نقابة المهن الفنية التطبيقية ــ خصم رسوم القيد والاشتراكات لأعضاء النقابة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يقع على عاتق الجهات الإدارية التابعين لها ــ أثر ذلك.
طبقًا لأحكام القانون رقم 67لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية وتعديلاته، فإنه بالنسبة لأعضاء النقابة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وغيرها من الجهات المحددة بالمادة (61) من القانون سالف الذكر تلتزم هذه الجهات بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات شهريًا من مرتبات هؤلاء الأعضاء وبناءً على طلب النقابة مع توريدها إليها بدون مقابل ــ مقتضى ذلك أن الالتزام بالخصم من مرتب عضو النقابة والتحصيل للنقابة يقع على عاتق الجهة الإدارية التى يعمل بها العضو وبناءً على طلب النقابة ــ أثر ذلك: إن التراخى فى الخصم والتوريد تقوم مسئوليته على عاتق الجهة التى يعمل بها العضو، ويجوز للنقابة فى هذه الحالة أن تتخذ من الوسائل تجاه هذه الجهة ما يكفل إلزامها بسداد الاشتراكات للنقابة ــ أساس ذلك: إنه لا يتصور قيام الجهة بالخصم وعدم السداد للنقابة ثم يعاقب العضو والحالة الوحيدة التى يمكن تحميل العضو نتيجة عدم الخصم و التحصيل أن يكون ثمة تواطؤ بينه و بين المسئول فى الجهة على عدم الخصم من الراتب والامتناع عن التوريد ــ تطبيق.