جلسة 8 من سبتمبر سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ قوزى على حسين شلبى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسين عبد الله قايد
نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب سيد عبد الوهاب
“مفوض الدولــــــــــــــة”
الطعن رقم 8475 لسنة49ق .عليا
– ندب – الندب لا يرخص للعامل الحق فى التعيين فى الوظيفة المنتدب عليها.
التعيين فى الوظائف العامة من الملائمات التقديرية التى تترخص فيها الجهة الإدارية فى حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة ولا ينشأ المركز الوظيفى للعامل ألا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين – أثر ذلك – أن الندب لا يعطى العامل الحق فى التعيين فى الوظيفة المنتدب عليها حتى ولو استطالت مدة الندب باعتبار أن الندب مؤقت بطبيعته – تطبيق.
فى الخميس الموافق 15/5/2003 أودع الأستاذ / حسن زين عبد الرحمن المحامى نائباً عن الأستاذ / جمال أحمد برعى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة بنى سويف والفيوم بجلسة 18/3/2003 فى الدعوى رقم 2014 لسنة 1ق والقاضى منطوقه “بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة” .
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيتها فى تعديل المسمى الوظيفى لها من أخصائية مكتبات إلى مدرسة لغة إنجليزية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات .
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بالمحكمة فقررت بجلسة 12/2/2007 إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 19/5/2007 وبها نظرته هذه المحكمة وقررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 8/9/2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 24/5/2001 أقامت الطاعنة (كمدعية) الدعوى رقم 2014 لسنة 1 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة بنى سويف والفيوم ضد المطعون ضدهم (كمدعى عليهم) بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها فى تعديل المسمى الوظيفى لها من أخصائية مكتبات إلى مدرسة لغة إنجليزية وما يترتب على ذلك من آثار .
وذكرت شرحاً للدعوى أنها حاصلة على ليسانس الآداب – قسم تاريخ دور مايو سنة 1985 ودبلوم علوم فى التربية دور سبتمبر سنة 1988 وكانت تعمل مدرسة لغة إنجليزية بالأجر فى مدارس التربية والتعليم ببنى سويف ، ثم عينت بموجب مؤهلها بوظيفة أخصائى مكتبات وأسند إليها تدريس مادة اللغة الإنجليزية لسد العجز فى مدرسى هذه المادة فى ذلك الوقت ، ثم حصلت على ليسانس آداب وتربية قسم لغة إنجليزية دور مايو سنة 2000 وقدمت هذا المؤهل إلى جهة الإدارة التى أصدرت قراراً بندبها ندباً كاملاً من أخصائية مكتبات إلى مدرسة لغة إنجليزية .
وأضافت أنه يحق لها أن تقوم جهة الإدارة بتغيير المسمى الوظيفى لها من أخصائية مكتبات إلى مدرسة لغة إنجليزية وذلك لحصولها على مؤهل ليسانس آداب وتربية قسم اللغة الإنجليزية بموافقة جهة الإدارة ، والتى قامت بندبها ندباً كليا من وظيفة أخصائية مكتبات إلى وظيفة مدرسة لغة إنجليزية خاصة وأنها كانت تقوم بتدريس مادة اللغة الإنجليزية قبل تعيينها ثم بعد تعيينها وحتى تاريخه ، وأنه إزاء امتناع جهة الإدارة عن تغيير المسمى الوظيفى لها فقد تقدمت بالطلب رقم 18 لسنة 2000 إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات التى قررت بجلسة 21/4/2001 بموافقة ممثل الجهة الإدارية بأحقيتها فى تغيير المسمى الوظيفى لها من أخصائية مكتبات إلى مدرسة لغة إنجليزية إلا أن جهة الإدارة لم تمتثل لهذه التوصية ، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها ابتغاء الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .
