جلسة 18 من يناير سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/د. فاروق عبدالبر السيد إبراهيم.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان، وبخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، وبلال أحمد محمد نصار.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ كمال عطيه حسن.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 7291 لسنة 47 قضائية عليا:
ـ شاغلو الوظائف العليا ـ تقرير الكفاية ـ التظلم من التقرير ـ تقديم التظلم إلى مفوض الدولة بالجهة الإدارية ـ حكمه.
المادة (30) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانونين رقمى 115 لسنة 1983، 34 لسنة 1992.
أجاز المشرع لشاغلى الوظائف العليا التظلم من بيانات كفاية الأداء المقدمة عنهم خلال عشرين يوما من تاريخ العلم بها وذلك إلى السلطة المختصة، والقصد من تقديم التظلم إلى السلطة المختصة فى هذه الحالة هو إعلانها باحتجاج العامل على بيان كفاية الأداء المقدم عنه وبيان ما شابه من أوجه قصور حتى تنهض إلى مراجعته وتصحيح ما يكون قد شابه من قصور، ولما كان مفوض الدولة عند مباشرته لما وسد إليه من اختصاص بحث التظلمات المقدمة إليه فى الجهة الإدارية المنتدب إليها يعتبر جزءًا منها تعتمد توصياته بشأنها من السلطة المختصة بها ومن ثم فإن التظلم المقدم من بيان كفاية الأداء إلى مفوض الدوله بالجهة الإدارية خلال مدة العشرين يوما المشار إليها يعتبر مقدما وفقًا لصحيح حكم القانون ويتحقق به إعلام السلطة المختصة بالجهة الإدارية باعتراض واحتجاج العامل على ما قدم عنه من بيان كفاية الأداء ـ تطبيق.
ـ تقارير الكفاية ـ الجهة المختصة بوضع تقدير العامل المنتدب خلال السنة.
المادة (32) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانونين رقمى 115 لسنة 1983 ، 34 لسنة 1992.
بيان كفاية الأداء يوضع عن العامل من شاغلى الوظائف العليا عن عام كامل، ولمّا كان المشرع قد عقد الاختصاص بوضع التقرير النهائى عن العامل المنتدب إلى الجهة التى قضى بها المدة الأكبر من السنة فإن الجهة الإدارية فى مثل هذه الحالة لا يقتصر تقييمها للعامل عند وضع بيان كفاية أدائه عن المدة التى قضيت بها بل يمتد ليشمل السنة بكاملها مهتدية فى ذلك بما قد تبديه بشأنه الجهةُ التى عمل بها المدة الأصغر من السنة ـ تطبيق.
ـ تقرير الكفاية ـ ضماناته ـ توافر الحيدة فى واضع التقرير.
المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2/1978 والمعدلة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983 .
وضع المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ضمانات معينة تبعد تقارير الكفاية وبيانات الأداء عن التأثر بالأهواء الشخصية والأغراض الخاصة لما لهذه التقارير والبيانات من أثر بالغ فى حياة العاملين الوظيفية، ويقتضى تحقيق هذه الضمانات أن يتوافر فيمن يشترك فى وضع التقرير أو بيان تقييم الأداء شرط الحيدة حتى يحصل الاطمئنان على عدالته وتجرده عن الميل والتأثر، فإذا قام به سبب يستنتج منه بحسب الأغلب الأعم أنه مما تضعف له النفس ويخشى أن يؤثر فيه بما يجعله يميل فى رأيه إلى ما يقتضيه هذا السبب بحسب ما يثيره فى النفس من نوازع من اتجاه إلى محاباة العامل أو الإضرار به، وجب عليه عدم الاشتراك فى وضع التقرير أو بيان تقييم الأداء، ومن الأسباب التي تقتضى ذلك أن يكون بين العامل وبين الرئيس المباشر خصومة قائمة إذ فى وجودها ما يستوجب تنحيه عن الاشتراك بأى وجه فى وضع تقرير كفاية الأداء وبيان تقييم الأداء ـ الأمر كذلك حتى إذا لم يكن ثمة خصومة بينهما قضاء مادامت العداوة والبغضاء قد دَبَّتْ بينهما إذ يجب عليه أن يشعر ما يسببه ذلك له وللعامل ذى الشأن من حرج فيتنحى من تلقاء نفسه، فإذا قام الرئيس المباشر بوضع التقرير أو بيان الأداء رغم وجود هذا المانع فإن عدم صلاحيته المترتبة على ذلك من شأنها أن تبطل تقرير الكفاية أو بيان تقييم الأداء ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 3/5/2001 أودع الأستاذ الدكتور/ إبراهيم على حسن المحامى بصفته وكيلاً عن الأستاذ الدكتورة/ رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الإسكان والبناء قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7291 لسنة 47 ق. عليا ضد السيد/ …………. فى الحكم الصادر بجلسة 25/3/2001 فى الدعوى رقم 242 لسنة 54ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفاية أداء المدعى عن عام 1998 فيما تضمنه من تقدير كفايته بمرتبة جيد جدا ومع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى على إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وضعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات. واحتياطيًا: قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت بجلسة 5/8/2002 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 26/10/2002 وفيها نظر وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات لذوى الشأن قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيما أصدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن المطعون ضده/ ………….. أقام الدعوى رقم 242 لسنة 54ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 25/3/2001 طالبًا الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1998 فيما تضمنه من تحريره عن المدة من 1/1/1998 إلى 2/8/1998 وبمرتبة جيد جداً دون مبرر وإلزام المدعى عليها بتحريره عن عام 1998 كاملاً طبقاً لنص المادتين 28 ، 32 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وبمرتبة ممتاز وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحًا لدعواه: إنه كان يشغل وظيفة أمين عام مركز بحوث الإسكان والبناء بالدرجة العالية وصدر قرار وزير الإسكان رقم 201 بتاريخ 15/7/1998 بندبه رئيساً للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة ونفذ القرار بتاريخ 3/8/1998 وبتاريخ 30/6/1999 أخطر بحصوله على تقدير كفاية أداء عن المدة من 1/1/1998 إلى 3/8/1998 بمرتبة جيد جدًا فتظلم من هذا التقرير لمفوض الدولة لوزارة الإسكان بتاريخ 23/6/1999 ونعى المدعى على تقرير كفايته المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وضعه عن عام كامل وخفض مرتبة كفايته ودون مبرر أو سبب قانونى وإنما جاء ردًّا من المدعى عليه على الدعاوى المقامة ضده من المدعى وهى : 1ـ الدعوى رقم 7732 لسنة 52ق لإلغاء قرار حرمانه من الحوافز. 2ـ الدعوى رقم 8448 لسنة52ق لتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء تشطيب ملاحظاته بالحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء طبقا لقراراته بترشيد الإنفاق. 3ـ الدعوى رقم 3328 لسنة 53ق بالطعن على بيان كفاية الأداء المحرر عنه عام 1997.
وبجلسة 25/3/2001 حكمت محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفاية أداء المدعى عن عام 1998 فيما تضمنه من تقرير كفايته بمرتبه جيد جداً مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المركز المدعى عليه المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن المدعى علم بتقدير كفاية أدائه عن عام 1998 المطعون فيه بتاريخ 20/6/1999 وأن المدعى تظلم من هذا التقرير لمفوض الدولة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتاريخ 22/6/1999 وقد خلت الأوراق مما يفيد إخطار المدعى برفض تظلمه، وإذا قدم المدعى دعواه بتاريخ 9/10/1999 أى خلال المواعيد والإجراءات القانونية المقررة طبقاً لحكمى المادتين رقمى 12، 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. 4ـ اعتبار أن تظلم المدعى من تقرير كفايته المطعون فيه إلى مفوض الدولة لوزارة الإسكان يعد من التظلمات التى تقطع ميعاد إقامة دعوى الإلغاء وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثَمَّ يتعين القضاء بقبولها شكلاً، وأنه عن موضوع الدعوى فإن الثابت فى الأوراق وتقرير كفاية أداء المدعى عن عام 1998 المطعون فيه أن رئيسة مجلس إدارة مركز بحوث الإسكان والبناء قد وضعت تقرير كفاية أداء المدعى باعتبارها الرئيس المباشر والسلطة المختصة باعتماد التقرير ومنحته درجات لجميع عناصر التقرير بمجموع 80 درجة وقدرت له مرتبة جيد جداً باعتبار أن المركز هو الجهة الإدارية التى عمل بها المدعى المدة الأكبر قبل صدور قرار بندبه للعمل رئيساً للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة بقرار وزير الإسكان رقم 201 لسنة 1998 بتاريخ 19/7/1998 وإنه وقد ورد بتقرير كفاية الأداء المطعون فيه أنه عن الفترة من 1/1/1998 وحتى 2/8/1998 فقط وهى الفترة التى كان يشغل فيها المدعى وظيفة أمين عام المركز المدعى عليه قبل تنفيذه القرار ندبه فإن هذا التقرير يكون قد وضع بالمخالفة لأحكام القانون حيث إن المشرع نص فى المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أن يكون وضع التقرير عن سنة تبدأ من أول يناير من العام الموضوع عنه التقرير وحتى نهاية شهر ديسمبر من ذات العام وأن جهة الإدارية لا يجوز لها مخالفة هذا الأمر خاصة وأن المدعى قد زاول العمل فى الفترة من 3/8/1998 وحتى نهاية عام 1998 فى الوظيفة التى ندب إليها بالجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة وأن هذه المدة لابد أن توضع فى الاعتبار ومدى كفاية اداء المدعى العمل خلالها وسلوكه عند وضع تقرير كفاية أدائه عن عام 1998 وهو الأمر الذى لم يتم فى تقرير كفاية الأداء المطعون فيه مما يصمه بمخالفة القانون هذا بالإضافة إلى أن رئيسة المركز المدعى عليه قد قامت بتقرير كفاية المدعى بمرتبة جيد جدًا دون أن تشير فى التقرير إلى أن تقصيره فى أدائه لعمله أو ما شاب سلوكه خلال العام الموضوع عنه التقرير وأن المدعى عليها قد تأثرت عند وضعها درجات المدعى وتقدير كفايته إلى قيامه بتضمن التقرير المقدم منه بوصفه يشغل وظيفة قيادية بالمركز المدعى عليه بعض النقد لأسلوب العمل فى تطوير اللوائح وأنظمة العمل كما هو ثابت من صورة محضر اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالمركز المدعى عليه رقم 28/98 وهو الأمر الذى يبين منه أن رئيسة المركز المدعى عليه والتى قامت بوضع تقرير كفاية أداء المدعي واعتماده كانت متحاملة على المدعى عند وضع التقرير المطعون فيه لما وجه المدعى من نقد عن أسلوب العمل بالمركز المدعى عليه والذى ترأس مجلس إدارته وبالتالى يمسها هذا الأمر وبذلك تكون تقديراتها مشوبة بإساءة استخدام السلطة وفى ضوء أن الأوراق قد خلت مما يفيد ارتكاب المدعى لأية مخالفات إدارية فى عمله أو تقصيره فى أدائه له باعتباره شاغلاً لإحدى الوظائف القيادية فى المركز المدعى عليه وهو الأمر الذى يكون معه تقرير كفاية أداء المدعى عن عام 1998 المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون خالف القانون وأخطأ فى تأويله وصدر مشوبا بالفساد فى الاستدلال .
إذ أن التظلم من تقرير النيابة يتم خلال مدة محددة ويقدم إلى السلطة المختصة وبالتالى فإن اللجوء إلى سلطة أخرى على خلاف ما قرره القانون هو خروج على التنظيم التشريعى الذى قرره المشرع تحقيقاً للصالح العام ومن ثم فإن مخالفة المطعون ضده للإجراءات التى تطلبها القانون ولجوئه للتظلم للسيد مفوض الدولة يؤدى إلى عدم قبول التظلم شكلاً، وعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم اتباع الطريق القانونى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الجهة الطاعنة وإن كانت هى الجهة المختصة بوضع تقرير كفاية الأداء عن المطعون ضده عن عام 1998 بحسبانها الجهة التى قضى فيها المدة الأكبر خلال ذلك العام فإنها تقوم بوضع التقرير عن المده التى قضيت بها، يضاف إلى ذلك أن تسبيب قرار تقدير الكفاية لا يكون إلا فى حالتين هما: التقدير بمرتبة ممتاز وضعيف وفى غير هاتين الحالتين لا تلتزم الجهة الإدارية بتسبيب تقديرها لكفاية أداء العامل.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة وإعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار والهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة. وتنص المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانونين رقمى 115 لسنة 1983، 34 لسنة 1992 على أن تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح ، كذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء.
ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقرير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا، أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مسببًا ومحددًا بعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك …. وتضع السلطة المختصة نظامًا يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها …
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتقيمه خلال شهر مارس ……….
ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها، ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين.
وتنص المادة 30 منه على أن “تعلن وحده شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه.
ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض …….
ويبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا ولا يعتبر بيان تقييم الأداء والتقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاده والتظلم منه والبت فيه.
وتنص المادة 32 من ذات القانون على أنه “فى حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه، تختص بوضع التقرير النهائى عنه الجهة التى قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير ……..
وتنص المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2/1978 والمعدلة بقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة 1983 على أنه “يقدم الرؤساء عن شاغلى الوظائف العليا ببيانات سنوية تتعلق بالنواحى الفنية والإدارية والقيادية فى مباشرتهم لأعمالهم.
وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وإيداعها بملف العامل.
ومن حيث إن المشرع وقد أجاز لشاغلى الوظائف العليا التظلم من بيانات كفاية الأداء المقدمة عنهم خلال عشرين يوما من تاريخ العلم بها وذلك إلى السلطة المختصة فإن القصد من تقديم التظلم إلى السلطة المختصة فى هذا الحالة هو إعلانها باحتجاج العامل على بيان كفاية الأداء المقدم عنه وبيان ما شابه من أوجه قصور حتى تنهض إلى مراجعته وتصحيح ما يكون قد شابه من قصور ولما كان مفوض الدولة عند مباشرته لما وسد إليه من اختصاص بحث التظلمات المقدمة إليه فى الجهة الإدارية المنتدب إليها يعتبر جزء منها تعتمد توصياته بشأنها من السلطة المختصة بها ومن ثم فإن تقديم التظلم من بيان كفاية الأداء إلى مفوض الدولة بالجهة الإدارية خلال مدة العشرين يوما المشار إليها يعتبر مقدما وفقاً لصحيح حكم المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1978 آنفه الذكر ويتحقق به إعلام السلطة المختصة بالجهة الإدارية باعتراض واحتجاج العامل على ما قدم عنه من بيان كفاية الأداء بمراعاة أن مفوض الدولة يعتمد فى بحثه لما تقدم إليه من تظلمات على ما يرد إليه بيانات من الجهة الإدارية ردا على التظلم الذى يرسل إليها للرد عليه.
ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم فإن المطعون ضده وقد علم بيان كفاية أدائه عن عام 1998 المطعون فيه ـ حسبما ذكره بالأوراق ولم تذكره الجهة الإدارية الطاعنة بتاريخ 20/6/1999 وتقدم بتظلمه من هذا البيان إلى مفوض الدولة لوزارة الإسكان والمرافق بتاريخ 22/6/1999. وخلال ميعاد العشرين يومًا المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذى أرسله إلى الجهة الإدارية الطاعنة للرد عليه فإن التظلم يكون والحال هذه مقدمًا إلى السلطة المختصة فى مجال تطبيق حكم المادة 30 آنفة الذكر ومن ثَمَّ فإنه وقد أقام دعواه بشأنه خلال مدة الستين يوما التالية لانقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم تظلمه فإن دعواه تكون مقامة خلال الميعاد القانونى المقرر فى الماده 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إنه لما كان بيان كفاية الأداء يوضع عن العامل من شاغلى الوظائف العليا عن عام كامل وكان المشرع قد عقد الاختصاص بوضع التقرير النهائى عن العامل المنتدب إلى الجهة التى قضى بها المدة الأكبر من السنة فإن الجهة الإدارية فى مثل هذه الحالة لا يقتصر تقييمها للعامل عن وضع بيان كفاية أدائه عن المدة التى مضت بها بل يمتد ليشمل السنة بكاملها مهتدية فى ذلك ما قد تبديه بشأنه الجهة التى عمل بها المدة الأصغر من السنة، ومن ثَمَّ فإن المطعون ضده وقد كان يشغل وظيفة أمين عام مركز بحوث الإسكان والبناء (الجهة الطاعنة) حتى انتدب اعتبارًا من 3/8/1998 رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة فإن الجهة الإدارية الطاعنة تختص وحدها بوضع بيان كفاية الأداء عنه عن عام 1998 كاملاً بحسبانها الجهة التى قضى بها المدة الأكبر من عام 1998 فإذا ما اقتصر بيان كفاية الأداء المقدم منها عن المطعون ضده عن عام 1998 عن المدة من 1/1/1998 حتى 2/8/1998 فإن هذا البيان يكون قد أعد بالمخالفة لأحكام القانون مشوبًا بالقصور.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وضع ضمانات معينة تبعد تقارير الكفاية وبيانات الأداء عن التأثر بالأهواء الشخصية والأغراض الخاصة لما لهذه التقارير والبيانات من أثر بالغ فى حياة العاملين الوظيفية ويقتضى تحقيق هذه الضمانات أن يتوافر فيمن يشترك فى وضع التقرير أو بيان تقييم الأداء شرط الحيدة حتى يحصل الاطمئنان على عدالته وتجرده عن الميل والتأثر . فإذا قام به سبب يستنتج منه بحسب الأغلب الأعم أنه مما تضعف له النفس ويخشى أن يؤثر فيه بما يجعله يميل فى رأيه إلى ما يقتضيه هذا السبب بحسب ما يثيره فى النفس من نوازع من اتجاه إلى محاباة العامل أو الإضرار به، وجب عليه عدم الاشتراك فى وضع التقرير أو بيان التقييم للأداء، ومن الأسباب التى تقتضى ذلك أن يكون بين العامل وبين الرئيس المباشر خصومة قائمة إذ فى وجودها ما يستوجب تنحيه عن الاشتراك فى وضع تقرير كفاية الأداء وبيان تقييم الأداء بأى وجه، الأمر كذلك حتى إذا لم يكن ثمة خصومة بينهما قضاءً مادامت العداوة والبغضاء قد دبت بينهما إذ يجب عليه أن يشعر ما يسببه ذلك له وللعامل ذى الشأن من حرج فيتنحى من تلقاء نفسه فإذا قام الرئيس المباشر بوضع التقرير أو بيان الأداء رغم وجود هذا المانع فإن عدم صلاحيته المترتبة على ذلك من شأنها أن تبطل تقرير الكفاية أو بيان تقييم الأداء.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة أمين عام مركز بحوث الإسكان والبناء وانتدب اعتبارًا من 3/8/1998 للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة وقد قام رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الإسكان والبناء (الطاعن) باعتباره الجهة التى قضى بها المطعون ضده المدة الأكبر من سنة 1998 بوضع بيان كفاية أدائه عن عام 1998 بتقدير كفايته بمرتبه جيد جدا (80 درجة) بعد تحديد درجة كل عنصر وقدر للمطعون ضده عن عنصر علاقات العمل أربع درجات من عشر درجات وذلك باعتباره الرئيس المباشر له والسلطة المختصة باعتماد بيان الأداء وأخطر المذكور بهذا البيان بعد اعتماده بموجب كتاب المركز رقم 2239 المؤرخ فى 14/6/1999 وقد أفصحت المستندات عن وجود خلافات بين المطعون ضده ورئيس مجلس إدارة المركز الطاعن وأن العلاقة الوظيفية بينهما كانت مشوبة بالتوتر ومن هذه الخلافات على سبيل المثال:
1ـ قيام المطعون ضده بالاعتراض على قرار لجنة حساب تمويل البحوث العلمية والتطبيقية بجلستها المنعقدة فى 12/5/1997 بشأن شراء عدد 39 جهاز تكييف بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2633 لسنة 1996 بترشيد الإنفاق الحكومى ثم قيام الطاعن بالشطب على هذا الاعتراض مما حدا بالمطعون ضده إلى إقامة دعوى تعويض برقم 448 لسنة 72ق عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به جراء هذا الشطب.
2ـ قيام الطاعن بحرمان المطعون ضده من الحوافز الشهرية المقررة بالمركز من يناير 1998 مما حدا بالمطعون ضده إلى إقامة الدعوى رقم 7732 لسنة 52ق. والتى قضى فيها بجلسة 27/11/2000 بأحقيته فى صرف هذه الحوافز عن المدة من يناير 1998حتى 19/7/1998.
3ـ قيام الطاعن بوضع بيان كفاية أداء عن المطعون ضده عن عام 1997 بمرتبة جيد جدًا (80 درجة) وقد قضى بإلغاء بيان كفاية الأداء المشار إليه بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29/6/2002 فى الطعن رقم 9520 لسنة 46ق.ع وذلك استنادًا إلى أن تلك الخلافات تضحى سببًا يدعو إلى عدم الاطمئنان والتشكيك فى صحة وسلامة تقدير كفاية المطعون ضده بمرتبة جيد جدًا ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، فإن ما أثاره من خلافات بين الطاعن والمطعون ضده تلقي ظلالاً كثيفة من الشك حول مدى صحة وسلامة تقدير كفاية المطعون ضده بمرتبة جيد جدًا عن عام 1998 وتضحى سببًا يدعو إلى عدم الاطمئنان إلى هذا التقدير مما يتعين معه القضاء بإلغاء بيان كفاية الأداء المطعون فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى ما تقدم فيكون قد أصاب وجه الحق وصادف صحيح حكم القانون مما يتعين القضاء برفض الطعن الماثل.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات..
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .