ما لا يعد من أعمال البناء ــ التقفيلات الخشبية ــ أثر ذلك: لا يشترط الحصول على ترخيص بإقامتها.
طبقاً لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 فإن تقفيل الشرفة بمواد محمولة مما يستخدم فى صنع الأثاث ونحوه ودون تعديل فى وضعها كشرفة وبغير هدم أو بناء للحوائط أو تعديل لأى من أجزاء المنزل القائمة بالفعل ودونما الاخلال بالأسس البنائية التى صدر الترخيص بسند منها أو تأثير فى سلامة المبنى ــ أثر ذلك: أن التقفيل لا يعد من بين الأعمال المحظور القيام بها، أو تلك التى نهى المشرع عنها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ــ أساس ذلك: أنها لا تلحق بالمبنى أى إخلال بأسسه البنائية ولا تؤثر فى أمن السكان وسلامة الجيران أو المارة فضلاً عن اعتبارات المناخ وما يمليه العرف من الحفاظ على حرمة المسكن بحجبه عن العيون المتطفلة أو المتلصصة على قاطنيه ــ تطبيق.