وبجلسة 18/3/2003قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها على أن حقيقة طلبات المدعية هى إلغاء القرار رقم 17 لسنة 1981 فيما تضمنه من تعيينها بوظيفة أخصائى مكتبات وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسكينها بوظيفة مدرس لغة إنجليزية منذ تعيينها وحتى الآن ، وأن الدعوى بذلك تعتبر من طلبات الإلغاء التى تتقيد فى رفعها بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وأنه لما كان الثابت أن المدعية عينت بوظيفة أخصائى مكتبات ثالث بالقرار الوزارى رقم 17 لسنة 1989 اعتباراً من 1/11/1989 ومن ثم فإنه كان يتعين عليها (الطعن على هذا القرار وطلب تسكينها بوظيفة أخصائى مكتبات خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره وأنه لما كانت المدعية قد أقامت دعواها بالطعن على هذا القرار بتاريخ 24/5/2001 ومن ثم تكون الدعوى مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإذ لم ترتض الطاعنة هذا القضاء فقد أقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وعدم الإحاطة بطلباتها الحقيقية المقامة بها الدعوى ، وذلك لأن حقيقة طلباتها هى تعديل المسمى الوظيفى لها من أخصائية مكتبات إلى مدرسة لغة إنجليزية وأنها لم تطعن فى قرار تعيينها بوظيفة أخصائية مكتبات والذى عينت فيها اعتباراً من 1/11/1989 بموجب المؤهل الأول الحاصلة عليه وهو ليسانس الآداب قسم التاريخ ودبلوم عام فى التربية وأنه بعد حصولها على المؤهل الثانى وهو ليسانس آداب وتربية عام 2000 يحق لها التعيين بمسماها الوظيفى الصحيح وهو مدرسة لغة إنجليزية إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تعديل المسمى الوظيفى لها من أخصائية مكتبات إلى مدرسة لغة إنجليزية واكتفت بندبها ندب كاملاً من أخصائية مكتبات إلى مدرسة لغة إنجليزية ، وترتيباً على ذلك يكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد قد أخطأ فى تكييف طلباتها باعتبار أن طلباتها هى الطعن على القرار السلبى المستمر بالامتناع عن تعديل مسماها الوظيفى من أخصائية مكتبات إلى مدرسة لغة إنجليزية اعتباراً من تاريخ حصولها على ليسانس آداب وتربية قسم لغة إنجليزية دور مايو سنة 2000 ، وأنه لما كان القرار السلبى بالامتناع لا يتقيد بميعاد دعاوى الإلغاء ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتها فى طلباتها سالفة البيان .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن الطعن أمامها يثير المنازعة برمتها فتنزل على الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه جميعاً صحيح حكم القانون .
ومن حيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الفيصل فى تكييف الدعوى هو بما تنتهى إليه المحكمة بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم حيث لها أن تستظهر مرامى تلك الطلبات ومقصود الخصوم من إبدائها وأن تعطى الدعوى على ضوء ذلك وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها وملابساتها وذلك دون أن تتقيد فى هذا الصدد بتكييف الخصوم لها ، ملتزمة فى ذلك بحكم القانون فحسب .
ومن حيث إن تكييف المحكمة للدعوى إنما يخضع لرقابة محكمة الطعن التى يكون لها أن تزن ما انتهى إليه التكييف الوارد فى الحكم المطعون فيه بميزان القانون توصلاً إلى إبرام ما انتهى إليه هذا الحكم المطعون فيه أو نقضه على ضوء ما يجب أن يكون عليه التكييف القانونى السليم لموضوع النزاع المعروض وحقيقة ما تستهدفه إرادة المدعية من طلباتها فى الدعوى .
ومن حيث إنه هدياً بما تقدم فإن حقيقة طلبات المدعية فى الدعوى هى إلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن تعيينها بوظيفة مدرسة لغة إنجليزية اعتباراً من تاريخ حصولها على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية دور مايو سنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن القرار السلبى بالامتناع لا يقوم إلا إذا رفضت السلطة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح .
ومن حيث إنه من المقرر وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن التعيين فى الوظائف العامة من الملائمات التقديرية التى تترخص فيها الجهة الإدارية فى حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام ما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة ، فالتعيين أمر متروك أصلاً لتقدير الجهة الإدارية باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة ولا ينشأ المركز الوظيفى للعامل إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالإدارة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين .
ومن حيث إنه لا يوجد قانون أو تنظيم قانونى يمنح الطاعنة الحق فى التعيين فى هذه الوظيفة ذلك أن التعيين فى هذه الوظيفة من الملائمات التى تترخص فيها الإدارة ، ولا ينال من ذلك ندب الطاعنة إلى وظيفة مدرسة لغة إنجليزية اعتباراً من 1/11/1989 ذلك أن الندب لا يعطى الطاعنة الحق فى التعيين فى هذه الوظيفة حتى ولو استطالت مدة الندب باعتبار أن الندب مؤقت بطبيعته .
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان التعيين فى وظيفة مدرسة لغة إنجليزية التى تطلب الطاعنة التعيين فيها هو من الملائمات التقديرية لجهة الإدارة لا يوجد ثمة إلزام قانونى عليها بتعيين الطاعنة فى هذه الوظيفة وإذ انتفى القرار السلبى بالامتناع فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى المطعون فيه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة وهى عدم قبول الدعوى ومن ثم يتعين حمل هذه النتيجة على الأسباب الواردة بالحكم الماثل ، وترتيباً على ذلك يكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون جديراً بالرفض مع إلزام الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات .