جلسة 2 من نوفمبر سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6075 لسنة 45 قضائية عليا:
ـ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ المنازعة المتعلقة بإسقاط عضوية الضابط من نوادى القوات المسلحة.
القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
سلب المشرع مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة وناطه باللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ــ اختصاص هذه اللجان جاء من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية فى اختصاص القضاء العسكرى مادامت المنازعة كانت تتعلق بالخدمة العسكرية فتدور معها وجوداً وعدماً ولو انفصمت علاقة الضابط بهذه الخدمة العسكرية وأصبح من الأفراد المدنيين ما دام ينازع فى شأن من شئون هذه الخدمة العسكرية والتى بسببها يطالب بما يدعيه من حقوق مرتبطة بأداء هذه الخدمة ـ المنازعة المتعلقة بإسقاط عضوية الضابط من نوادى القوات المسلحة تتعلق بأداء الوظيفة العسكرية إذ حصل عليها بسبب خدمته العسكرية كحق متفرع منها ـ من ثم فهى تدخل فى مدلول المنازعات الخاصة بضباط القوات المسلحة ويكون الفصل فيها بالتالى معقوداً للجنة القضائية العسكرية المختصة ـ تطبيق.
بتاريخ 17/6/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل الذى قيد بجدولها تحت رقم 6075 لسنة 45ق. عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية ) فى الدعوى رقم 5751 لسنة 52 ق جلسة 184/1999 القاضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وقد طلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 21/1/2002 وبجلسة 15/4/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 11/5/2002، وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث حضر طرفا النزاع وبجلسة 15/6/2002 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، مع التصريح بإيداع مذكرات فى شهرين، وفى فترة حجز الطعن للحكم أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بما جاء بتقرير الطعن، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده قد أقام بتاريخ 7/5/1998 الدعوى رقم 5751/52 ق بأن أودع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر باستبعاده من عضوية نوادى القوات المسلحة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد شرح المدعي (المطعون ضده) دعواه بأنه كان ضابطاً بالقوات المسلحة برتبة ملازم أول حيث صدر قرار بالاستغناء عن خدماته ولم ينل إلا مكافأة نهاية الخدمة دون حق فى المعاش أو أية مزايا أخري، وفى عام 1978 صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة شئون الضباط لبحث شكاوى وتظلمات الضباط خارج الخدمة فطعن أمامها حيث أصدرت قرارها بإعادة تسوية معاشه وأعادت إليه مزاياه ومنها عضوية نوادى القوات المسلحة واستمر متمتعًا بعضوية النوادى حتى 1/4/1998 حيث امتنع مدير النوادى عن تجديد عضويته دون سبب فأقام دعواه الماثلة المطعون فى حكمها بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 18/4/1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على سند أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى لكون المنازعة لا تدخل فى اختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة لكونها ليست منازعة فى أمر وظيفى ولا فى شأن من شئون الوظيفة حيث إنه من الضباط المتقاعدين، وأن إدارة النوادى منشأة اقتصادية لها ميزانية مستقلة فيكون قرارها قراراً إداريًا ينحسر عنه اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة.
وبالنسبة للموضوع فإن المدعى (المطعون ضده) أعد تسوية معاشه وفقاً لقرار اللجنة المختصة عام 1979 وحصل على حقه فى عضوية النوادى واستمر يسدد اشتراكاته بانتظام وأن سبب عدم التجديد له أنه لم يمض عليه مدة خمس سنوات بخدمة القوات المسلحة كما أنه لم يحصل على موافقة الأمن الحربي، وقد ردت المحكمة على ذلك بأن شرط الخدمة بالقوات المسلحة لم يرد كشرط للعضوية إلا للضباط العاملين المنقولين لوظيفة مدنية وليس المدعى من هؤلاء وإنما هو ضابط متقاعد فمن ثم لا يسرى عليه الشرط كما أنه لا يخضع لموافقة الأمن الحربى وأنه اكتسب العضوية فعلاً واكتسب مركزاً ذاتياً لا يجوز المساس به ولم يقم فى شأنه حالة من حالات إسقاط العضوية مما يجعل القرار فاقداً ركن السبب وانتهت المحكمة إلى قضائها السابق.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى أحدث أحكامها أن القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة أنه قد سلب من مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى نظر المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة ومنها عضوية النوادى وانتهى الطاعنان إلى طلباتهما سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الواضح من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة أنه قد سلب مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة وناطه باللجان المشكلة وفقاً لأحكامه، وأن اختصاص هذه اللجان جاء من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية فى اختصاص القضاء العسكرى مادامت كانت المنازعة تتعلق بالخدمة العسكرية فيدور معها وجوداً وعدماً ولو انفصمت علاقة الضابط بهذه الخدمة العسكرية وأصبح من الأفراد المدنيين مادام ينازع فى شأن من شئون هذه الخدمة العسكرية والتى بسببها يطالب بما يدعيه من حقوق مرتبطة بأداء هذه الخدمة.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الماثلة تتعلق بالقرار الصادر بإسقاط عضوية المطعون ضده من عضوية نوادى القوات المسلحة وأن عضوية نوادى القوات المسلحة أيا كان نوعها تتعلق بأداء الوظيفة العسكرية وقد حصل عليها المطعون ضده بسبب خدمته العسكرية كحق متفرع منها ومن ثم فهى تتعلق بالأمور الوظيفية للضابط فمن ثم تدخل فى مدلول المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة ويكون الفصل فيها بالتالى معقوداً للجنة القضائية العسكرية المختصة مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ هذا النظر بالمخالفة للتطبيق الصحيح لحكم القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة وأبقت الفصل فى المصروفات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.