جلسة 16 من يونيو سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د / محمد احمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ناجى سعد الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزى على حسين شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد / حسين عبد الله قايد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولة
الطعن رقم 10324 لسنة50ق .عليا
–دعوى تفسير حكم – أسبابها – طبيعة الحكم الصادر فيها – نطاق حجته.
تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه وهو الذى يحوز حجية الشئ المقضى به أو قوته دون أسباب إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكوناً لجزء منه مكمل له ، كما لا يكون ألا حيث يقع فى هذا المنطوق غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراكز منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا حكماً جديداً ، وبذلك يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة إلا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه وذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل وألا كان ذلك إخلال بقوة الشئ المقضى به – تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموفق 19/5/2004 أودع الأستاذ/ عبد القادر محمد جابر نائبا عن الأستاذ/ عبد الله حنا ميخائيل نوار المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن المدعى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة دعوى تفسير للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – بجلسة 8/11/2003 فى الطعن رقم 1049 لسنة 46ق. عليا والقاضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 925 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية لوظيفة مساعد مدير أعمال ثان من الدرجة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطرفين مناصفة المصروفات.
وطلب المدعي- للأسباب التى أوردها بعريضة الدعوى – الحكم بقبول دعوى التفسير شكلا وفى الموضوع بتفسير منطوق الحكم الصادر فى الطعن رقم 1049 لسنة 46ق. عليا من حيث ما ترتب على إلغاء القرار المطعون فيه رقم 925 لسنة 1989 وما يترتب على ذلك من آثار ، ورد أقدمياته فى الدرجات المالية والوظائف المترتبة على تطبيق هذا القرار ، وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات والأتعاب.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر طلب التفسير أمام دارة فحص الطعون بهذه المحكمة ، فقررت استبعاده من رول الجلسة وإحالته إلى دائرة الموضوع بها ، والتى بدورها قررت بجلسة 21/4/2007 حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 16/6/2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث إن طلب التفسير محل الطعن الماثل استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 7/1/1998 أقام طالب التفسير الدعوى رقم 2706 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 925 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة مدير أعمال ثان اعتبارا من 19/10/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ 3/3/1980 عين بوظيفة مهندس بمصلحة الرى بالدرجة الثالثة ثم رقى إلى الدرجة الثانية فى 4/7/1992 ، وانه علم بصدور القرار رقم 925 لسنة 1989 بترقية زملاء له إلى وظيفة مدير أعمال ثان وإن هذا القرار تخطاه رغم استيفائه لكافة شروط الترقية.
وقد قضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المشار إليها بجلسة 26/9/1999 بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات.
ولم يرتض المدعى هذا الحكم وأقام الطعن رقم 1049 لسنة 46ق. عليا أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية- والتى تداولت نظره ، وبجلسة 8/11/2003 قضت فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 925 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية لوظيفة مساعد مدير أعمال ثان من الدرجة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطرفين مناصفة المصروفات.
وقد تقدم طالب التفسير بالدعوى الماثلة تأسيسا على أن قضاء المحكمة الإدارية العليا المشار إليه لم يوضح صراحة إذا كانت أحقيته التى قضى بها تنسحب على كافة قرارات الترقية إلى الوظائف الأعلى التى تم تخطيه فيها اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه رقم 925 لسنة 1989 إذ أن الحكم المذكور ينسحب على كافة المراكز القانونية التى كان من حقه اكتسابها لو لم يكن هذا القرار قد صدر.
وبالإضافة إلى ذلك فان هذا الحكم المطلوب تفسيره لم يوضع فى منطوقه المقصود بالآثار المترتبة على إلغاء القرار المشار إليه بتحديد ما إذا كانت هذه الآثار مالية أم آثار وظيفية من حث ارتقاء طالب التفسير لدرجات الترقى بالمقارنة لأقرانه فى العمل.
ومن حيث إن المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه ” يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية “.
ومفاد هذا أن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه ، وهو الذى يجوز حجية الشيء المقضى به أو قوته دون أسباب إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا جوهريا ومكونا لجزء منه فكمل له ، كما لا يكون إلا حيث يقع فى هذا المنطوق غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما ***** أو أبهم ، ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه ، حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديرا ، وبذا يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة ، لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه ، وذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة ، أو تعديل وإلا كان ذلك إخلال بقوة الشيء المقضى به. وفى هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير ، فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منقلة عن المنطوق ، أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام ،إو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص ولو كان قضاءه خاطئا ، أو إذا رمى إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيا كان الفصل فى هذه الطلبات.
ومن حيث انه متى كان ذلك ، وكان الثابت أن منطوق الحكم المطلوب تفسيره جاء واضحا لا لبس ولا غموض فيه ولا يثير الحيرة عند تنفيذه ، إذ أن مقتضى تنفيذ حكم إلغاء قرار تخطى طالب التفسير فى الترقية إلى وظيفة مدير أعمال ثان اعتبارا من 19/10/1989 يتمثل فى وجوب قيام الإدارة باتخاذ إجراءات ترقيته إلى الوظيفة المذكورة من التاريخ السالف بيانه، وبالتالى فان قضاء المحكمة المطلوب تفسيره فى هذا الخصوص كان واضحا لا إبهام فيه أو غموض.
أما بالنسبة لما ردده طالب التفسير من أن الآثار المترتبة على إلغاء القرار المطعون فيه المشار إليه سلفا تتمثل فى ضرورة ترقيته مثل أقرانه بالقرارات التالية التى لم يتم ترقيته بها مثل زملائه ، فانه من المستقر عليه فقها وقضاء أن مقتضى إلغاء القرار المطعون فيه هو انفساح المجال لطالب التفسير بانفتاح ميعاد الطعن على هذه القرارات ، وبالتالى فانه ليس من مقتضى هذا الإلغاء ترقيته بالقرارات التى رقى إليها زملائه بل يقتضى الأمر أن يقوم بالطعن عليها فى المواعيد القانونية ، مما يكون معه قضاء المحكمة المطلوب تفسيره لا لبس فيه فى هذا الشأن.
ومن حيث انه متى كان ذلك ، وكان منطوق الحكم المطلوب تفسيره لم يكن به غموض أو إبهام على النحو السابق تفصيله ، ومن ثم يتعين القضاء برفض دعوى طلب تفسير الحكم المشار إليه سلفا.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات.