جلسة 30 من نوفمبر سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى، وأحمد عبدالحميد حسن عبود،ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ كمال عطيه حسن.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 12057 لسنة 48 قضائية عليا:
ـ الجمعيات التعاونية الزراعية ـ الشروط الواجب توافرها فى عضو مجلس إدارة الجمعية ـ مدى جواز قبول أوراق ترشيح عضو المجلس الشعبى المحلى.
قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته.
لكل جمعية تعاونية زراعية مجلس إدارة يدير شئونها لمدة خمس سنوات من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة واشترط المشرع فيمن يكون عضوًا فى مجلس إدارة الجمعية عدة شروط منها: ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلاءهم والخفراء والصيارف ودلالى المساحة والقبانيين، وكذلك ألا يكون موظفاً فى وحدات البنيان التعاوني الزراعى أو من الموظفين فى جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
عضو المجلس الشعبى المحلي ليس من رجال الإدارة وليس موظفاً فى وحدات البنيان التعاونى الزراعى أو فى جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل بالنسبة للجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الزراعى، وبالتالى يكون من حق عضو المجلس الشعبى المحلي التقدم بأوراق ترشيحه لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ـ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 4/8/2002 أودع الأستاذ / عطية شعلان المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 12057 لسنة 48ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 3/8/2002 فى الدعوى رقم 8495 لسنة 56ق المقامة من المطعون ضده السادس “والقاضى منطوقة بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمّنه من قبول أوراق ترشيح المدعى عليه السادس لعضوية مجلس إدارة جمعية تسويق المحاصيل الحقلية وألزمت الإدارة مصروفاته، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان ….”
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً، ثانيًا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن، ثالثاً : وفى الموضوع : بإلغاء الحكم موضوع الطعن وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق، وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 5/8/2002 وفيها أمرت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ موضوع لنظره بجلسة 5/10/2002 بعد تحضيره من هيئة مفوضي الدولة.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم ـ مع مراعاة إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده السادس ـ بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
تدوول نظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 5/11/2002 حيث حضر جميع الخصوم وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/11/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر وخلال هذا الأجل أودع المطعون ضده السادس مذكرة دفاع.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 4/6/2002 أقام المطعون ضده السادس (مدعٍ أصلاً) الدعوى رقم 8495 لسنة 56ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح المدعى عليه السادس (الطاعن) لعضوية مجلس إدارة جمعية تسويق المحاصيل الحقلية بالبحيرة والمحدد لها يوم 6/8/2002 وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لذلك أنه تقرر إجراء انتخابات عضوية مجلس إدارة الجمعية المذكورة يوم 6/8/2002 وأن المدعى عليه السادس تقدم بأوراق ترشيحه وقبلت رغم أنه عضو بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة البحيرة عن مركز حوش عيسى وهو الأمر الذى يخالف نص المادة 46 من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمادة 10 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 3/8/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها ـ بعد أن استعرضت نصوص مواد القانونين رقمى 122 لسنة 1980، 43 لسنة 1979 المشار إليهما ـ أن البادى من الأوراق أن المطعون على ترشيحه هو عضو بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة البحيرة عن مركز حوش عيسى وأن هذا المجلس الشعبى المحلى لمحافظة البحيرة له الإشراف والرقابة على جميع الجمعيات الزراعية الواقعة فى نطاق محافظة البحيرة ومنها جمعية تسويق المحاصيل الحقلية بالبحيرة ومن ثم فلا يحق له الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية مجلس إدارة الجمعية المذكورة وإذا صدر قرار بقبول أوراق ترشيحه بها فإن هذا القرار يكون بحسب الظاهر مخالفاً للقانون وهو ما يوفر ركن الجدية لطلب وقف تنفيذ هذا القرار فضلاً عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن الانتخابات سوف تجرى يوم 6/8/2002.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد بادر إلى إقامة طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك لأن قانون التعاون الزراعى، اشترط ألا يكون المرشح لعضوية الجمعيات التعاونية الزراعية من رجال الإدارة وهم العمد والمشايخ والخفراء ووكلاؤهم، والصيارف، وألا يكون موظفاً فى جهات الإشراف والتوجيه والتموين والتحصيل والرقابة، فالحظر قاصر على الموظفين بهذه المجالس وليس على أعضائها، هذا فضلاً عن أن موضوع الطعن يدور حول قبول أوراق ترشيح وليس الجمع بين عضوية جهتين فهى واقعة لم تتحقق بعد، وعلى فرض حدوثها فالمطروح هو الترشيح لأن الترشيح قد ينتهى إما بالفوز أو بعدم التوفيق، وعلى ضوء ذلك يتحدد موقف المرشح فى العضوية، ومن ناحية أخرى فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الحكم المحلى أو قانون التعاون الزراعى قد خلا أى منهم من نص يحظر على أعضاء المجالس المحلية ترشيح أنفسهم لعضوية الجمعيات التعاونية الزراعية، وأن انتخابات الجمعية المذكورة قد تحدد لها يوم 6/8/2002 ونفاذ الحكم المطعون فيه يرتب أضرارًا بالغة يتعذر تداركها فى حالة عدم خوضه هذه الانتخابات والإساءة إلى سمعته.
ومن حيث إن المادة (3) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة1981 تنص على أنه “يتكون البنيان التعاونى من الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ….”.
وتنص المادة (43) منه على أنه ” يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها لمدة خمس سنوات عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة”.
وتنص المادة (46) على أنه ” يشترط فيمن يكون عضوا فى مجلس الإدارة ما يلى :
1ـ ……….. 2ـ ……………. 7ـ ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلاءهم والخفراء والصيارف ودلالى المساحة والقبانيين 8ـ ألا يكون موظفاً في وحدات البنيان التعاونى الزراعى أو فى جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون. 9ـ …………
وتنص المادة (60) على أنه “مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تباشر الدولة سلطتها فى الرقابة على الجمعيات التعاونية بواسطة الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة، وتكون هذه الجهة بفروعها الجهاز المعاون للوزير والمحافظ المختص وذلك فى ضوء أحكام هذا القانون”.
وتنص المادة (61) على أنه يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بواسطة أجهزته مراجعة حسابات الاتحاد التعاونى المركزى والجمعيات العامة والمركزية”.
وتنص المادة (62) على أنه ” تتولى الجهة الإدارية المختصة الإشراف والتوجيه والتحقيق من تطبيق اللوائح والتعليمات المالية والإدارية بالجمعيات التعاونية ولها فى سبيل ذلك فحص أعمالها والتفتيش عليها.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة قيام الجهة الإدارية المختصة بمهامها واختصاصاتها ومستوياتها.
وتنص المادة (46) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى رقم 122لسنة 1980 الصادر بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم1 لسنة 1981على أنه “تتولى الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات تشكيل جهاز لمراقبة واعتماد حسابات الجمعية التعاونية الزراعية المحلية والمشتركة متعددة الأغراض والنوعية فى نطاق المحافظة تحت إشراف الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى… ويجوز تكوين هذا الجهاز عن طريق الندب من الجهات الإدارية المختصة”.
وتنص المادة (47) على أنه ” يتولى المركز الرئيسى للجهة الإدارية المختصة ما يلى:
1ـ ……………
3ـ التفتيش والإشراف الفنى والمالى والإدارى على الجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية وتوجيهها وتدعيم أجهزتها وأجهزة التعاون بالحكم المحلى بما تحتاجه من خبرات فنية وإدارية”.
وتنص المادة (48) على أنه “تتولى الفروع والإدارات التابعة للجهة الإدارية المختصة بالمحافظات والمراكز الإدارية مايلى :
1ـ …………
2ـ …….. يكون للجهة الإدارية المرور الدورى علي الجمعيات التعاونية والتفتيش الفني والمالى والإدارى عليها وتوجيهها وتدعيم أجهزتها بالخبرات اللازمة لها ورفع تقرير شهرى عن النشاط التعاونى بالمحافظة إلى المركز الرئيسى للجهة الإدارية المختصة”.
ومن حيث إن المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له تنص على أنه ” تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها والمرافق التى تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية”.
وتنص المادة (3) على أنه “يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلي يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقاً لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب”.
تنص المادة (12) من هذا القانون على أنه ” يتولى المجلس الشعبى المحلي للمحافظة
فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة للمادة (2) من هذا القانون ….”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص وردت فى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 122 لسنة 1981 أن يكون لكل جمعية تعاونية زراعية مجلس إدارة يدير شئونها لمدة خمس سنوات من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من بين أعضاء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة، واشترط المشرع فيمن يكون عضوًا فى مجلس إدارة الجمعية عدة شروط منها: ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء، ووكلائهم والخفراء والصيارف ودلالى المساحة والقبانيين، وكذلك ألا يكون موظفاً فى وحدات البنيان التعاونى الزراعى الذى أوضحه المشرع فى المادة (3) من هذا القانون، أو من الموظفين فى جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى أشار إليها المشرع فى المواد 60 و 61و 62 من القانون سالف الذكر والتى أحالت فى طريقة قيام الجهة الإدارية المختصة بمهامها إلى نصوص المواد 46 و 47 و48 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون السالف الإشارة إليهم.
ومن حيث إن مفاد نصوص قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المشار إليها أن المجالس الشعبية المحلية ليست جهات إدارية تنفيذية بل هى نوع من المشاركة الشعبية فى إدارة شئون كل محافظة ووحدة محلية تابعة لها، فأعضاء هذه المجالس يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام فى خطوة نحو تحقيق اللامركزية الإدارية والمشاركة الشعبية في الإدارة المحلية والرقابة ومساعدة السلطات الإدارية والمجالس التنفيذية فى أعمالها، ومن ثم فإن أعضاء هذه المجالس لا ينطبق عليهم الحظر المنصوص عليه فى البندين 7 و 8 من المادة (46) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليها فعضو المجلس الشعبى المحلى ليس من رجال الإدارة وليس موظفاً فى وحدات البنيان التعاونى الزراعى أو فى جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل بالنسبة للجمعيات الخاضعة لقانون التعاون الزراعى، وبالتالى يكون من حق عضو المجلس الشعبى المحلى التقدم بأوراق ترشيحه لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وبتطبيقه على وقائع المنازعة الماثلة ـ وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ ـ ودون تقول على موضوع طلب الإلغاء ـ أن الطاعن ـ مدع عليه أصلاً ـ وهو عضو بالمجلس الشعبى المحلى بمحافظة البحيرة عن مركز حوش عيسى، قد تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس إدارة جمعية تسويق المحاصيل الحقلية بالبحيرة ـ وهى من الجمعيات التعاونية الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 ـ والتى كان مقدراً لإجراء هذه الانتخابات يوم 6/8/2002 وقامت الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشيحه لكونه مستوفياً لشروط العضوية، ومن ثم يكون قرارها قد جاء فى هذا الشأن ـ وبحسب الظاهر من الأوراق ـ على سند صحيح من حكم القانون، وهو الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ هذا القرار دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه عكس هذا المذهب وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيحه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق حكم القانون وجانبه الصواب فى قضائه مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده السادس المصروفات.