر وذات التقرير ومجموع الدرجات بمعرفة الرئيس الأعلى ومن ثم فإن الجهة الإدارية تكون قد أعلمت بشأن المدعى صحيح أحكام القانون فضلاً عن أن المدعى قد تم مجازاته بالقرار رقم 238 فى
26/7/1994 بخصم سبعة أيام من راتبه ولم يقدم ما يفيد أن ذلك الجزاء قد تم سحبه إدارياً أو إلغائه قضائياً الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى .
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون وذلك لأنه لم يتم إخطاره بأن مستوى أدائه أقل من المستوى العادى ، كما أن ملف خدمته وجميع السجلات والبيانات تؤكد عدم ارتكابه لأية مخالفات مالية ، كما أنه لم يتم اعتماد هذا التقرير من لجنة شئون العاملين بالجهة الإدارية .
ومن حيث أن المادة (4) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعدله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أوجبت تشكيل لجنة أو أكثر لشئون العاملين فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة وأوضحت اختصاصاتها فنصت فى فقرتيها الرابعة والخامسة على أن ” ………………………………….. تختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم .
كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات . ” …………………
وتنص المادة (28) من ذات القانون فى الفقرة الرابعة منها على أن ” …………………. تضع السلطة المختصة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقدير واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها ” .
ومن حيث أنه ولئن كان المستفاد بجلاء من صريح هذه النصوص أن السلطة المختصة فى كل وحدة من الوحدات التى تنطبق عليها أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة تترخص فى وضع نظام ينطوى على بيان إجراءات وضع تقارير الكفاية وتقديمها واعتمادها بما مؤداه احتمال قيام المغايرة بين مثل هذه الأنظمة تبعاً لاختلاف الوحدات الإدارية وبحسب طبيعة العمل فيها والهيكل التنظيمى لكل منها ، إلا أنه ليس من ريب فى أن أولى مراحل إعداد تقارير الكفاية إنما تبدأ بالرئيس المباشر للعامل بحسبانه الأقدر على تقييم أدائه بحكم العلاقة الوثيقة بينهما كما أن اعتماد لجنة شئون العاملين لتلا التقارير إنما يمثل نهاية المطاف أخذا فى الاعتبار ما وسد لها من اختصاص فى هذا الصدد قانونا بوصفها المرجع النهائى فى تقرير كفاية العامل بل أن القرار الصادر بتقرير الكفاية لا يستوى قرارا مستكملاً مراحل إصداره ومقدمات وجوده فى عالم القانون ما لم تباشر حياله لجنة شئون العاملين ما يناط بها من اختصاص .
ومن حيث أنه نزولا على مقتضى ما تقدم فإنه وقد استبان فى واقعة الحال الماثلة أن تقرير كفاية الطاعن عن عام 1994 المطعون فيه لم يعرض على لجنة شئون العاملين توطئة لمباشرة اختصاصها المقرر لها قانونا فى اعتمادها وتقرير كفاية المذكور بواسطتها حيث خلا هذا التقرير والمقدم من جهة الإدارة مما يفيد عرضه واعتماده من لجنة شئون العاملين كما لم تقدم جهة الإدارة ثمة ما يفيد ذلك بالرغم من طلبه منها أو تقديم محضر لجنة شئون العاملين باعتباره ومن ثم فإن هذا التقرير يكون غير مستكمل وجوده قانونا لعدم استكمال الإجراءات والمراحل المرسومة وهو ما يبطله دون ما حاجة إلى التصدى لبحث ما ساقه الطاعن حوله من وأوجه بما لا معه من القضاء بإلغاء التقرير المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب مذهباً مناقضاً مخالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وبإلغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1994 بمرتبة متوسط ( 61 درجة ) المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات إعمالاً للمادة 184 من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإلغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1994 بمرتبة متوسط وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .